قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 560 لسنة 2021

بشأن الموافقة علي اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية

من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول

الموقعة بتاريخ 2021/11/11

 

رئيـس الجمهـورية

بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛


قـــــــرر
:

(مـادة وحـيدة)

 

وُوفق علي اتفـــاقية التسهيلات الإســـلامية بين جمهورية مصــر العربية من خلال وزارة المـالية وبنك أبو ظبي الأول ، الموقعة بتاريخ 2021/11/11، وذلك مع التحفظ بشـرط التصـديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 17 ربيع الآخر سنة 1443هـ

( الموافق 22 نوفمبر سنة 2021م ).

 

عـبد الفتـاح السيـسي

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 23 ربيع الآخر سنة 1443 هـ   

( الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 م ).

 

اتفـاقية التسهيـلات الإسـلامية

بتاريخ :                              2021

جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية

(بصفتها المدين)

بنك أبو ظبي الأول PJSC

(بصفته وكيل الاستثمار)

بنك أبو ظبي الأول PJSC

(بصفته الوكيل العالمي)

 

دنتونز أند كو

المستوي 18 ، بولفار بلازا 2

منطقة برج خليفة

ص ب 1756

دبي ، الإمارات العربية المتحدة

المحتــويـات

1- التعريفات والتفسير .......................................................................

2-  تسهيلات المرابحة ..........................................................................

3- شروط الاستخدام ..........................................................................

4- عقود المرابحة ...............................................................................

5-  التزامات الدفع .............................................................................

6-  قيمة الربح ...................................................................................

7- مدد حساب المرابحة .......................................................................

8- الدفع المبكر والإلغاء ......................................................................

9-  التكاليف الزائدة ...........................................................................

10-  تضمين الشروط ..........................................................................

11- النسخ المتقابلة من الاتفاقية ............................................................

12-  التعديلات والتنازلات ...................................................................

13- القانون السائد ............................................................................

14- التحكيم ...................................................................................

15-  التنازل عن الفوائد .......................................................................

الجدول 1 : نموذج إخطار طلب الشراء .........................................................

الجدول 2 : نموذج تأكيد المعاملات وإخطار العرض .........................................

الجدول 3 : الجدول الزمني ......................................................................

اتفاقية تسهيلات إسلامية

بتاريخ :

بـين

(1)جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين) و

(2) بنـــك أبو ظبـــي الأول PJSC ، بصفته وكيــــل الاستثمــــار للمشــــاركين (وكيل الاستثمار) و

(3) بنك أبو ظبي الأول PJSC ، بصفته الوكيل العالمي لأطراف التمويل الأخري (الوكيل العالمي).

الحيثيـات والمقـدمة :

( أ) يرغب المدين في الاستفادة من تسهيلات المرابحة والتي ستكون متاحة له من قبل وكيل الاستثمار بالنيابة عن المشاركين .

(ب) يرغب المدين في إبرام معاملات مرابحة من وقت إلي آخر بالشروط والبنود المبينة في هذه الاتفاقية ومستندات التمويل الإسلامية الأخري .

(جـ) طبقًا لاتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية فإن المشاركين وضمن إجراءات أخري قد عينوا وكيل الاستثمار وكيلاً لهم ولإبرام عقود المرابحة بالنيابة عنهم كما هو متضمن في هذه الاتفاقية .

تم الاتفاق والتعاقد كما يلي :

1- التعريفات والتفسير

1- 1 تعريفات

في هذه الاتفاقية :

"الالتزام الإسلامي المتاح" يعني الالتزام الإسلامي لأحد المشاركين مطروحًا منه :

( أ) قيمة مشاركته في أي عقود مرابحة طويلة غير مدفوعة . و

(ب) بخصوص أي عقد مرابحة طويل مقترح ، تعني قيمة مشاركته في أي عقود مرابحة طويلة مستحقة ليتم إبرامها بتاريخ أو قبل تاريخ الاستحقاق المقترح .

"التسهيلات الإسلامية المتاحة" تعني الإجمالي في ذلك الوقت لكل التزام إسلامي متاح لدي المشارك .

"قيمة الربح المرجعية" تعني بالنسبة لعقد المرابحــة الدوري إجمالي المبـــالغ التالية كما هو مذكور بالوصف في إخطار الممارسة المطبق وعقد المرابحة الدورية :

قيمة الربح والتي يتم حسابها طبقًا للصيغة الحسابية التالية :

قيمة الربح المرجعية : OAxBPRxN/360

حـيث :

OA = القيمة غير المدفوعة عندئذ لسعر التكلفة لعقود المرابحة الطويلة المطبقة .

BPR هو معدل الربح المرجعي .

N =

(1)بالنسبة لعقد المرابحة الدورية الأول والذي يتم إبرامه بالارتباط بعقود المرابحة الطويلة المطبقة ، تعني عدد الأيام من تاريخ الاستحقاق (وشاملة تاريخ الاستحقاق) لعقود المرابحة الطويلة المطبقة وحتي تاريخ الدفعة الأولي لربح الهامش لعقود المرابحة الطويلة المطبقة . و

(2) بخصوص كل عقد مرابحة دورية لاحق يتم إبرام بالارتباط بعقود المرابحة الطويلة المطبقة فإنها تعني عدد الأيام من تاريخ دفع ربح الهامش السابق مباشرة (وشاملة هذا التاريخ) لعقود المرابحة الطويلة المطبقة وحتي تاريخ دفع ربح الهامش التالي لعقود المرابحة الطويلة المطبقة .

تاريخ دفع الربح المرجعي : يعني بالنسبة لعقد المرابحة الدورية التاريخ حيث يتعين علي المدين أن يدفع قيمة الربح المرجعي وهو اليوم الأخير من مدة حساب المرابحة المعنية لعقد المرابحة الدورية .

معدل الربح المرجعي : يعني بالنسبة لعقد المرابحة الدورية ، معدل الربح لعقد المرابحة الدورية المعني لمدة حساب المرابحة المعنية وهو معدل "ليبور" (أو أي معدل آخر يمكن أن يتم الاتفاق عليه بخلاف ذلك طبقًا للبنــد 28.4 (اســتبدال السعر المعــروض علي الشـــاشة) من اتفاقية التسهيلات التقليدية .

"اتفاقية الشروط التجارية" تعني اتفاقية الشروط التجارية بتاريخ أو في حدود تاريخ هذه الاتفاقية بين (عدة أطراف أخري) المدين ووكيل الاستثمار .

"السلع" تعني السلع المحددة وتم تعريفها في تأكيد المعاملات وإخطار العرض والتي قد تتضمن أي معادن في بورصة لندن للمعادن والمـلتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية ومعادن مجموعة البلاتين أو السلع الأخري المـلتزمة بقواعد الشريعة الإسلامية فيما عدا الذهب والفضة والمقبولة لدي وكيل الاستثمار والمدين وعلي جميع الأحوال فإنها تشمل فقط السلع الموجودة ماديًا خارج المملكة المتحدة .

"ضريبة السلع" تعني أي ضريبة مستحقة الدفع بخصوص شراء أو بيع السلع من قبل وكيل الاستثمار (مع التصرف بأي صفة) أو المدين .

"سعر التكلفة" يعني :

( أ) بالنسبة لعقد المرابحة الطويلة يعني القيمة الفعلية المدفوعة أو المستحقة الدفع من وكيل الاستثمار للسمسار (أ) لشراء السلع المذكورة بالوصف وتم تعريفها في إخطار طلب الشراء المعني . و

(ب) بخصوص عقد المرابحة الدورية يعني المبلغ الذي يعادل ما لا يقل عن 10 مرات قيمة الربح المرجعي والمتضمنة في عقد المرابحة الدورية المقترح .

"تاريخ المدفوعات المؤجلة" يعني بالنسبة لعقد المرابحة الطويلة تاريخ الإنهاء .

"سعر الدفع المؤجل" يعني بالنسبة للعقد المرابحة الطويلة المبلغ المشار إليه هكذا في تأكيد المعاملات المعنية بالتوقيع المقابل وإخطار العرض من المدين وهو إجمالي ما يلي :

( أ) سعر الشراء ، و

(ب) قيمة هامش الربح .

"المستندات المـالية الإسلامية" تعني :

( أ) هذه الاتفاقية .

(ب) اتفاقية الشروط التجارية .

(جـ) اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية .

(د) تعهد الشراء الإسلامية .

(هـ) أي خطاب رسوم (في حدود ارتباطه بتسهيلات المرابحة).

(و) أي عقد مرابحــة (وجميع المستنــدات التي تثبت كل عقد مرابحــة هــكـذا ويشمل ذلك أي إخـطــار طلب شراء وأي تأكــيد معاملات وإخـطــار العرض وأي إخطار ممـارسة .

(ز) أي مستند سمسار . و

(ح) أي مستند آخر محدد هكذا من قبل الوكيل العالمي ووكيل الاستثمار والمدين .

"قيمة هبة الدفعة الأخيرة" تعني المعني المحــدد لذلك في البنــد 3-5 (مبالغ هبـة الدفعـة الأخـيرة).

"عقد المرابحة الطويلة" يعني عقد المرابحة والذي يتم إبرامه طبقًا للبند 4 (عقود المرابحة) من خلال التبادل والتوقيع المقابل لتأكيد المعاملات وإخطار العرض بين وكيل الاستثمار والمدين .

"مدة تأخير الدفع LP" تعني عدد الأيام التي تبدأ من تاريخ استحقاق الدفع شاملة هذا التاريخ للمبلغ غير المدفوع وتنتهي في التاريخ حيث يتم الدفع الكامل للمبلغ غير المدفوع .

"قيمة ربح الهامش" تعني بالنسبة لعـقـــد المرابحة الطويلة قيمة الربـح والذي يتم حســـابه طبقًا للصيغة الحسابية التالية وكما هو مذكور بالوصــف في تأكيد المعـــاملات المطبـقــة في إخطار العرض :

قيمة ربح الهامش =

CPxMx(N/360)

حـيث :

CP = سعر التكلفة لعقد المرابحة الطويلة المعني .

M = الهامش .

N = عدد الأيام من تاريخ الاستحقاق (شاملاً تاريخ الاستحقاق) لعقد المرابحة الطويلة المعني وحتي تاريخ الدفع المؤجل .

"قيمة دفعة ربح الهامش" تعني بالنسبة لتاريخ دفعة ربح الهامش قيمة ربح الهامش المدفوعة أو المستحقة الدفع من المدين في تاريخ دفع ربح الهامش المعني طبقًا للجدول الزمني لمدفوعات ربح الهامش .

"تاريخ دفع ربح الهامش" يعني كل من التواريخ المبينة في العنوان "تاريخ دفع ربح الهامش" في جدول مدفوعات ربح الهامش .

"جدول مدفوعات ربح الهامش" يعني بالنسبة لعقد المرابحة الطويلة الجدول الذي يبين القيمة لكل دفعة لربح الهامش المستحقة الدفع في كل تاريخ لدفعة ربح الهامش كما هو مبين في تأكيد المعاملات المطبق وإخطار العرض .

"عقد المرابحة" يعني :

( أ) عقد المرابحة الطويلة أو

(ب) عقد المرابحة الدورية .

"تسهيلات المرابحة" تعني تسهيلات المرابحة بالدولار الأمريكي المتاحة بموجب مستندات التمويل الإسلامية كما هو مذكور بالوصف في البند 2 (تسهيلات المرابحة).

مدة حساب المرابحة - تعني بالنسبة لعقد المرابحة :

( أ) إذا كان عقد المرابحة هذا عقد مرابحة طويلة فإن المدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وتشمل هذا التاريخ لعقد المرابحة الطويلة وحتي تاريخ المدفوعات المؤجلة لعقد المرابحة هذا شاملاً هذا التاريخ ، أو

(ب) إذا كان عقد المرابحة ، عقد مرابحة دورية :

1- إذا كان عقد المرابحة الدورية هذا عقد المرابحة الدورية الأول الذي يتم إبرامه بخصوص أو بالارتباط بعقد مرابحة طويلة فإن المدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق شاملة هذا التاريخ لعقد المرابحة الطويلة وحتي تاريخ دفع ربح الهامش الأول شاملة هذا التاريخ والمطبق علي عقد المرابحة الطويلة . و

2-  بالنسبة لكل عقد مرابحة دورية لاحق يتم إبرامه بالارتباط بعقد مرابحة طويلة فإن المدة تبدأ من تاريخ دفع ربح الهامش شاملة هذا التاريخ وحتي تاريخ دفع ربح الهامش اللاحق مباشرة شاملة هذا التاريخ لعقد المرابحة الطويل المعني (والذي هو نفس تاريخ دفع الربح المرجعي لعقد المرابحة الدورية المعني) وحتي تاريخ اليوم التالي لتاريخ دفع ربح الهامش شاملة هذا التاريخ وفي كل حالة مطبقة علي عقد المرابحة الطويلة المعني .

"إخطار طلب الشراء" يعني بالنسبة لعقد المرابحة الطويلة المقترح إخطار الطلب الذي يتم إرساله من المدين لوكيل الاستثمار لشراء سلع معينة ومن الناحية الجوهرية بالنموذج المبين في الجدول 1 (نموذج إخطار طلب الشراء).

"سعر الدفع" يعني بالنسبة لعقد المرابحة الدورية القيمة المشار إليها هكذا في إخطار الممارسة المعني وعقد المرابحة الدورية الموقع عليه حسب اللازم وهو إجمالي :

( أ) سعر الشراء . و

(ب) قيمة الربح الدوري .

"عقد المرابحة الدورية" يعني عقد مرابحة منفصل ومستقل الذي يتم إبرامه طبقًا للبند 4 (عقود المرابحة) من خلال تسليم إخطار ممارسة من وكيل الاستثمار للمدين والتبادل والتوقيع المقابل لعقد المرابحة الدورية حسب اللازم بين وكيل الاستثمار والمدين .

"قيمة الربح الدوري" تعني إجمالي قيمة الربح المرجعية والتكاليف الزائدة (إن وجدت) .

"قيمة الربح" تعني بحسب ما هو مطبق :

( أ) قيمة الربح الدوري . أو

(ب) قيمة ربح الهامش .

"سعر الشراء" يعني بالنسبة لعقد المرابحة المبلغ المساوي لإجمالي ما يلي :

( أ) سعر التكلفة .

(ب) أي ضرائب سلعية مطبقة علي هذا الشراء .

(جـ) أي تكاليف ونفقات أخري مباشرة وفعلية ويشمل ذلك نفقات النقل والتأمين/ التكافل المطبقة علي هذا الشراء .

"المدة المحددة" تعني اليوم أو الوقت المحدد طبقًا للجدول 3 (الجدول الزمني) ما لم يتم الاتفاق بخلاف ذلك بين وكيل الاستثمار والمدين .

"تأكيد المعاملات وإخطار العرض" يعني بالنسبة لعقد المرابحة الطويلة المقترحة التأكيد من وكيل الاستثمار للمدين بأن وكيل الاستثمار قد قام بالشراء وحصل علي الحيازة الفعلية للسلع المعنية من السمسار أ (كما هي مبينة في إخطار طلب الشراء المعني) والعرض من وكيل الاستثمار لعرض بيع نفس السلع للمدين ومن الناحية الجوهرية بالنموذج المبين في الجدول 2 (نموذج تأكيد المعاملات وإخطار العرض).

"تاريخ الاستحقاق" يعني بالنسبة لعقد المرابحة المقترحة تاريخ دفع سعر التكلفة المعني من قبل وكيل الاستثمار للسمسار (أ) وكما هو مذكور بالوصف هكذا في إخطار طلب الشراء المعني (أو في حالة عقد المرابحة الدورية بحسب ما هو مذكور بالوصف هكذا في عقد المرابحة الدورية المعني . وفي حالة عقد المرابحة الطويلة سيكون نفس التاريخ مثل تاريخ إخطار العرض والتأكيد للمعاملات .

2-1 التفسـير

1- 2-1 ما لم يتم التعريف بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية أو بحسب متطلبات المعني فإن المصطلحات المحددة بالتعريف في اتفاقية الشروط التجارية أو أي مستند مالي إسلامي آخر تنطبق علي هذه الاتفاقية كما لو كانت مبينة بالكامل في هــذه الاتفـــاقية باستثنــاء أن أي إشارات في اتفاقية الشروط التجارية أو أي مستند تمويل إسلامي آخر بالإشارة لهذه الاتفاقية يتم تفسيرها علي إنهاء إشارات لهذه الاتفاقية .

2-2-1  باستثناء ما هو مشترط صراحة بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية فإن البنود 2-1 (التفسير) و3-1 (رموز وتعريفات العملات)  و4-1 (حقوق الغير) في اتفاقية الشروط التجارية تنطبق علي هذه الاتفاقية كما كانت مبينة بالكامل في هذه الاتفاقية باستثناء أن أي إشارات في اتفاقية الشروط التجارية بالإشارة إلي هذه الاتفاقية يتم تفسيرها علي أنها إشارات لهذه الاتفاقية .

3-1 التعارض والاختلاف

1- 3-1 توجد شروط معينـة بالنسبة للمعــاملات المتضمنة في هـذه الاتفــاقية مبينة في اتفاقية الشروط التجارية وهذه الاتفاقية يتم الاطلاع عليها وتفسيرها بالارتباط باتفاقية الشروط التجارية .

2-3-1 شروط ومواد اتفاقية الشروط التجارية تكون لها الأولوية وتحل محل أي شروط تتعارض معها في هذه الاتفاقية وبشرط أنه لا توجد أي مواد أو شروط في هذه الاتفاقية (أو أي تعديل في هذه الاتفاقية) وبأي حال من الأحوال تسمح لأي طرف في التمويل الإسلامي بأي من التصرفات التالية :

( أ) الاستلام أو الطلب أو المطالبة أو الدفع (ويشمل ذلك ما يتم علي أساس أي تعويض وتجنيب للضرر) بمـدفوعات أي فوائد أو أي مبالغ أخري محظورة طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية (علي سبيل المثال تكاليف التمويل أو تكاليف الفرصة) كما هي محددة من قبل لجنة الإشـــراف الداخليــة للشــريعة (أو ما يمــاثلها) لدي وكيل الاستثمار . أو

(ب) أن يتعهد أو يؤدي أي نشاط أو يشارك في أي نشاط أو مزايا من أي حقوق محظورة طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والمعايير القياسية للشريعة الإسلامية أيوفي AAOIFI كما هي محددة من قبل اللجنة الداخلية للإشراف علي مبادئ الشريعة الإسلامية (وما يماثلها) لدي وكيل الاستثمار .

تاريخ السريان

باستثناء هذا البند 4-1 ، تسري شروط هذه الاتفاقية من تاريخ السريان ، بنفس القوة والتأثير كما لو تم تنفيذها في ذلك التاريخ . إذا لم يكن تاريخ السريان قد حدث بحلول التاريخ الذي يقع بعد 60 يومًا من تاريخ التوقيع ، فإن هذه الاتفاقية ستنتهي وسيتوقف تأثيرها .

2-  تسهيلات المرابحة

بشرط الالتزام بشروط مستندات التمويل الإسلامية فعلي المشاركين أن يوفروا للمدين تسهيلات المرابحة بالقيمة الإجمالية التي تعادل إجمالي الالتزامات الإسلامية .

3- شروط الاستخدام

1- 1- 3 لا يجوز تسليم إخطار طلب شراء من قبل المدين حتي يقدم وكيل الاستثمار كل إخطار مطلوب تقديمه من وكيل الاستثمار طبقًا للبند 1- 4 (الشروط الأصلية المسبقة) في اتفاقية الشروط التجارية .

2-1- 3 يلتزم المشاركون فقط بالالتزام بالبند2 (المشاركة في عقد مرابحة) في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامية إذا حدث في تاريخ إخطار طلب الشراء وتاريخ الاستحقاق المقترح وتم بالفعل استيفاء متطلبات البند 2-4 في شروط اتفاقية الشروط التجارية (الشروط الأخري المسبقة).

4- عقود المرابحة

1- 4 تسليم إخطار طلب الشراء وإخطار الممارسة

4-1- 4 يمكن للمدين أن يستخدم تسهيلات المرابحة من خلال تسليم إخطار لوكيل الاستثمار في شكل إخطار طلب شراء بعد إكماله حسب اللازم وبما لا يتجاوز الوقت المحدد .

2-1- 4 كل إخطار طلب شراء وبمجرد تسليمه من المدين سيكون غير قابل للإلغاء .

3-1- 4 يتعهد المدين في كل إخطار طلب شراء أنه سوف يشتري السلع المعنية من وكيل الاستثمار طبقًا لإخطار طلب الشراء المعني والمستندات المـالية الإسلامية .

4-1- 4 يمكن لوكيل الاستثمار أن يسلم إخطار ممارسة للمدين وبما لا يزيد عن الوقت المحدد لغرض ضمان أنه في كل تاريخ لدفع ربح الهامش سيكون هناك أيضًا تاريخ لدفع الربح المرجعي المقابل .

2-4 إكمال إخطار طلب الشراء

1- 2-4 إخطار طلب الشراء الذي تم تسليمه طبقًا للبند 1- 4 (تسليم إخطار طلب الشراء) لا يتم النظر إليه علي اعتبار أنه قد تم إكماله حسب اللازم فيما عدا ما يلي :

( أ) أن يكون موجهًا لوكيل الاستثمار .

(ب) يحدد نوع السلع المطلوب شراؤها .

(جـ) تاريخ الاستحقاق المقترح يوم عمل خلال مدة الإتاحة .

(د) عملة سعر التكلفة المطلوبة دولار أمريكي .

(هـ) يحدد تاريخ المدفوعات المؤجلة وهو نفس التاريخ مثل تاريخ الإنهاء . و

(و) قيمة سعر التكلفة المقترح يتوافق مع البند 2-2-4 (ب) من اتفاقية الشروط التجارية والتي لا تتجاوز التسهيلات الإسلامية المتاحة .

2-2-4 يمكن طلب عقد مرابحة طويلة واحد فقط في أي إخطار طلب شراء .

3-2-4 يمكن للمدين أن يسلم ما لا يزيد عن 5 إخطارات طلب شراء .

3-4 شراء السلع من قبل وكيل الاستثمار

1- 3-4 بشرط استلام إخطار طلب شراء يتسلمه وكيل الاستثمار طبقًا للبند 2-4 (إكمال إخطار طلب الشراء) ، علي وكيــل الاسـتثمــار وبمــا لا يتجــاوز الوقــت المحــدد (أو أي وقت أبعد من ذلك بحسب الاتفاق بين وكيل الاستثمار والمدين) :

( أ) الشراء والحصول علي الحيازة الفعلية للسلع الخــاضعة لإخطــار طلب الشراء هكذا من السمسار (أ) بسعر التكلفة المعني طبقًا لإخطار طلب الشراء هكذا والمستندات المـالية والإسلامية . و

(ب) بذل الجهود المناسبة ليحصل من السمسار (أ) علي نسخ من جميع مستندات الملكية المطبقة والتي تحدد بوضوح السلعة التي قام وكيل الاستثمار بشرائها .

2-3-4 بخصوص عقد المرابحة الدورية ، علي وكيل الاستثمار :

( أ) الشراء والحصول علي الحيازة الفعلية للسلع موضوع عقد المرابحة الدورية من السمسار (أ) بسعر التكلفة المعني طبقًا لمستندات التمويل الإسلامية قبل تسليم عقد المرابحة الدورية للمدين . و

(ب) بذل الجهود المناسبة لكي يحصل من السمسار (أ) علي نسخ من جميع مستندات الملكية المطبقة والتي تحدد بوضوح السلع التي قام وكيل الاستثمار بشرائها .

3-3-4 سيكون للمدين الحق في طلب التسليم المـادي للسلع (علي نفقته) وهي السلع التي قام بشرائها وكيل الاستثمار .

4-4 إكمال تأكيد المعاملات وإخطار العرض :

عندما يقوم وكيل الاستثمار بإكمال شراء السلع المعنية طبقًا للبند 3-4 (شراء السلع من جانب وكيل الاستثمار) فعلي وكيل الاستثمار وفي ميعاد لا يتجاوز الوقت المحدد (أو أي مدة أطول بحسب اتفاق وكيل الاستثمار والمدين) أن يسلم تأكيد المعاملات وإخطار العرض للمدين :

( أ) إخطار المدين بما يلي :

(1)سعر المدفوعات المؤجلة (وكل مكونات سعر المدفوعات المؤجلة هكذا).

(2) تاريخ المدفوعات المؤجلة . و

(3) السلع المطلوب بيعها من قبل وكيل الاستثمار بالإضافة إلي الوصف ورقم شهادة الحيازة وحجم أو كمية ومكان هذه السلع . و

(ب) عرض بيع هذه السلع للمدين بسعر الدفع المؤجل .

5-4 التوقيع المقابل لتأكيد المعاملات وإخطار العرض

مباشرة عند استلام تأكيد المعاملات الصادر بعد إكماله حسب اللازم وإخطار العرض طبقًا للبند 4-4 (إكمال تأكيد المعاملات وإخطار العرض) فإن المدين يمكنه شراء السلع من وكيل الاستثمار بالتوقيع المقابل ويرسل لوكيل الاستثمار تأكيد المعاملات وإخطار العرض ولكن بما لا يتجاوز الوقت المحدد أو أي مدة زمنية أخري بحسب اتفاق وكيل الاستثمار والمدين .

6-4 إكمال عقد المرابحة

1- 6-4 بمجرد التوقيع المقابل من جانب المدين علي تأكيد المعاملات وإخطار العرض طبقًا للبند 5-4 (التوقيع المقابل لتأكيد المعاملات وإخطار العرض) :

( أ) يتم إبرام عقد مرابحة طويلة بين وكيل الاستثمار والمدين وبشروط تأكيد المعاملات وإخطار العرض وبما يتضمن الشروط المبينة في هذه الاتفاقية . و

(ب) تنتقل الملكية والحيازة الفعلية للسلع المعنية فورًا وتصبح ملكية للمدين بالإضافة إلي جميع الحقوق والالتزامات ومخاطر الملكية فيما يتعلق بهذه السلع .

2-6-4 بمجرد أن يقوم المدين بالتوقيع المقـــابل علي عـقــد المرابحــة الدوريــة طبقًا للبند 2-1- 3 (أ) من تعهد الشراء الإسلامي :

( أ) يتم إبرام عقد مرابحة دورية بين وكيل الاستثمار والمدين بالشروط ويتضمن الشروط والبنود المبينة في هذه الاتفاقية . و

(ب) تنتقل الملكية والحيازة الفعلية للسلع المعنية فورًا وتصبح ملكية للمدين بالإضافة إلي جميع الحقوق والالتزامات ومخاطر الملكية بخصوص هذه السلع .

7-4 عنصر الوقت يمثل أهمية

فيما عدا الحدود المتفق عليها بين وكيل الاستثمار والمدين فإن كلاً من وكيل الاستثمار والمدين يقر ويوافق بما يلي :

( أ) الوقت يمثل أهمية في إبرام وإنجاز أي عقد مرابحة طبقًا لهذه الاتفاقية أو تعهد الشراء الإسلامي وأيضًا :

(1)بعد إكمـال تأكيد المعــاملات وإخطــار العرض طبقًا للبنــد 4-4 (إكمال تأكيد المعاملات وإخطار العرض) يلزم إبرام عقد مرابحة طويلة يتم إبرامه بما لا يتجاوز الوقت المحدد في تاريخ الاستحقاق المعني . و

(2) يتم إبرام عقد المرابحة الدورية المعني فورًا بعد تسليم إخطار ممارسة طبقًا للبند 1- 3 (الممارسة) لتعهد الشراء الإسلامي .

(ب) الإخلال حيث يكون المدين مسئولاً وحده حصريًا في إبرام عقد مرابحة طويلة في الوقت المحدد في تاريخ الاستحقاق المعني سيؤدي إلي بطلان تأكيد المعاملات المعني وإخطار العرض حيث يتم اعتبارها باطلة منذ بدايتها وبناءً عليه يتعهد المدين بتعويض وكيل الاستثمار وكل مشارك فيما يتعلق بجميع التكاليف الفعلية والدعاوي والخسائر والنفقات بجميع أنواعها (ويشمل ذلك الرسوم القانونية ولكن هذا لا يشمل أي تكاليف للفرصة أو تكاليف التمويل) والتي تعرض لها أو دفعها وكيل الاستثمار أو أي مشارك كنتيجة لهذا الإخلال وبشرط أن التعويض سيكون قاصرًا علي الفرق السلبي (إن وجد) بين سعر التكلفة وقيمة سعر البيع للسلع لأي طرف ثالث من قبل الغير . و

(جـ) الإخلال حيث يكون المدين مسئولاً وحده حصريا في إبرام عقد مرابحة دورية فورًا بعد تسليم إخطار الممارسة المعني سيؤدي إلي بطلان إخطار الممارسة وعقد المرابحة الدورية (إذا كانت مطبقة) وإعلانها باطلة منذ البداية وبناءً عليه فإن البند 2-3 من تعهد الشراء الإسلامي يتم تطبيقه (التعويض وتجنيب الضرر).

8-4 ضريبة السلع

1- 8-4 علي المدين فورًا وعند الطلب التحريري التعويض وتجنيب الضرر لوكيل الاستثمار وكل مشارك ضد أي تكاليف فعلية أو خسائر أو مسئوليات يتعرض لها في الحدود المناسبة بخصوص ضرائب السلع (فيما عدا أي ضرائب سلع متضمنة بالفعل كجزء من أي سعر شراء) بخصوص أو بالارتباط بهذه الاتفاقية أو أي عقد مرابحة أو أي شراء من قبل وكيل الاستثمار من السمسار (أ).

2-8-4 إذا قرر وكيل الاستثمار (بحسب اختياره المطلق) أن أي ضريبة علي السلع مستحقة الدفع بخصوص بيع السلع لأي من :

( أ) لوكيل الاستثمار من السمسار (أ). أو

(ب) المدين من وكيل الاستثمار .

وإذا كانت قيمة ضريبة السلع لم يتم خصمها في سعر الشراء المعني أو سعر المدفوعات المؤجلة أو سعر المدفوعات فعلي المدين أن يدفع لوكيل الاستثمار أو المشارك المعني قيمة ضريبة السلع هذه والتي تعرض لها وكيل الاستثمار أو هذا المشارك بخصوص ذلك وعليه فورًا وعند الطلب التحريري أن يقوم بتعويض وكيل الاستثمار وتجنيبه الضرر وكل مشارك ضد أي تكاليف فعلية ومباشرة أو خسائر أو مسئوليات (إن وجدت)  (ولا يشمل ذلك أي تكاليف للفرصة أو تكاليف لتمويل الأرصدة أو غرامة تأخير أو فوائد بأي شكل من الأشكال) والتي تم دفعها بالفعل كنتيجة لذلك .

9-4 الشروط المطبقة علي شراء وبيع السلع

1- 9-4 يوافق المدين علي شراء السلع علي حالتها وحيثما كانت ولا يعتبر وكيل الاستثمار أنه يعطي المدين أي ضمانات أو إقرارات (باستثناء ما يتعلق بحق الملكية والنوع والكمية والمواصفات للسلع) بأي شكل من الأشكال بخصوص السلع (وسواء كانت ناتجة ضمنيًا أو قانونيًا أو خلاف ذلك) وبدون التأثير علي عمومية ما تقــدم فإن أي ضمانات أو إقرارات هكذا يتم استبعادها صراحة في أقصي الحدود المسموح بها طبقًا للقانون .

2-9-4 بشرط الالتزام بالبند 1- 9-4 يقر المدين بأنه عند تسليم أو تحويل السلع إلي المدين فإن المدين :

( أ) يعتبر أنه قد قبل هذه السلع بدون شروط وبدون أي تحفظات . و

(ب) ليس له أي إجراءات أو دعاوي ضد وكيل الاستثمار فيما يتعلق بجودة أو حالة هذه السلع ويتنازل المدين عن أي دعاوي قد تكون له ضد وكيل الاستثمار فيما يتعلق بهذه السلع .

10-4 إلغاء الالتزام الإسلامي

الالتزامات الإسلامية والتي يتم استخدامها في ذلك الوقت يتم إلغاؤها فورًا في نهاية مـدة الإتـاحة .

5-  التزامات الدفع

1- 5 عقود المرابحة الطويلة

1- 1- 5 علي المدين دفع سعر المدفوعات المؤجلة لكل عقد مرابحة طويلة كما يلي :

( أ) في تاريخ الاستحقاق يتم دفع القيمة التي تعادل أي ضرائب سلعية وأي تكاليف ونفقات فعلية مباشرة أخري بما في ذلك نفقــات التـــأمين والتكافل والنقل والتي تمثل جزءًا من سعر المدفوعات المؤجلة (كما هو مبين في تأكيد المعاملة المطبق وإخطار العرض).

(ب) في كل تاريخ لمدفوعات ربح الهامش يتم دفع المبلغ الذي يعادل قيمة مدفوعات ربــح الهـــامش المستحقة الدفــع في تاريخ مدفـــوعات ربــح الهامش هـكـــذا (كما هو مبين في تأكيد المعاملة المطبق وإخطار العرض). و

في تاريخ المدفوعات المؤجلة المبلغ الذي يعادل :

مكون سعر التكلفـة في سعر المدفــوعات المؤجـلة (كما هو مبين في تأكيد المعاملات المطبق وإخطار العرض).

2-1- 5 علي المدين دفع سعر المدفوعات المؤجلة لكل عقد مرابحة طويلة وجميع المبالغ الأخري المعبر عنها أو المتفق علي أنها مستحقة الدفع من جانبه بموجب مستند التمويل الإسلامي في تواريخ استحقاق الدفع لكل منها .

2-5 عقود المرابحة الدورية

1- 2-5 عندما يقوم المدين بإبرام كل عقد مرابحة دورية طبقًا لتعهد الشراء الإسلامي سوف يقوم بسداد سعر الدفع لكل عقد مرابحة دورية في تاريخ الاستحقاق كما يلي :

( أ) في تاريخ الاستحقاق ، مبلغ يعادل مكون سعر الشراء من سعر الدفع وأية تكاليف زائدة تكون جزءًا من قيمة الربح الدوري (وفي كل حالة ، كما هو مبين في عقد المرابحة الدوري المعني) و

(ب) في كل تاريخ دفع الربح المرجعي ، مبلغ يعادل قيمة الربح المرجعي (كما هو مبين في إخطار الممارسة المعني وعقد المرابحة الدوري).

2-2-5 علي المدين دفع سعر الدفع لكل عقد مرابحة دورية طبقًا لتعهد الشراء الإسلامي وجميع المبالغ الأخري المعبر عنها أو المتفق عليها أن تكون مستحقة الدفع من جانبه بموجب مستند تمويل إسلامي في تواريخ الاستحقاق المعنية للدفع .

3-5 مبالغ هبة المدفوعات المتأخرة

1- 3-5 في هذا البند :

"قيمة هبة المدفوعات المتأخرة" تعني المبلغ الذي يتم حسابه من قبل وكيل الاستثمار بالقيمة L في المعادلة التالية :

L = U x 1/100 x A/360

حـيث :

U = المبلغ غير المدفوع . و

A = مدة المدفوعات المتأخرة (LP).

2-3-5 لأغراض البند 1- 3-5 إذا كانت مدة المدفوعات المتأخرة تتجاوز أسبوعًا واحدًا فسيتم اعتبارها أنها مقسمة إلي مدد فرعية متتالية وكل منها (فيما عدا المدة الأولي) سيبدأ في اليوم الأخير من هذه المدة السابقة والتي ستمتد لثلاثة أشهر .

3-3-5 يتعهد المدين بالتعهد غير القابل للإلغاء بأن يدفع عند الطلب قيمة هبة المدفوعات المتأخرة بخصوص أي مبالغ غير مدفوعة لكل مــدة مدفـــوعات متـــأخرة LP (أو إذا كانت المدة LP تتجاوز أســبوعًا واحدًا ، فلكــل مدة فرعية متتــالية مشار إليها في البند 2-3-5).

4-3-5 أي قيمة هبة مدفوعات متأخرة يتم دفعها لوكيل الاستثمار والذي سيدفع هذه القيمة أي هبة المدفوعات المتأخرة لأطراف التمويل الإسلامية (بما في ذلك لنفسه إذا كان ذلك مطبقًا) لحسابهم وبحسب حقوق أطراف التمويل الإسلامية هذه طبقًا لمستندات التمويل الإسلامية وعند استلام حصته في هبة المدفوعات المتأخرة هذه فإن كل طرف تمويل إسلامي يقوم بتطبيق حصته كما يلي :

( أ) لتعويض طرف التمويل الإسلامي هذا عن أي تكاليف فعلية ومباشرة ويتم حسابها تحت إشراف اللجنة الداخلية للإشراف علي قواعد الشريعة الإسلامية (أو ما يكافئها) لكل طرف تمويل إسلامي (ولا يشمل ذلك أي تكاليف للفرصة أو تكاليف لتمويل الأرصدة أو غرامة تأخير أو فائدة من أي نوع) يتحملها هذا الطرف . و

(ب) بخصوص الرصيد الباقي (إن وجد) لدفع المبالغ للمؤسسات الخيرية وبحسب ما يتم اختياره من قبل اللجنة الداخلية للإشراف علي الشريعة الإسلامية (أو ما يماثلها) لدي طرف التمويل الإسلامي هكذا .

5-3-5 علي وكيل الاستثمار إخطـــار المدين وكـــل مشارك فورًا بـأي قيمة هبة للمدفوعات المتأخرة وأسلوب حسابها .

6-  قيمة الربح

1- 6 حساب سعر الربح

1- 1- 6 قيمة الربح لكل عقد مرابحة طويلة هي المبلغ الذي يعادل معدل الربح الإضافي .

2-1- 6 قيمة الربح لكل عقد مرابحة دورية هي القيمة التي تعادل قيمة الربح الدوري .

2-6 إخطار مبالغ الربح

علي وكيــل الاستثمار إخطــار المشـــاركين والمدين فـــورًا عند تحـــديد قيـمـــة الربح في هـذه الاتفـاقية .

3-6 الإخطار بمبالغ مدفوعات ربح الهامش

علي وكيل الاستثمار أن يضمن وجود جـدول كامل لمدفوعات ربح الهامش متضمن في كل تأكيد للمعاملات وإخطار العرض الذي يتم تسليمه للمدين .

4-6 الخصـم

يمكن لوكيل الاستثمار (وبحسب اختياره المطلق وبعد التشاور مع المشاركين المعنيين) أن يمنح خصمًا للمدين بخصوص أي مبلغ معني من أي قيمة ربح في مقابل أي مدفوعات مبكرة لمكون سعر التكلفة غير المدفوع التابع من أي سعر مدفوعات مؤجلة لأي عقد مرابحة طويلة بموجب البند 8 (الدفع المبكر والإلغـاء) والبند 6 (الدفـع المبدئي والإلغاء) في اتفاقية الشروط التجارية .

5-6 حساب معدل الربح المرجعي

علي وكيل الاستثمار حساب معدل الربح المرجعي بما لا يتعدي المدة المحددة .

6-6 الإخطار بمعدل الربح المرجعي

علي وكيل الاستثمار فــورًا إخطــار المشاركين والمدين بتحديد معــدل الربح المرجعي في بداية كل مدة لحساب المرابحة وبغض النظر عن أن عقد المرابحة الدورية قد لا يكون قد تم إبرامه في ذلك الوقت .

7- مدد حساب المرابحة

1- 7 مدد حساب المرابحة ومدتها

1- 1- 7 بشرط الالتزام بالبند 2-1- 7 سيكون لكل عقد مرابحة مدة واحدة لحساب المرابحة .

2-1- 7 مدة حساب المرابحة لكل عقد مرابحة دورية سيكون لمدة ثلاثة شهور وبشرط أن يتم ذلك بالالتزام بالبند 4-3-4 من اتفاقية الشروط التجارية . وفي حالة عدم الالــتزام فــإن مــدة حســاب المرابحــة ستكون أي مــدة أخـــري لغرض ضمـــان الالــتزام بالبند 4-3-4 من اتفاقية الشروط التجارية .

3-1- 7 أي مدة حساب مرابحة لا يمكن أن تمتد بما يتجاوز تاريخ الانتهاء لتسهيلات المرابحة .

2-7 لغير أيام العمل

إذا كان تاريخ الدفع المؤجل أو تاريخ الاستحقاق أو أي تاريخ آخـــر للدفع والمحددة في البند 5 (التزامات الدفع) تحدث في يوم آخر ليس يوم عمـل ، فإن تاريخ الدفع المؤجل أو تاريخ الاستحقاق أو أي تاريخ آخر للدفع (بحسب ما هو مطبـق) سيتم بدلاً من ذلك في يوم العمل التالي في نفس الشهر التقويمي (إذا كان موجودًا) أو في يوم العمل السابق (إذا لم يكن موجودًا).

8- الدفع المبكر والإلغاء

1- 8 الدفع المبكر الاختياري

1- 1- 8 بشرط الالتزام بالبند 4-6 (الدفع المبكر الاختياري) في اتفاقية الشروط التجارية يمكن للمدين أن يدفع مبكرًا مبلغًا مماثلاً لمكونات سعر التكلفة كليًا أو جزئيًا لمعدلات المدفوعات المؤجلة غير المدفوعة في أي عقد للمرابحة الطويلة .

2-1- 8 إخطار الدفع المبكر المقدم طبقًا لهذا البند 1- 8 يلزم أن يذكر عند الدفع المبكر المعني وقيمة الدفعة المبكرة .

2-8 الإلغاء الاختياري

بشرط الالتزام بالبند 2-6 (الإلغاء الاختياري) في اتفاقية الشروط التجارية فإن المدين يمكنه الإلغاء كليًا أو جزئيًا للالتزامات الإجمالية الإسلامية غير المسحوبة .

3-8 حق الدفع المبكر والإلغاء بالنسبة لمشارك فرد

1- 3-8 علي وكيل الاستثمار وفي أقرب وقت ممكن في الحدود المناسبة إرسال صورة من أي إخطار يتسلمه طبقًا للبند 2-5-6 (حق الاستبدال أو الدفع المبكر والإلغاء بالنسبة لبنك فردي) في اتفاقية الشروط التجارية للمشارك الذي تأثر بذلك .

2-3-8 عــند اســتلام الإخطــار المشار إليه في البند 1- 3-8 من قبل المشارك المعني فإن الالتزام الإسلامي لهذا المشارك سينخفض فورًا إلي القيمة صفر .

3-3-8 في التاريخ المحدد من قبل المدين في الإخطــار المقدم طبقــًا للبنــد 1- 5-6 (حق الدفع المبكر والإلغاء بالنسبة لبنك فردي) في اتفاقية الشروط التجارية علي المدين أن يدفع مشاركة المشارك هكذا في جميع عقود المرابحة غير المدفوعة بالإضافة إلي جميع المبالغ الأخري المستحقة له بموجب مستندات التمويل الإسلامية .

4-8 عدم القانونية

1- 4-8 مع عدم الإخلال بالبنود 2-4-8 و3-4-8 أدناه ، عند إصدار الإخطار المشار إليه في البند 1- 6(ب) في اتفاقية الشروط التجارية ، علي المدين أن يدفع مشاركة المشارك المعني في جميع عقود المرابحة غير المدفوعة في التاريخ المحدد من قبل المشارك في الإخطار الذي تم تسليمه للوكيل العالمي (وبما لا يقل عن اليوم الأخير في أي مدة سماح مطبقة مسموحًا طبقًا للقانون) والالتزام الإسلامي المقابل لهذا المشارك سيتم إلغاؤه فورًا بقيمة الاشتراكات التي تم ردها .

2-4-8 بــدون التأثير علي حقـــوق والتزامات الأطراف المبينة في هــذا البنــد 4-8 ، إذا أصبح المدين ملتزمًا بدفع أي مبلغ طبقًا لهذا البنــد 4-8 فإن المدين يمكنه وبموجب إخطار تحريري مسبق مدته 5 أيام عمل لوكيل الاستثمار وهذا المشارك ، أن يستبدل هذا المشارك وفقًا لشروط البند 3-4-8 أدناه بأن يطلب من هذا المشارك (وفي الحدود المسموح بها طبقــًا للقانون علي هذا المشارك) أن يحول طبقًا للبند 4 (التعديلات في المشاركين) في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامي بتحويل جميع (وليس جزء فقط) حقوقه والتزاماته في هذه الاتفاقية لمشارك جديد (المشارك البديل) والذي يؤكد رغبته في أن يتولي المسئولية ويتحمل جميع التزامات المشارك الذي قــام بالتحويل طبقــًا للبنــد 4 (التعديلات في المشاركين) في اتفاقية وكالة الاستثمار الإسلامي .

3-4-8 بدون التأثير علي حقوق والتزامات الأطراف المبينة في البند 4-8 ، وإلي الحد المسموح به قانونًا وإذا لم يطلب المراقب المـالي للمقرض المعني أي شيء علي عكس ذلك ، سيقوم المشارك المعني باستخدام المساعي المعقولة لمدة 30 يومًا تقويميا من تاريخ إعطائه الإخطار وفقًا للبند 1- 6(أ) في اتفاقية الشروط التجارية لتحديد والتواصل مع أي مشارك أو أي مؤسسة مالية أخري للحلول محله في مشاركته في كل مشاركة وفقًا للبند 4 (التعديلات في المشاركين) من اتفاقية وكالة الاستثمـار الإسـلامية 4-4-8 استبدال المشارك طبقًا للبند 4-8 سوف يخضع للشروط التالية :

( أ) بدون الإخلال بالبند 3-4-8 ، لن يكون هناك أي إلزام علي وكيل الاستثمار أو المشاركين تجاه المدين في إيجاد مشارك بديل .

(ب) علي جميع الأحوال فإن المشارك الذي تم استبداله في هذا البند 4-8 لن يكون مطلوبًا منه أن يدفع أو يقدم للمشارك البديل هذا أي من الرسوم التي تسلمها هذا المشارك بموجب مستندات التمويل الإسلامية .

(جـ) يمكن للمشارك أن يحول فقط حقوقه والتزاماته طبقًا للبنود 2-4-8 و3-4-8 عاليه بمجرد أن يتسلم التأكيد من كل من وكيل الاستثمار ووكيل التسهيلات بأن جميع عمليات الفحص اللازمة "اعرف عميلك" أو عمليات الفحص المماثلة الأخري بموجب جميع القوانين واللوائح المطبقة بخصوص هذا التحويل قد تم الامتثال بشأنها طبقًا لشروط مستندات التمويل الإسلامي . و

(د) لن يكون المشارك ملزمًا بتحويل حقوقه والتزاماته بموجب البنود 2-4-8 و3-4-8 إلي حين يتسلم كل من التأكيدات المشار إليها في الفقرة (ب) عاليه .

9-  التكاليف الزائدة

1- 9 التكاليف الزائدة

بشرط الالتزام بالبنـــد 3-9 (الاستثنــاءات)  علي المدين وفي خــلال 10 أيام عمل من الطلب من جانب وكيل الاستثمار أن يدفع لحساب طـــرف التمويل الإســلامي قيمـــة أي تكاليف زائدة تعرض لها طرف التمويل الإسلامي هذا أو أي من الشركات التابعة له كنتيجة لكل من :

( أ) إصدار أو تعديل أي قوانين أو لوائح بعد تاريخ التوقيع (أو التعديلات في التفسير أو الإدارة والتطبيق لأي قوانين أو لوائح).

(ب) الالتزام بأي قوانين أو لوائح صادرة بعد تاريخ التوقيع . أو

(جـ) التنفيذ أو الطلب أو الالتزام بقواعد CRD IV أو أي قوانين أو لوائح يتم تنفيذها أو لوائح بازل (3).

2-9 دعاوي التكاليف الزائدة

1- 2-9 علي طرف التمويل الإسلامي الذي ينوي المطــالبة طبقـًا للبنــد 1- 9 (التكاليف الزائدة) عليه إخطـــار وكيل الاستثمار بالحالة التي أدت إلي هــذه المطـــالبة ومن بعدها علي وكيل الاستثمار إخطار الوكيل العالمي فورًا .

2-2-9 في نوي طرف التمويل الإسلامي القيام بمطالبة وفقًا للبند 1- 9 (التكاليف الزائدة) ، يمكن له عمل ذلك في حالة تأكيده للمدين أن السياسة العامة لطرف التمويل الإسلامي هي المطالبة بالتكاليف الزائدة من المدينين المثيلين فيما يخص تسهيلات مثيلة كنتيجة للحدث أو الحالة المعنية .

3-2-9 علي كل طرف تمويل إسلامي وفي أقرب وقــت ممكن عمليــًا وبعد الطـلــب من قبل وكيل الاستثمار أن يقدم شهادة لتأكيد قيمة تكاليفه الزائدة .

4-2-9 يوافق كل طرف بأن أي تكاليف زائدة مطـلــوبة في أي وقت ستمثــل جـزءًا من قيمة الربح الدوري لعقد المرابحة الدورية التالي مباشرة (إلا في حالة أن يكون قد تم إصدار إخطار الممارسة فيما يخص الفترة التالية لعقد المرابحة الدوري مباشرة (عقد المرابحة الدوري المعني) وفي هذه الحالة ، وبشرك الالتزام بالبند 5-2-9 ، فإنه سوف يكون جزءًا من قيمة الربح الدوري من عقد المرابحة الدوري التالي مباشرة لعقد المرابحة الدوري المعني).

5-2-9 بغض النظر عن البند 4-2-9  إذا لم يكن هناك عقد مرابحة دورية آخر مستحق ليتم إبرامه طبقًا لمستندات التمويل الإسلامية في وقت المطالبة بقيمة التكاليف الزائدة علي المدين أن يتعهد عند تنفيذ تعهد الشراء من قبل وكيل الاستثمار أن يقوم بإبرام عقد مرابحة دوري حيث قيمة الربح تكون مساوية لقيمة التكاليف الزائدة المطلوبة .

3-9 الاستثنـاءات

لا ينطبق البند 1- 9 (التكاليف الزائدة) في حدود أي تكاليف زائدة إذا كانت :

( أ) منسوبة للاستقطاع والخصم الضريبي المطلوب من المدين طبقًا للقانون .

(ب) منسوبة لخصم فاتكا (FATCA) والمطلوب دفعه من قبل أي طرف .

(جـ) تم التعويض عنها من خلال البند 3-9 (التعويض عن الضريبة) لاتفاقية الشروط التجارية (أو كان من المفترض التعويض عنها طبقًا للبند 3-9 (التعويض الضريبي) في اتفاقية الشروط التجارية ولكن لم يتم تعويضها حصريًا بسبب الاستثناء في البند 2-3-9 (التعويض الضريبي) في اتفاقية الشروط التجارية .

(د) المنسوبة للمخالفة المتعمدة من جانب طرف التمويل المعني أو الشركات التابعة له بالمخالفة لأي قوانين أو لوائح . أو

(هـ) المنسوبة لتنفيذ أو تطبيـق القواعـد أو الالـتزام بالاختــلافات الدولية لقياس رأس المـال والمعايير القياسية لرأس المـال الإطار المعدل المنشورة من قبل لجنة بازل في الإشراف علي البنوك في يونيو 2004 بالشكل القائم في تاريخ هذه الاتفاقية (ولكن مع استبعاد أي تعديل ناتج من اتفاقية بازل 3) (بازل 2) أو أي قانون أو لوائح أخري والتي تنفذ بازل 2 (حيثما كان هذا التنفيذ والتطبيق والالتزام من قبل أي حكومة أو مشرع أو طرف تمويل أو أي من الشركات التابعة له).

10-  تضمين الشروط

البنـــود 23 (المقـــاصة) و24 (الإخــطـــــارات)  و25 (الحســابـــات والشــهـــادات)  و26 (توقف الصلاحية جزئيا) و27 (الإجراءات والتنازلات)  في اتفاقية الشروط التجارية متضمنة في هذه الاتفاقية كما لو كانت مبينة بالكامل في هذه الاتفاقية .

11- النسخ المتقابلة

يمكن إبرام هذه الاتفاقية في أي عدد من النســخ المتقـــابلة وسيكون لها نفــــس التأثير كما لو كانت التوقيعات علي النسخ المتقـــابلة قد تم توقيعها علي نسخـــة واحدة من هذه الاتفاقية .

12-  التعديلات والتنازلات

1- 1- 12  أي شرط في هذه الاتفاقية يمكن تعديله أو التنازل عنه فقط طبقًا للبند 28 (التعديلات والتنازلات)  في اتفاقية الشروط التجارية .

2-1- 12  يمكن لوكيل الاستثمار (بالنيابة عن أي مشارك) إجراء أي تعديل أو تنازل مسموح به في هذا البند 12

3-1- 12 علي وكيل الاستثمار إخطار أطراف التمويل الإسلامية الأخري فورًا بأي تعديل أو تنازل يتم من جانبه طبقًا لهذا البند 12

4-1- 12 أي تعديل أو تنازل هكذا سيكون ملزمًا علي كل طرف .

13- القانون السائد

تخضع هذه الاتفاقية وأي التزامات غير تعــاقدية ناتجة عنها أو بالارتباط بها للقـانون الإنجلـيزي .

14- التحكيم

1- 14 التحكيم

أي خلاف أو نزاع أو دعاوي تنشـــأ بخصوص هــــذه الاتفـــاقية أو بالارتبـــاط بها (بما في ذلك أي نزاع مرتبط بالوجود أو الصلاحية أو الإنهاء لهذه الاتفاقية أو أي التزامات غير تعاقدية ناتجة أو مرتبطة بهذه الاتفاقية) (نزاع) يتم إحالتها بصفة حصرية وتسويتها بصفة نهائية عن طريق التحكيم طبقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمحكمة لـنـدن للتحكيم التجاري الـدولي LCIA (القواعـد).

2-14 تشكيل محكمة التحكيم والمقر ولغة التحكيم

1- 2-14 تتكون محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين . وعلي المدعين بغض النظر عن عددهم تعيين محكم مشترك وحيد وعلي المدعي عليهم وبغض النظر عن عددهم تعيين محكم آخر مشترك والمحكم الثالث (والذي سيكون رئيسًا لمحكمة التحكيم) يتم تعيينه عن طريق المحكمين المعينين من قبل المدعين والمدعي عليهم أو في حالة عدم الاتفاق علي المحكم الثالث في خلال 60 يومًا من تعيين المحكم الثاني يتم التعيين عن طريق محكمة لندن للتحكيم التجاري الدولي LCIA (بحسب التعريف في القواعد). (ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك).

2-2-14 مقر التحكيم لندن ، إنجلترا .

3-2-14 لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية .

3-14 اللجوء للمحاكم

لأغراض التحكيم طبقًا لهذا البند 14 (التحكيم) ، يتنـــازل الأطـــراف عن أي حق في تقديم طلب لتحديد مسألة قانونية أولية أو استئناف ضد مسألة قانونية بموجب القسمين 45 و69 من قانون التحكيم لعام 1996

15-  التنازل عن الفوائد

يقر ويوافق الأطراف بأن دفع الفوائد بأي شكل من الأشكال (شاملة المدفوعات المتأخرة) مسألة بغيضة ولا تمتثل لقواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية وبناءً عليه وفي حدود أن أي نظام قانوني يفرض (لولا شروط هــذا البنــد 15) (وســواء كان ذلك بموجــب عقـد أو قانون أو لائحة أو بأي وسيلة أخري) أي التزام بدفع الفوائد فإن الأطراف يتنازلون صراحة بناءً عليه وبشكل غير مشروط وغير قابل للإلغاء ويرفضون أي حق في الحصول علي فوائد بين كل منهم والآخر .

تم إبرام هذه الاتفاقية في التاريخ المبين في بداية هذه الاتفاقية .

الجــدول  ( 1)

نموذج إخطار طلب الشراء

من : جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين) (xxxxxxxx).

إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSC (وكيل الاستثمار).

مع صورة إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSC (الوكيل العالمي).

بتاريخ : [%]

الوقت : [%]

السادة الأفاضل

جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين) : اتفاقية التسهيلات الإسلامية بتاريخ xxxxxxxx 2021 (اتفاقية التسهيلات الإسلامية).

1- بالإشارة إلي اتفاقية التسهيلات الإسلامية فإن هذا إخطار بطلب الشراء .

2-  المصطلحات بالأحرف الكبيرة وغير المحددة بالتعريف في هذا الإخطار لطلب الشراء سيكون لها المعني المحدد لها في اتفاقية التسهيلات الإسلامية .

3- هذا الإخطار بطلب الشراء بخصوص عقد مرابحة طويلة .

4- إننا نطلب منكم بناءً عليه (بالتصرف كوكيل بالنيابة عن المشاركين) شراء السلع في تاريخ الاستحقاق المحدد أدناه بالشروط المبينة في اتفاقية التسهيلات الإسلامية :

( أ) تاريخ الاستحقاق : [%] .

(ب) سعر التكلفة : [%] دولار أمريكي .

(جـ) مرجع المدين : [%] .

(د) نوع السلعة : [%] .

5-  إننا نتعهد بنــاءً عليه بشراء السلع منكم بسعر المدفوعــات المؤجــلة طبقًا لاتفاقية التسهيلات الإسلامية بعد استحواذكم علي حـق الملكية والحيـازة الفعليـة للسلع في تاريخ الاستحقاق .

6-  إننا نقر بأنكم سوف تقومون بشراء السلع اعتمادًا علي هذا التعهد وسوف تتعرضون للخسائر والأضرار والالتزامات الأخري في حالة امتناعنا عن شراء هذه السلع منكم طبقًا لاتفاقية التسهيلات الإسلامية .

7- إننا نتعهد ونضمن بما يلي :

( أ) لا يوجد إخلال مستمر أو يمكن أن ينتج من عقد المرابحة الطويلة المقترح . و

(ب) الإقرارات المتكررة صحيحة (في تاريخ هذا الإخطار بطلب الشراء) وسوف تستمر صحيحة حتي تاريخ الاستحقاق المقترح (في كل حالة) في جميع النواحـي الجوهـرية .

8- هذا الإخطار بطلب الشراء غير قابل للإلغاء .

9-  هذا الإخطار بطلب الشراء وأي التزامات غير تعاقدية ناتجة أو مرتبطة به سيخضع للقانون الإنجليزي .

10-  البنود 14 (التحكيم) و15 (التنازل عن الفوائد) في اتفاقية التسهيلات الإسلامية تنطبق علي هذا الإخطار بطلب الشراء .

المخلصون

xxxxxxxx

لحساب وبالنيابة عن

جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية

(بصفتها المدين).

الجــدول ( 2)

نموذج تأكيد المعاملات وإخطار العرض

من : بنك أبو ظبي الأول PJSC (وكيل الاستثمار).

إلي : جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين).

مع صورة إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSC (الوكيل العالمي).

بتاريخ : [%]

الوقت : [%]

جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية (المدين) : اتفاقية التسهيلات الإسلامية بتاريخ [%] 2021 (اتفاقية التسهيلات الإسلامية).

1- بالإشارة إلي اتفاقية التسهيلات الإسلامية وإخطار طلب الشراء بتاريخ [%] (إخطار طلب الشراء).

2-  هذا تأكيد للمعاملات وإخطار العرض .

3- المصطلحات بالأحرف الكبيرة غير المحـــددة بالتعريف في هذا التأكيد للمعــــاملات وإخـطـــار العـــرض سـيكــون لها المعنـــي المحــدد لهــا في اتفــاقية التسهيـلات الإسـلامية .

4- إننا نكتب لنؤكد لكم أننا قد قمنا بالشراء وحصلنا علي الحيازة الفعلية للسلع المذكورة بالوصف أدناه بالقيمــة [%] دولار أمريكي (ويشمـــل ذلك الضـــرائب المطبقـــة) من [%] (السمسار أ) وهــذه القيمـــة مستحقـــة الدفــع إلي السمسار أ بتــاريخ [%] (تاريخ الاستحقاق).

5-  إننا نعرض بشكل غير مشروط وغير قابل للإلغاء بيع السلع المذكورة بالوصف والمحددة بالتعريف أدناه لكم في تاريخ الاستحقاق المبين عاليه بالشروط التالية :

6-  بخصوص سعر الشراء :

( أ) قيمة سعر التكلفة [%] دولار أمريكي ويتم دفع قيمة مساوية من سعر الدفع المؤجل في تاريخ المدفوعات المؤجلة .

(ب) قيمة الضرائب السلعية [%] دولار أمريكي ويتم دفع قيمة مساوية من سعر الدفع المؤجل في تاريخ الاستحقاق . و

(جـ) قيمة أي نفقات وتكاليف فعلية مباشرة أخري بما في ذلك نفقات التأمين والتكــافل والنقــل [%] دولار أمريكي ويتم دفع قيمــة مســـاوية من سعر الدفع المؤجل في تاريخ الاستحقاق .

7- بخصوص قيمــة الربـح ، قيمة ربـح الهــامش [%] دولار أمريكي ويتم دفعهــا في التواريخ وبالمبالغ المبينة في جدول مدفوعات ربح الهامش المرفق . و

8- هذا التأكيد للمعاملات وإخطــار العــرض وأي التزامات غير تعــاقدية نــاتجــة أو مرتبطة بذلك ستخضع للقانون الإنجليزي .

9-  البنود 14 (التحكيم) و15 (التنازل عن الفوائد) في اتفاقية التسهيلات الإسلامية تنطبق علي هذا التأكيد للمعاملات وإخطار العرض .

المخلصون

لحساب وبالنيابة عن

بنك أبو ظبي الأول PJSC

بصفته وكيل الاستثمار .

القـبــول

نموذج القبول

بتاريخ : [%]

الوقت : [%]

إننا نقبل عرضكم ببيع السلع لنا بالشروط المبينة عاليه .

ونحن بشرط الالتزام بالبند 1- 9-4 من اتفاقية التسهيلات الإسلامية (وبشكل غير مشروط وغير قابل للإلغاء) :

نؤكد أن السلع سوف يتم بيعها منكم لنا علي أساس حالتها كما هي وحيثما كانت .

نؤكد أن وكيل الاستثمار لن يعتبر أنه يقدم للمدين أي ضمانات أو إقرارات من أي نوع بخصوص السلع (سواء كانت إقرارات ضمنية أو قانونية أو خلافه) (فيما عدا ما يتعلق بالملكية ، النوع ، المواصفات والكمية).

(بدون التأثير علي عمومية ما تقدم) نؤكد أن أي ضمانات أو إقرارات هكذا يتم استبعادها صراحة في أقصي الحدود الكاملة المسموح بها طبقًا للقانون . و

نتعهد بأن ندفع لكم سعر المدفوعات المؤجلة طبقًا لاتفاقية التسهيلات الإسلامية .

المخلصون

 

لحساب وبالنيابة عن

جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية

(بصفتها المدين)

جدول مدفوعات ربح الهامش

الجــدول ( 3)

الجدول الزمني

التوقيعات

المدين

لحساب وبالنيابة عن

جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المـالية

(بصفتها المدين)

بواسطة :

وكيل الاستثمار

لحساب وبالنيابة عن :

بنك أبو ظبي الأول PJSC

(بصفته وكيل الاستثمار)

بواسطة :

الوكيل العالمي

لحساب وبالنيابة عن

بنك أبو ظبي الأول PJSC

(بصفته الوكيل العالمي)

بواسطة :