قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2021 بتاريخ 17-02-2022
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 561 لسنة 2021
بشأن الموافقة علي اتفاقية وكالة الاستثمار بين جمهورية مصر العربية
متصرفة من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وآخرين
الموقعة بتاريخ 2021/11/11
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( مـادة وحـيدة)
وُوفق علي اتفاقية وكالة الاستثمار بـين جمهـورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المـالية وبنك أبو ظبي الأول وآخرين ، الموقعة بتاريخ 2021/11/11 ، وذلك مع التحفظ بشـرط التصـديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 ربيع الآخر سنة 1443هـ
( الموافق 22 نوفمبر سنة 2021م ).
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 23 ربيع الآخر سنة 1443 هـ
( الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 م ).
اتفـاقية وكـالة الاسـتثمـار
بتاريخ : 2021
جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المـالية
(بصفتها المدين)
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته وكيل الاستثمار)
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته الوكيل العالمي)
وآخرون
المحـتـــويـات
1- التعريفات والتفسير .......................................................................
2- المشاركة في عقد المرابحة .................................................................
3- الدور المنوط بوكيل الاستثمار ...........................................................
4- التعديلات التي تطرأ علي المشاركين ...................................................
5- التعديلات والتنازلات .....................................................................
6- تضمين بنود .................................................................................
7- نسخ الاتفاقية ..............................................................................
8- القانون الحاكم ..............................................................................
9- التحكيم .....................................................................................
10- التنازل عن الفوائد .......................................................................
المـلحق 1- المشاركون الأصليون والالتزام الإسلامي ......................................
المـلحق 2- نموذج إخطار المساهمة ............................................................
المـلحق 3- نموذج اتفاقية التنازل .............................................................
المـلحق 4- نموذج شهادة حوالة الحقوق والالتزامات .......................................
صفحات التوقيعات .............................................................................
اتفـاقية وكـالة الاسـتثمـار
بتـاريخ :
بـين كـل مـن :
(1)جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المـالية ("المدين") ؛ و
(2) بنك أبو ظبي الأول PJSC ، بصفته وكيل الاستثمار لأطراف التمويل الإسلامي الآخرون ("وكيل الاستثمار") ؛ و
(3) بنك أبو ظبي الأول PJSC ، بصفته الوكيل العالمي لأطراف التمويل الآخرين ("الوكيل العالمي") ؛ و
(4) المؤسسات المـالية المذكورة في المـلحق "1" (المشاركون الأصليون والالتزام الإسلامي) بصفتهم المشاركين الأصليين ("المشاركين الأصليين").
الحـيثيـات :
( أ) أبرم المدين اتفاقية تسهيلات إسلامية والتي وفقًا لها وافق وكيل الاستثمار (متصرفًا بالنيابة عن المشاركين بصفته وكيلاً وليس موكلاً) علي أن يتيح للمدين التسهيل الإسلامي طبقًا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية التسهيلات الإسلامية .
(ب) وقد عين وكيل الاستثمار بصفته وكيــلاً للاستثمــار بالنيــابة عن المشاركين فيما يتعلق بمستندات التمويل الإسلامي .
(جـ) يقر المدين ويوافق علي تعيين وكيل الاستثمار كما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية .
تم الاتفاق علي ما يلي :
1- التعـريفات والتفسـير :
1- 1 التعـريفـات :
في هـذه الاتفـاقية :
"اتفاقية الشروط التجارية" تعني اتفاقية الشروط التجارية المؤرخة في أو فيما يقرب من تاريخ هذه الاتفاقية بين المدين ووكيل الاستثمار (من بين أطراف أخري).
"المساهمة" تعني المبلغ المساهم به أو من المزمع المساهمة به من قبل أحد المشاركين فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي وفقًا للبند "2" (المشاركة في عقد المرابحة).
"الإخطار بالمساهمة" تعني الإخطار المزمع إرساله من قبل وكيل الاستثمار إلي كل مشارك ويكون مصاغًا إلي حــد كبــير بالصيغــة الموضحــة في المـلحـق "2" (نموذج الإخطار بالمساهمة).
"المشارك الحالي" له المعني المحدد في البند "1- 4" (التنازلات وحوالة الحقوق والالتزامات من قبل المشاركين).
"الالتزام الإسلامي" يعني :
( أ) فيما يتعلق بالمشارك الأصلي، المبلغ الموضح أمام اسمه تحت العنوان "الالتزام الإسلامي" الوارد بالمـلحق "1" (المشاركون الأصليون والالتزام الإسلامي) ومبلغ أي التزام إسلامي آخر مُحوَّل إليه وفقًا لمستندات التمويل الإسلامي ؛ و
(ب) فيما يتعلق بأي مشارك آخر، أي التزام إسلامي محول إليه وفقًا لمستندات التمويل الإسلامي ، بالقدر الذي لم يقم هو بإلغائه أو تخفيضه أو حوالته وفقًا لمستندات التمويل الإسلامي .
"إجـمـــالي الالــــتزامات الإســـلامية" تعـنـي مجـمـــل الالـــتزامات الإســـلاميـــة ، وتقدر بـ[1500000000] دولار أمريكي كما في تاريخ التوقيع .
"مشاركو الأغلبية" يقصد بهم المشارك أو المشاركون الذين تجاوزت مجمل التزاماتهم الإسلامية (66 3/2) في المـائة من إجمالي الالتزامات الإسلامية (أو ، إن تم تخفيض إجمـالي الالتزامات الإسـلامية إلي صفـر ، فالمجمـل الـذي يزيـد علي (66 3/2) في المـائة من إجمالي الالتزامات الإسلامية قبل التخفيض مباشرة).
"مشارك جديد" له المعني المحدد في البند 1- 4 (التنازلات وحوالة الحقوق والالتزامات من قبل المشاركين).
"المشارك" يعني :
( أ) أي مشارك أصلي ؛
(ب) وأي بنك أو مؤسسة مالية أو اتحاد إدارة أموال أو صندوق أو أي كيان آخر قد أصبح طرفًا بصفته مشارك طبقًا للبند 4 (التعديلات علي المشاركين).
والــذي في كــل حـــالة لم يتوقـــف عن كونه طــرفًا بهــــذه الصفـــة طبقــًا لشـــروط هـذه الاتفـاقية .
"المشاركة" تعني فيما يتعلق بأحد المشاركين وحسبما هو منصوص عليه خلافًا لذلك في هذه الاتفاقية ، مجمل مبلغ المساهمة المدفوع بالفعل من ذلك المشارك وفقًا لهذه الاتفاقية حسبما قد تزاد أو تخفض عن طــريق التنــازلات أو حــوالة الحقــوق والالتزامات بما يتفق مع البند 4 (التعديلات علي المشاركين).
"النسبة المئوية المعنية" تعني :
( أ) فيما يتعلق بالمشارك الأصلي ، النسبة المئوية الموضحة أمام اسم المشارك الأصلي تحت العنوان "النسبة المئوية المعنية" في المـلحق "1" (المشاركون الأصليون والالـتزام الإسـلامي) ؛ و
(ب) فيما يتعلق بأي مشارك آخر، نسبة الالتزام الإسلامي المحولة أو المتنازل عنها لذلك المشارك بما يتفق مع البند 4 (التعديلات علي المشاركين) المتحملة من إجمالي الالتزامات الإسلامية ،
حسبما قد تعدل تلك النسبة من حين إلي آخر لتعكس المبلغ الفعلي لمشاركة ذلك المشارك بالنسبة لإجمالي مبلغ جميع المشاركات حتي يتم اتخاذ أي تنازلات أو حوالات للحقوق والالتزامات تطـرأ علي مشاركته في الحسبان بما يتفق مع البند 4 (التعديلات عـلي المشـاركين).
"تحويل مالي" يعني أي دفعة مسددة أو مستحقة الدفع بموجب أي مستند تمويل إسلامي من المدين وتكون مستحقة وواجبة الدفع لصالح ولحساب المشاركين ما عدا :
( أ) تلك الدفعات المشار إليها في البند "21" (المشاركة بين أطراف التمويل الإسلامي) من اتفاقية الشروط التجارية ؛ و
(ب) أي مبالغ أخري يتلقاها وكيل الاستثمار كتعويض عن التكاليف والمصروفات التي تكبدها ، باستثناء القدر الذي تم به تعويض وكيل الاستثمار عن تلك التكاليف والمصروفات من قبل المشاركين وفقًا للبند "10-3" (تعويض المشاركين لوكيـل الاسـتثمار).
2-1 التفـســير :
1- 2-1 ما لم يتم التعريف بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية أو يتطلب المعني خلاف ذلك ، فإن المصطلحات المعرفة في اتفاقية الشروط التجارية أو أي مستند تمويل إسلامي آخر سوف تسري علي هذه الاتفاقية كما لو كانت منصوص عليها بالكامل في هذه الاتفاقية ، باستثناء أن أي إشارات في اتفـاقية الشروط التجارية أو أي مستند تمويل إســلامي آخر إلي "هذه الاتفاقية" سيتم تفسيرها علي أنها إشارات لهذه الاتفـاقية نفسهـا .
2-2-1 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة بخــلاف ذلك في هــذه الاتفـــاقية ، فإن البنود 2-1 (التفسير) و 3-1(رمـــوز وتعـــريفات العملات) و4-1 (حقـــوق الغـــير) في اتفاقية الشروط التجارية تسري علي هذه الاتفاقية كما لو كانت منصوص عليها بالكامل في هذه الاتفاقية باستثناء أن أي إشارات في اتفاقية الشروط التجارية بكلمة "هذه الاتفاقية" يتم تفسيرها علي أنها إشارات لهذه الاتفاقية نفسها .
3-1 التـعــارض :
1- 3-1 توجد شروط معينة بخصوص المعاملات المتضمنة في هذه الاتفاقية في اتفاقية الشروط التجارية ويجب قراءة هذه الاتفاقية واتفاقية الشروط التجارية معًا .
2-3-1 يكون لأحكام اتفاقية الشروط التجارية الأولوية وتحل محل أي شروط تتعارض معها في هذه الاتفاقية . شريطة أنه لن يسمح أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو أي تعديل لها تحت أي ظرف من الظروف لأي طرف تمويل إسلامي أن :
( أ) يحصل علي أو يطالب أو يطلب أو يدفع (ويشمل ما يكون علي سبيل التعويض) أي فائدة أو أي مبالغ أخري محظورة في ظل مبادئ الشريعة (مثل تكاليف التمويل وتكاليف الفرص البديلة) كما حددتها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (أو ما يعادلها) الخاصة بوكيل الاستثمار ؛ أو
(ب) يتعهد بأي نشاط أو يقوم به أو يشارك في أي حق أو يستفيد منه ويكون محظورًا في ظل مبادئ الشريعة والمعايير الشرعية لهيئة أيوفي (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المـالية الإسلامية) كما حددتها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (أو مايعادلها) الخاصة بوكيل الاستثمار .
4-1 تـاريخ السـريان :
باستثناء هذا البند 4-1 ، تسري شروط هذه الاتفاقية اعتبارًا من تاريخ السريان، بنفس الأثر والنفاذ كما لو كان تم توقيعها في ذلك التاريخ، إذا لم يكن تاريخ السريان قد حل في التاريخ الذي يقع بعد 60 يومًا من تاريخ التوقيع ، فستلغي هذه الاتفاقية ولن يكون لها أي أثر .
2- المشاركة في عقد المرابحة :
1- 2 إصدار إخطار المساهمة :
مباشرة عقب تسليم المدين لوكيل الاستثمار لإخطار بطلب شراء مستكمل علي نحو قانوني صحيح وفقًا للبندين 1- 4 (تسليم إخطار بطلب شراء)، و2-4 (إتمام إخطار طلب الشراء) من اتفاقية التسهيلات الإسلامية :
( أ) يسلم وكيل الاستثمار لكل مشارك إخطــار مســاهمة في موعد لا يتجاوز الوقت المحدد يخطر فيه ذلك المشارك بالمساهمة المطلوبة منه في عقد المرابحة الطـويلة المقـترح ؛ و
(ب) يقــوم كل مشارك بدفع المبلغ المساوي لمساهمته المعنية بالدولار الأمريكي لوكيـل الاستثمـار .
تجنبًا للشك ، قد يتطلب سداد سعر الشراء فيما يتعلق بالسلع المتضمنة في كل عقد مرابحة دورية من كل مشارك أن يدفع لوكيل الاستثمار مساهمته الواردة في عقد المرابحة الدورية عند تلقيه طلبًا من وكيل الاستثمار .
2-2 حساب مساهمات المشارك :
يكون مبلغ مساهمة كل مشارك لأغراض عقد المرابحة الطويلة المقــترح مساويًا لنسبته المئوية المعنية بالنسبة لمكون سعر التكلفة الخاص بسعر الشراء لعقد المرابحة الطويلة المقترح هذا .
3-2 سداد مساهمة المشارك :
يقوم كل مشارك في موعد أقصاه 11:00 صباحًا (بتوقيت الإمارات) في تاريخ مساهمة المشارك المعني بسداد مساهمة المشارك الخاصة به لوكيل الاستثمار وفقًا لطلب مساهمة المشارك المعني والبند 5-2 (المدفوعات لوكيل الاستثمار).
4-2 الاستحقاق الناشئ عن سداد مساهمات المشارك :
1- 4-2 بمجرد حصول وكيل الاستثمار علي حق ملكية والحيازة الفعلية للسلع وبعد تلقي وكيل الاستثمار للشهادة أو غير ذلك من المستندات الدالة علي نقل ملكية تلك السلع ، فسوف يحتفظ وكيل الاستثمار بتلك السلع لصالح المشاركين وبالنيابة عنهم وفقًا لنسبهم المئوية المعنية .
2-4-2 يحق لكل مشارك بمجرد دفعه للمساهمة الخاصة به أن يتلقي نسبته المئوية المعنية من قيمة التحويل المـالي الواجب الدفع من قبل المدين وفقًا لبنود مستندات التمويل الإسلامي في تاريخ الدفــع المؤجــل المعني وتاريخ دفع ربــح الهامش . تجنبــًا للشـــك ، يحق لكل مشارك كذلك أن يتلقي نسبته المئوية المعنية في أي تحويل مالي والذي يكون واجب الدفع من المدين بموجب أي عقد مرابحة دورية سار وفقًا لبنود مستندات التمويل الإسلامي في تاريخ الاستحقاق المعني .
3-4-2 بالقدر الذي يتم به التحويل المـالي أو أي دفع آخر :
( أ) فيما يخص الخسارة الفعلية ، التكلفة أو التخفيض الذي تعرض له أو تكبده ؛
(ب) فيما يخص خدمة يؤديها أو يقدمها ؛ أو
(جـ) يكون طبقًا لمستندات التمويل الإسلامي فقط لصالح مشارك بعينه أو أي من تابعيه (ويشمل ذلك دفع أو استرداد أو ما يكون علي حساب التكاليف الزائدة أو الرسوم أو الحوافز) ، فكل ما سبق من مدفوعات سيتم دفعها للمشارك المعني .
5-2 المدفوعات لوكيل الاستثمار :
1- 5-2 علي المـدين أو أحــد المشـاركين في كـل تـاريخ يكون مطـلـوبًا فيـه من المـدين أو ذلك المشارك أن يقوم بالدفع بموجب أحد مستندات التمويل الإسلامي أن يوفر ذلك لوكيل الاستثمار (إلا أن تظهر إشارة خلافًا لذلك في أحد مستندات التمويل الإسلامي) للاستحقاق في تاريخ الاستحقاق في الوقت وبتلك الأموال المحددة من قبل وكيل الاستثمار كما هو متعارف عليه حينها لتسوية المعاملات بالعملة المعنية في محل الدفع .
2-5-2 يتم الدفع علي ذلك الحساب في المركــز المـالي الرئيسي لدولــة تلك العملة وفي ذلك البنك الذي يحدده وكيل الاستثمار .
6-2 التوزيعات من قبل وكيل الاستثمار :
تخضع أي دفعة يتلقاها وكيل الاستثمار بموجب مستندات التمويل الإسلامي لطرف آخر (بما في ذلك التحويلات المـالية للمشاركين) للبند 1- 22 (المدفوعات للوكيل العالمي) من اتفاقية الشروط التجارية .
7-2 التوزيعات علي المشاركين :
يوافق كل من المشاركين لصالح وكيل الاستثمار علي أن استحقاقه لكل دفعة يقوم بها الوكيل العالمي أو وكيل الاستثمار فيما يخص أي تحويلات مالية التي يتلقاها يكون في المرتبة نفسها الخاصة بمستحقات كل من المشاركين الآخرين وأن المبلغ الذي سوف يتم سداده لكل مشارك سيمثل النسبة المئوية لذلك المشارك في كل دفعة من هذا القبيل .
8-2 إخفاق أحد المشاركين :
في حالة إخفاق أحد المشاركين في أداء التزامه بسداد مساهمته أو الامتثال بذلك وفقًا لهذه الاتفاقية أو مستندات التمويل الإسـلامي الأخـري ، يوافق المدين وكل مشارك بلا رجعة ودون شرط علي أنه :
( أ) في تاريخ الاستحقاق لعقد المرابحة الطويلة المعني ، لن يكون وكيل الاستثمار بعد ذلك ملزمًا بدفع أو الأمر بدفع كامل مبلغ سعر الشراء المطبق ، ويقوم بدلاً من ذلك في تاريخ الاستحقاق ذلك بشراء كمية مخفضة من السلع من السمسار (أ) بمبلغ مساوٍ للجزء المتلقي بالفعل من سعر الشراء من المشاركين ، ويكون بناءً علي ذلك ملزمًا فقط بدفع أو الأمر بدفع ذلك المبلغ المخفض من سعر الشراء في تاريخ الاستحقاق المتعلق بعقد المرابحة المعني ؛ و
(ب) لا يحق للمدين الرجوع علي وكيل الاستثمار أو أي مشارك غير متأخر في السداد عن ذلك الإخفاق من قبل أحد المشاركين ؛ و
(جـ) يحق للمدين الرجوع فقط علي المشارك المتأخر في السداد فيما يتعلق بذلك الإخفاق .
9-2 الاسترداد والتمويل المسبق :
1- 9-2 حيثما كان هناك مبلغ مطلوب دفعه لوكيل الاستثمار بموجب مستندات التمويل الإسلامي لطرف آخر ، فإن وكيل الاستثمار لن يكون ملزمًا بدفع هذه القيمة لهذا الطرف الآخر (أو إبرام أو تنفيذ أي عقد تبادل ذي صلة) إلا إذا أمكنه الإثبات بصورة مرضية له بأنه قد تسلم بالفعل هذا المبلغ .
2-9-2 دون الإخلال بالبند 3-9-2 ، إذا قام وكيل الاستثمار بدفع مبلغ لطرف آخر وتبين أن وكيل الاستثمار لم يتسلم بالفعل هذا المبلغ ، فإن الطرف الذي حصل علي هذا المبلغ (أو إيرادات أي عقد تبادل ذي صلة) من وكيل الاستثمار عليه أن يرد هذا المبلغ عند الطلب لوكيل الاستثمار بالإضافة إلي أي تكاليف أو خسائر فعلية (باستثناء أي تكاليف تمويل أو خسارة فرصة أو غرامة متأخرة وأي فائدة في أي صورة كانت) تم تكبدها نتيجة لذلك .
3-9-2 إذا رغب وكيل الاستثمار في إتاحة المبالغ لحساب المدين قبل استلام الأموال من المشاركين ، ففي هذه الحالة وفي حدود أن وكيل الاستثمار يقوم بذلك ولكن يثبت أنه لم يتسلم هذه الأموال من أحد المشاركين بخصوص المبلغ الذي تم دفعه للمدين :
( أ) علي المدين في هذه الحالة أن يرد هذا المبلغ لوكيل الاستثمار عند الطلب ؛ و
(ب) علي المشارك الذي كان من المفترض أن يوفر هذه الأموال أو في حالة إخفاق المشارك في القيام بذلك ، فعلي المدين أن يدفع لوكيل الاستثمار عند الطلب المبلغ (حسبما اعتمده وكيل الاستثمار) الذي سيعوض وكيل الاستثمار عن أي تكاليف أو خسائر فعلية (باستثناء أي تكاليف تمويل أو خسارة فرصة أو غرامة متأخرة وأي فائدة في أي صورة كانت) تكبدها وكيل الاستثمار نتيجة لدفع هذا المبلغ قبل استلام هذه الأموال من هذا المشارك .
3- الدور المنوط بوكيل الاستثمار :
1- 3 تعيين وكيل الاستثمار :
1- 1- 3 نظير موافقة وكيل الاستثمار علي التصرف بهذه الصفة ، ودفع المشاركون لرسوم بمبلغ 100 دولار أمريكي (والتي يقر وكيل الاستثمار بموجب هذا باستلامها وملاءمتها) ، يعين كل من المشاركين وكيل الاستثمار بالتصرف بصفته وكيلاً له بموجب وفيما يتعلق بمستندات التمويل الإسلامي .
2-1- 3 يفوض كـل مشارك وكيل الاستثمار في أداء الواجبات والالتزامات والمسئوليات وممارسة الحقوق والسلطات والصلاحيات والسلطات التقديرية الممنوحة بصفة محددة لوكيل الاستثمار بموجب أو فيما يتعلق بمستندات التمويل الإسلامي بالإضافة إلي أي حقوق أو سلطات أو صلاحيات أو سلطات تقديرية أخري مصاحبة لذلك .
2-3 التعـليمـات :
1- 2-3 إن وكيل الاستثمار :
( أ) ما لم تظهر دلالة بخلاف ذلك في مستند التمويل الإسلامي ، له أن يمارس أو يمتنع عن ممارسة أي حقوق أو سلطات أو صلاحيات أو سلطات تقديرية ممنوحة له بصفته وكيل الاستثمار طبقًا لأي تعليمات يتلقاها من :
1- جميع المشاركين إذا كان مستند التمويل الإسلامي المعني يشترط المسألة علي أساس قرار جميع المشاركين ؛ و
2- في جميع الحالات الأخري؛ علي أساس مشاركي الأغلبية ؛ و
(ب) لن يكون مسئولاً عن القيام بأي فعل أو الامتناع عن فعل إذا تصرف أو امتنع عن التصرف طبقًا للبند 1- 2-3 (أ) (باستثناء في حالات الإهمال وسوء التصرف).
2-2-3 يحق لوكيل الاستثمار طلب تعليمات أو إيضاح أي من التعليمات من مشاركي الأغلبية (أو إذا كان مستند التمويل الإسلامي المعني يشترط أن المسألة هي قرار يعــود لأي مشــارك آخــر أو مجـمــوعة من المشــاركين ، فيكــون طلبــه من هـذا المشــارك أو مجموعة المشاركين) بخصوص ما إذا كان من المفترض أن يمارس أو يمتنع عن ممارسة أي حقوق أو سلطات أو صلاحيات أو سلطات تقديرية وكيفية قيامه بذلك .
ويجوز لوكيل الاستثمار أن يمتنع عن التصرف إلا إذا وإلي حين أن يتلقي هذه التعليمات أو تلك الإيضـاحات التي طلبهـا .
3-2-3 باستثناء حالة القرارات المشترط بأن تكون مسألة تعود إلي أي مشارك آخر أو مجموعة من المشاركين بموجب مستند التمويل الإسلامي المعني وما لم يظهر مقصد بخلاف ذلك في مستند التمويل الإسلامي المعني ، فإن أي تعليمات مقدمة لوكيل الاستثمار من مشاركي الأغلبية ستحل محل أي تعليمات تتعارض معها مقدمة من أي أطراف أخري وتكون ملزمة علي جميع أطراف التمويل الإسلامي . شريطة ألا تتعارض تلك التعليمات مع مبادئ الشريعة والمعايير الشرعية لهيئة أيوفي .
4-2-3 يجوز لوكيل الاستثمار الامتناع عن التصرف طبقًا لأي تعليمات صادرة عن أي مشارك أو مجموعة من المشاركين إلي حين أن يتسلم أي تعويض و/أو ضمان والذي قد يطلبه وفقًا لتقديره الخاص (والذي قد يزيد عن الحد الوارد في مستندات التمويل الإسلامي والذي قد يشمل الدفع مقدمًا) عن أي تكاليف أو خسائر أو التزامات فعلية قد يتكبدها في سبيل الالتزام بهذه التعليمات .
5-2-3 في حالة عدم وجود تعليمات ، يجوز لوكيل الاستثمار التصرف (أو الامتناع عن التصرف) بالطريقة التي يري أنها تحقق أفضل مصالح المشاركين .
6-2-3 غير مصرح لوكيل الاستثمار التصرف بالنيابة عن أحد المشاركين (دون الحصول أولاً علي موافقة هــذا المشــارك) في أي إجــراءات قانونية أو إجــراءات تحكيم مرتبطــة بأي مستند تمويل إسلامي .
3-3 واجبات وكيل الاستثمار :
1- 3-3 واجبات وكيل الاستثمار بموجب مستندات التمويل الإسلامي لا تتعدي كونها واجبات إدارية ونظامية بحكم طبيعتها .
2-3-3 بموجب البند 3-3-3 ، علي وكيل الاسـتثمـار أن يرســل فورًا لأي طرف أصل أو صورة أي مستند يتم تسليمه لوكيل الاستثمار موجهًا لهذا الطرف من قبل أي طرف آخر .
3-3-3 دون الإخلال بالبند 8-4 (صورة شهادة حوالة الحقوق والالتزامات أو اتفاقية التنازل للمدين) ، فإن البند 2-3-3 لن يســري علي أي شــهادة حــوالة حقــوق والتزامات أو اتفـاقية تنـازل .
4-3-3 باستثناء الحالات التي ينص فيها مستند التمويل تحديدًا علي خلاف ذلك ، فإن وكيل الاستثمار غير ملزم بمــراجعــة أو فحــص أي مستنــدات يرســلهــا لطــرف آخــر أو ملاءمتها أو دقتها أو اكتمالها .
5-3-3 في حالة استلام وكيل الاستثمار إخطارًا من أحد الأطراف يشير فيه لأحد مستندات التمويل الإسلامي ، يبين فيه إخلال وينص علي أن الأحوال المذكورة تمثل حالة إخلال ، فعليه في هذه الحالة إخطار أطراف التمويل الإسلامي الآخرين علي الفور .
6-3-3 إذا كان وكيل الاستثمار علي علم بعدم دفــع أي سـعر تكلفة أو مبلـغ أرباح أو أي رسوم أخري مستحقة الدفع لطرف تمويل إسلامي (غير وكيل الاستثمار) بموجب مستندات التمويل الإسلامي ، فعليه إخطار أطراف التمويل الإسلامي الآخرين علي الفور .
7-3-3 يكون علي وكيل الاستثمار فقط هذه الواجبات والالتزامات والمسئوليات المحددة صراحة في مستندات التمويل الإسلامي والتي يكون طرفًا فيها صراحة (ولا يتم الافتراض الضمني لأي واجبات أخري) ، وعليه الامتثال للمعايير الشرعية لهيئة أيوفي عند أدائه لمـا عليه من واجبات كما تفسرها لجنة الرقابة الشرعية الداخلية (أو ما يعادلها) الخاصة بوكيل الاستثمار .
4-3 لا توجد واجبات تتعلق بالأمانة تجاه المدين :
1- 4-3 لا يحتوي أي مستند تمويل إسلامي علي ما من شأنه أن يجعل وكيل الاستثمار وكيلاً أو وصيًا أو أمينًا للمدين .
2-4-3 لن يكون وكيل الاستثمار ملزمًا بأن يقدم حسـابًا لأي مشـارك عن أي مبالغ أو عناصر أرباح فيما يخص أي مبلغ يتسلمه من هذا الطرف لحسابه الخاص .
5-3 إجراء تعاملات مع المدين :
يجوز لوكيل الاستثمار أن يقبل الإيداعات ويقدم التمويلات ويتعامل بصفـة عـامة في أي نوع من المعاملات البنكية أو التعاملات الأخري مع المدين .
6-3 الحقوق والسلطات التقديرية :
1- 6-3 يجوز لوكيل الاستثمار :
( أ) الاعتماد علي أي إقرارات أو مراسلات أو إخطارات أو مستندات يعتقد أنها أصلية وصحيحة ومصرح بها في الحدود المناسبة .
(ب) أن يفـترض أن :
(1)أي تعليمات يتلقاها من مشاركي الأغلبية أو أي مشاركين أو أي مجمــوعة من المشـــاركين قد تم تلقيهــا حســب الأصول طبقــًا لمسـتندات التمـويل الإسـلامي ؛ و
(2) ما لم يتسلم إخطارًا بالإلغاء ، أن تلك التعليمات لم يتم إلغاؤها ؛ و
(جـ) الاعتماد علي شهادة من أي شخص :
(1)فيما يخص أي أمور أو حقائق أو أحوال من المتوقع في الحدود المعقولة أن تكون في حدود معرفة هذا الشخص ؛ أو
(2) بما يفيد أن هذا الشخص يوافق علي أي معـاملة أو خطــوة أو إجــراء أو شيء بعينه .
ويعتبرها دليلاً كافيًا علي أن هــذا هو الوضـع (فيما يتعلق بالبند 1- 6-3 (ب) (1)) ويجوز له افتراض صدق ودقة هذه الشهادة .
2-6-3 يجوز لوكيل الاستثمار أن يفترض (ما لم يتسلم إخطارًا بخلاف ذلك بصفته وكيل الاستثمار للمشاركين) أنه :
( أ) لم تحدث أي حالة إخلال (إلا إذا كانت لديه معرفة فعلية بهذا الإخلال الناشئ طبقًا للبند 1- 17 (عدم الدفع) من اتفاقية الشروط التجارية ؛ و
(ب) لم تمارس أي حقوق أو سلطات أو صلاحيات أو سلطات تقديرية مخولة لأي طرف أو أي مجموعة من المشاركين .
3-6-3 يجوز لوكيل الاستثمار التعامل مع والدفع مقابل استشارات أو خدمات أي محامين أو محاسبين أو مستشارين ضريبيين أو خبراء المساحة أو غيرهم من المستشارين المهنيـين أو الخـبراء .
4-6-3 دون المساس بعمومية البند 3-6-3 أو البند 5-6-3 ، يجوز لوكيل الاستثمار في أي وقت أن يعين أي محامين ويدفع مقابل الخدمات المقدمة منهم للتصرف بصفتهم مستشارين مستقلين لوكيل الاستثمار (ويكونوا بذلك منفصلين عن أي محامين يتلقون التعليمات من وكيل الاستثمار) إذا اعتبر وكيل الاستثمار ذلك ضروريًا وفقًا لرأيه المعقول .
5-6-3 يجوز لوكيل الاستثمار الاعتماد علي الاستشارات أو الخدمات المقدمة من أي محامين أو محاسبين أو مستشارين ضريبيين أو خبراء مساحة أو غير ذلك من المستشارين المهنيين أو الخبراء (سواء تمت الاستعانة بهم من قبل وكيل الاستثمار أو أي طـرف آخر) ولن يكون مسئولاً عن أي أضرار أو تكاليف أو خسـائر تجاه أي شخص أو أي انخفـاض في القيمة أو أي مسئولية أيًا كانت ناشئة عن اعتماد هذا علي ذلك النحو .
6-6-3 يجوز لوكيل الاستثمار التصــرف فيما يتعلق بمستنــدات التمويل الإسلامي من خلال من يتبعه من المسئولين والعاملين والوكلاء .
7-6-3 ما لم تحدد مستندات التمويل الإسلامي صراحة ما يخالف ذلك ، يجوز لوكيل الاستثمار الإفصاح عن أي معلومات لأي طرف آخر والتي يري علي نحو معقول أنه قد تلاقها بصفته كوكيل للاستثمار بموجب مستندات التمويل الإسلامي .
8-6-3 دون الإخلال بأي حكم آخر بخلاف ذلك في أي مستند تمويل إسلامي ، فإن وكيل الاستثمار ليس ملزمًا بالقيام بأي تصرف أو الامتناع عن القيام بأي تصرف إذا كان سيمثل أو قد يمثل ، وفقًا لرأيه المعقول ، مخالفة لأي قوانين أو لوائح أو المعايير الشرعية لهيئة أيوفي أو لواجب أمانة أو واجب سرية المعلومات .
9-6-3 دون الإخلال بأي شرط بخلاف ذلك في أي مستند تمويل إسلامي ، فإن وكيل الاستثمار ليس ملزمًا بالإنفــاق أو المخـاطرة بأمواله أو بأن يتحمل أي مسئولية مالية خلافًا لذلك أثناء أداء واجباته أو التزاماته أو مسئولياته أو ممارسة أي حقوق أو سلطات أو صلاحيات أو سلطات تقــديرية إذا كانت لديه أسبابًا للاعتقــاد بأن سداد هذه الأمــوال أو التعويض الكافي ضد هذه المخاطر أو الالتزامات أو ضمانها لا يمكنه أن يطمئن إليها علي نحو مناسب .
7-3 المسئولية بخصوص المستندات :
وكيل الاستثمار غير مسئول أو مسائل عن :
( أ) كفاية أو دقة أو اكتمال أي معلومات (سواء شفوية أو تحريرية) والتي يتم تقديمها من وكيل الاستثمار أو المدين أو أي شخص آخر بخصوص أي مستند تمويل إسلامي أو المعاملات المرجوة من مستندات التمويل الإسلامي أو أي اتفاقية أو ترتيب أو مستند تم إبرامه أو تحريره أو توقيعه في سبيل أو بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل إسلامي .
(ب) قانونية أو صلاحية أو سريان أو كفاية أو نفاذ أي مستند تمويل إسلامي أو أي اتفــاقية أخري أو ترتيب أو مستند تم إبرامه أو تحــريره أو توقيعــه في سبيل أو بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل إسلامي .
(جـ) أي قرارات بخصوص ما إذا كانت أي معلومات مقدمة أو من المزمع تقديمها لأي طرف تمويل إسلامي ليست من المعلومات المعروفة علي النطاق العام حيث يمكن تنظيم استخدامها أو حظره بموجب القوانين أو اللوائح السارية المتعلقة بالمعاملات الداخليـة أو خـلافه .
8-3 لا توجد مسئولية رقابة :
لن يكون هناك إلزام علي وكيل الاستثمار بأن يقوم بالاستفسار عن :
( أ) ما إذا كان هناك أي إخلال قد حدث بالفعل ؛
(ب) بخصوص أداء أي طرف لالتزاماته أو الإخلال بها أو انتهاكها بموجب أي مستند تمويل إسلامي ؛ أو
(جـ) ما إذا كانت قد وقعت أي حالة أخري محددة في أي مستند تمويل إسلامي .
9-3 اسـتبعاد المسئـولية :
1- 9-3 دون تقييد للبند 2-9-3 (وبدون المساس بأي حكم آخر من أحكام أي مستند تمويل إسلامي يستبعد أو يحد من مسئولية وكيل الاستثمار) ، لن يكون وكيل الاستثمار مسئـولاً عـن :
( أ) أي أضرار أو تكاليف أو خسائر فعلية يتعرض لها أي شخص أو أي انخفاض في القيمة أو أي مسئولية أيًا كانت ناشئة نتيجة اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل إسلامي ، إلا إذا كان ذلك نتيجة مباشرة للإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من جانبه ؛ أو
(ب) ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق أو سلطات أو صلاحيات أو سلطات تقديرية ممنوحة له بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل إسلامي أو أي اتفاقية أو ترتيب أو مستند آخر مبرم أو محرر أو موقع تحسبًا لأي مستند تمويل إسلامي أو بموجبه أو فيما يتعلق به فيما عدا ما يتم بسبب الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المتعمد من جانبه ؛ أو
(جـ) دون المساس بعمومية البنود 1- 9-3(أ) و1- 9-3(ب) أعلاه ، أو عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر يتعرض لها أي شخص أو أي انخفاض في القيمة أو أي مسئولية أيا كانت (ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر المسئولية عن الإهمال أو أي فئة أخري من الالتزامات ولكن لا يشمل هذا أي دعاوي قائمة علي أساس الغش من جانب وكيل الاستثمار) والناشئة نتيجة لمـا يلي :
(1)أي تصرفات أو أحداث أو أحوال ليست تحت سيطرته بصورة معقولة ؛ أو
(2) المخاطر العامة للاستثمار أو حيازة الأصول في ظل أي ولاية قضائية .
ويشمل ذلك (في كل حالة وعلي سبيل المثال لا الحصر) تلك الأضرار والتكاليف والخسائر وانخفاض القيمة أو المسئولية الناشئة عن أي من : التأميم والمصادرة أو الإجراءات الحكومية الأخري وأي لوائح أو قيود علي العملة أو انخفاض قيمتها أو تذبذبها أو أحوال السوق التي تؤثر علي إبرام أو تسوية المعاملات أو قيمة الأصول ؛ وتعطل وتوقف أو وجود خلل في أي خدمات أو أنظمة خاصة بالغير للنقل أو الاتصالات أو الكمبيوتر ؛ وكذلك الـكـوارث الطبيعيــة أو القـضــاء والقــــدر أو الحرب أو الإرهــاب أو التمــرد أو الثــورات أو الإضرابات أو الإجراءات الصناعية .
2-9-3 لا يجوز لأي طرف (غير وكيل الاستثمار) اتخاذ أي إجراءات ضد أي مسئول أو موظف أو وكيل لدي وكيل الاستثمار بخصوص أي دعاوي قد يقيمها ضد وكيل الاستثمار أو بخصوص القيام بأي تصرفات أو الامتناع عن القيام بأي تصرفات من أي نوع من جانب هذا المسئول أو الموظف أو الوكيل فيما يخص أي مستند تمويل إسلامي ، وأي مسئول أو موظف أو وكيل لدي وكيل الاستثمار يمكنه الاستناد إلي هذا البند 9-3 طبقًا للبند 4-1 (حقوق الغير) من اتفاقية الشروط التجارية وأحكام قوانين الغير .
3-9-3 لن يكون وكيل الاستثمار مسئولاً عن أي تأخير (أو أي عواقب ذات صلة) في إضافة أي مبالغ مطلوبة بموجب مستندات التمويل الإسلامي لأي حساب من المزمع دفعها من قبل وكيل الاستثمار إذا كان وكيل الاستثمار قد اتخذ جميع الخطوات اللازمة في أقرب وقـت ممكن عمليًا في الحدود المنــاسبة للالتزام باللوائح أو إجــراءات التشغيل لأي نظام معترف به للتسوية أو المقاصة يستخدمه وكيل الاستثمار لهذا الغرض .
4-9-3 لا يحتوي أي مستند تمويل إسلامي علي ما من شأنه أن يلزم وكيل الاستثمار بإجـراء أي مـن :
( أ) أي إجراءات "أعرف عميلك" أو عمليات التحقق الأخري المرتبطة بأي شخص ؛ أو
(ب) أي تحقق حول مدي احتمالية كون أي معاملات متوخاة من أي مستند تمويل إسلامي غير قانونية لأي مشارك ؛
بالنيابة عن أي مشارك ويؤكد كل مشارك لوكيل الاستثمار أنه مسئول وحده عن أي من عمليات التحقـق تلك المطلوب منه القيام بها وأنه لن يستند إلي أي إقرارات فيما يتعلق بعمليات التحقـق تلك والتي يقوم بها وكيل الاستثمار .
5-9-3 دون المساس بأي حكم وارد في أي مستند تمويل إسلامي ينص علي استبعاد أو تقييد أي مسئولية علي وكيل الاستثمار ، فإن أي مسئولية علي وكيل الاستثمار ناشئة بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل إسلامي تكون قاصرة علي قيمة الخسارة الفعلية التي تم التعرض لها (بحسب تحديدها بالإشارة لتاريخ الإخلال من جانب وكيل الاستثمار ، أو إذا كان لاحقًا فبحسب التاريخ الذي نشأت فيه الخسارة كنتيجة لهذا الإخلال) ولكن بدون الإشارة لأي شروط أو أحوال خاصة معروفة لدي وكيل الاستثمار في أي وقت والتي تؤدي إلي زيادة قيمة هذه الخسارة لن يكون وكيل الاستثمار بأي حال من الأحوال مسئـولاً عن أي خســـارة في الأربــاح أو تتعـلــق بالشهرة أو السمـعـة أو فــرص الأعمــال أو التوفير المتوقع ، أو الأضرار الخاصة أو الجزائية أو غير المباشرة أو التبعية سواء تم أو لم يتم إخطار وكيل الاستثمار باحتمالية حدوث هذه الخسائر أو الأضرار .
6-9-3 دون الإخلال بأحكام البند 6-2 أو البند 22 (آليات الدفع) من اتفاقية الشروط التجارية ، لن يكون وكيل الاستثمار مسئولاً تجاه المدين عن أي مشارك فيما يخص الإخفاق أو تبعات أي إخفاق لأي نظام دفع عابر للحدود لإجراء تسوية في اليوم ذاته لحساب خاص بالمدين أو أي مشارك .
10-3 تعويض المشاركين لوكيل الاستثمار :
1- 10-3 علي كل مشارك (وبالتناسب مع حصته في الالتزامات الإجمالية أو إذا كانت الالتزامات الإجمالية حينها بالقيمة صفر ، فبحسب حصته في الالتزامات الإجمالية الإسلامية مباشرة قبل تخفيضها إلي صفر) تعويض وكيل الاستثمار خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب عن أي تكاليف أو خسائر أو مسئوليات فعلية (ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الإخلال الناجم عن الإهمال أو أي مسئولية أخري من أي نوع (باستثناء تكاليف الفرص البديلة وتكاليف التمويل وغرامات التأخير وسداد الفوائد أيا كانت طبيعتها) التي يتكبدها وكيل الاستثمار (فيما عدا ما يحدث بسبب سوء التصرف المتعمد أو الإهمال الجسيم من جانب وكيل الاستثمار) ، أو في حالة أي تكاليف أو خسائر أو مسئوليات طبقًا للبند 10-22 (توقف وتعطل أنظمة الدفع وما شابه ذلك) من اتفاقية الشروط التجارية دون الإخلال بأي بند يتعلق بإهمال وكيل الاستثمار أو الإهمال الجسيم من جانبه أو أي فئة أخري للمسئولية من أي نوع ولكن هذا لا يشمل أي دعاوي علي أساس الغش من جانب وكيل الاستثمار عند التصرف بصفته وكيل الاستثمار بموجب مستندات التمويل الإسلامية (إلا إذا كان وكيل الاستثمار قد تم تعويضه من جانب المدين بموجب مستنـد التمـويل الإسـلامي).
2-10-3 علي كل مشارك ، بموجب عقد مرابحة مبرم ، تعويض (بالتناسب مع حصته من إجمالي الالتزامات أو إذا كان إجمالي الالتزامات حينها يقدر بصفر ، فبالتناسب مع حصته من إجمالي الالتزامات الإسلامية مباشرة قبل تخفيضهم إلي صفر) وكيل الاستثمار عن وصونه ضد أي تكاليف أو خسائر أو التزامات فعلية وتم تكبدها في الواقع (بما لا يشمل أي تكاليف فرص بديلة أو تكاليف تمويل أو غرامات تأخير أو أي فائدة أيا كانت صورتها) نتيجة لأي إجراءات أو مطالبات أو دعاوي أو التزامات أو تكاليف أو مصروفات أيا كان نوعها أقامها أو رفعهــا أي شخــص وأيًا كان سبب نشأتها ، بما في ذلك بيــع أو تسليــم أو مناولة أو تخزين أو استخدام أو حجــز أو التنــازل عن أي سلع أو ما يتعلق بها (بخلاف أي إجراءات أو مطالبات أو دعاوي أو التزامات أو تكاليف أو مصروفات ناشئة عن الإهمال الجسيم أو الغش أو سوء التصرف المتعمد من جانب وكيل الاستثمار).
11- 3 استقالة وكيل الاستثمار :
1- 11- 3 يجب تأسيس أي خلف لوكيل الاستثمار معينين طبقًا لهذا البند في ولاية قضـائية مقبـولة .
2-11- 3 يجوز لوكيل الاستثمار الاستقالة وتعيين إحدي الشركات التابعة له (شريطة أن هذه الشركة التابعة تكون مؤسسة في ولاية قضائية مقبولة) كخلف له من خلال تقديم إخطار للمشاركين والمدين .
3-11- 3 أو بصورة أخري ، يجوز لوكيل الاستثمار الاستقالة من خلال تقديم إخطار مدته 30 يومًا للمشاركين والمدين وفي هذه الحالة يمكن لمشاركي الأغلبية (وبعد التشاور مع المدين) أن يعينوا وكيل استثمار خلفًا له .
4-11- 3 إذا لم يقم مشاركو الأغلبية بتعيين وكيل استثمار خلفًا للوكيل الحالي طبقًا للبند 3-11- 3 خلال 20 يومًا بعد تقديم إخطار الاستقالة ، فيجوز لوكيل الاستثمار المتقاعد (وبعد التشاور مع المدين) أن يعين وكيل استثمار خلفًا له .
5-11- 3 إذا كان وكيل الاستثمار يرغب في الاستقالة لأنه (مع التصرف في الحدود المعقولة) قد خلص إلي أنه لم يعد من المناسب بالنسبة له أن يظل وكيلاً ، وكان يحق لوكيل الاستثمار أن يعين وكيل استثمار خلفًا له طبقًا للبند 4-11- 3 أعلاه ، فيجوز لوكيل الاستثمار (إذا خلص إلي - مع التصرف في الحدود المعقولة - أنه من الضروري أن يفعل ذلك لغرض إقناع وكيل الاستثمار المقترح الذي سيخلفه لكي يصبح طرفًا في مستندات التمويل الإسلامي بصفة وكيل الاستثمار) أن يتفق مع وكيل الاستثمار المقترح الذي سيخلفه علي تعديلات في هذا البند 3 وأي شرط آخر من شروط مستندات التمويل الإسلامي التي تتناول حقوق أو التزامات وكيل الاستثمار بما يتفق مع أساليب السوق السائدة حينها لغرض تعيين وحماية الوكلاء المؤسسيين بالإضافة إلي أي تعديلات مناسبة علي رسوم الوكالة مستحقة الدفع بموجب مستندات التمويل الإسلامي والتي يوافق عليها المدين (والتي لا يجوز حجبها أو تأخيرها دون سبب معقول) وتكون هذه التعديلات ملزمة للأطراف .
6-11- 3 علي وكيل الاستثمار المتقاعد أن يوفر لوكيل الاستثمار الذي خلفه تلك المستندات والسجلات ويقدم له تلك المساعدات حسبما قد يطلبها وكيل الاستثمار الذي خلفه في الحدود المعقولة لأغراض أداء وظائفه كوكيل للاستثمار بموجب مستندات التمويل الإسلامي . إلا إذا كان وكيل الاستثمار قد اختار أن يستقيل باختياره ، فعلي المدين أن يرد لوكيل الاستثمار المتقاعد خلال عشرة أيام عمل من مطالبته بذلك مبالغ كافة التكاليف والمصروفات الفعلية والموثقة (بما في ذلك الرسوم القانونية) والتي تكبدها بصورة صحيحة حتي يقوم بتوفير تلك المستندات والسجلات وتقديم تلك المساعدة .
7-11- 3 لن يسري إخطار استقالة وكيل الاستثمار إلا بعد تعيين خلفًا له .
8-11- 3 بمجرد تعيين خلفًا لوكيل الاستثمار ، يعفي وكيل الاستثمار المتقاعد من أي التزامات أخري فيما يتعلق بمستندات التمويل الإســـلامي (فيما عدا التزاماته بموجــب البند 5-11- 3) ولكنه يظل مستحقًا لمزايا البند 10-3 (تعويض المشاركين لوكيل الاستثمار) وهذا البند 3 (ويتوقف استحقاق (وتصبح واجبة الدفع) أي رسوم وكالة لحساب وكيل الاستثمار المتقاعد اعتبارًا من هذا التاريخ). يكون لأي خلف لوكيل الاستثمار وكل من الأطراف الأخري نفس الحقوق والالتزامات فيما بينهم كما لو كان هذا الخلف هو الطرف الأصلي .
9-11- 3 بعد التشاور مع المدين ، يجوز لمشاركي الأغلبية وبموجب إخطار يوجه لوكيل الاستثمار أن يطلبوا منه الاستقالة طبقًا للبند 3-11- 3 وفي هذه الحالة ، يستقيل وكيل الاستثمار وفقًا للبند 3-11- 3
10-11- 3 يستقيل وكيل الاستثمار طبقًا للبند 3-11- 3 أعلاه (وفي الحدود المطبقة ، عليه بذل الجهود المعقولة لغرض تعيين وكيل الاستثمار الذي يخلفه طبقًا للبند 4-11- 3 أعلاه). إذا حدث في أو بعد التاريخ الذي يحل قبل ثلاثة شهور من تاريخ تطبيق قواعد فاتكا (قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية) بخصوص أي مدفوعات لوكيل الاستثمار بموجب مستندات التمويل الإسلامي إما أن :
( أ) وكيل الاستثمار أخفق في الرد علي طلب بموجب البند 7-9 (معلومات قانون فاتكا) من اتفاقية الشروط التجارية ، ويري المدين أو أحد المشاركين في الحدود المعقولة أن وكيل الاستثمار لن يكون طرفًا متمتعًا بإعفاء فاتكا (أو سوف يصبح غير مستحقًا له) في أو بعد تاريخ تطبيق قواعد قانون فاتكا هذا ؛
(ب) أو أن المعلومات المقدمة من وكيل الاستثمار طبقًا للبند 7-9 (معلومات قانون فاتكا) من اتفاقية الشروط التجارية تفيد بأن وكيل الاستثمار لن يكون طرفًا متمتعًا بإعفاء فاتكا (أو سوف يصبح غير مستحقًا له) في أو بعد تاريخ تطبيق قواعد فاتكا هذا ؛
(جـ) أو أن وكيل الاستثمار أخطر المدين والمشاركين بأن وكيل الاستثمار لن يكون طرفًا متمتعًا بإعفاء فاتكا (أو سوف يصبح غير مستحقًا له) في أو بعد تاريخ تطبيق قواعد فاتكا هذا ؛
وفي كل حالة ، يري المدين أو أحد المشاركين في الحدود المعقولة أن أحد الأطراف سيكون مطلوبًا منه طلب الخصم وفقًا لقواعد فاتكا ، والذي كان من المفترض ألا يطلب منه لو كان وكيل الاستثمار طرفًا متمتعًا بإعفاء فاتكا ، فإن هذا المدين أو المشارك يمكنه وبموجب إخطار لوكيل الاستثمار أن يطلب منه الاستقالة .
12-3 سـرية المعلـومات :
1- 12-3 عند التصرف كوكيل لأطراف التمويل الإسلامي ، فإن وكيل الاستثمار يتم النظر إليه علي اعتباره أنه يتصرف من خلال قسم الوكالة التابع له والذي يتم معاملته ككيان منفصل عن أي من أقسامه أو إدارته الأخري .
2-12-3 إذا تم تلقي معلومات من قسم أو إدارة أخري لدي وكيل الاستثمار ، فيجوز التعامل معها علي أنها سرية بالنسبة لذلك القسم أو تلك الإدارة وأن وكيل الاستثمار لن يعتبر أنه علي علم بها .
13-3 العـلاقة مـع المشـاركين :
1- 13-3 طبقًا للبند 9-4 (تسوية الفوائد بالتناسب) ، فإن وكيل الاستثمار يمكنه التعامل مع الشخص المبين في سجلاته باعتباره المشارك عند افتتاح الأعمال (في محل المقر الرئيسي لوكيل الاستثمار حسبما هو مخطر به لأطراف التمويل الإسلامي من حين إلي آخر) باعتباره المشارك المتصرف من خلال مكتب التسهيلات التابع له :
( أ) الذي يحق له أو المسئول عن أي مدفوعات مستحقة بموجب أي مستند تمويل إسلامي في ذلك اليوم ؛ و
(ب) من حقــه تلقي والتصــرف بنــاءً علي أي إخــطــارات أو طلبــات أو مستنــدات أو مراسلات أو اتخاذ أي قرارات أو أحكام بموجب أي مستند تمويل إسلامي يتم تقديمه أو تسليمه في هذا اليوم .
إلا إذا تسلم إخطــارًا مسبقـًا مــدته لا تقــل عن خمسة أيام عمــل من ذلك المشــارك بما يخالف ذلك طبقًا لهذه الاتفاقية .
2-13-3 يجوز لأي مشارك بموجب إخطار لوكيل الاستثمار أن يعين شخصًا ليتسلم بالنيابة عنه جميع الإخطارات والمراسلات والمعلومات والمستندات التي يتم إرسالها أو تسليمها لذلك المشارك وفقًا لمستندات التمويل الإسلامي . وينبغي أن يتضمن هذا الإخطار العنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني (حيثما كانت الاتصالات بالبريد الإلكتروني أو الوسائل الإلكترونية الأخري مسموح بها طبقـًا للبند 5-24 (الاتصالات الإلكترونية) من اتفاقية الشروط التجارية) و/أو أي معلومات أخري مطلوبة لإمكانية إرسال واستلام المعلومات بهذه الوسائل (وفي كل حالة ، ذكر القسم أو المسئول ، إن وجد ، الموجه لعنايته المراسلات) ويتم معاملاتها كإخطار لعنوان أو رقم فاكس أو عنوان بريد إلكتروني بديل للقسم والمسئول لدي هذا المشارك لأغراض البنود 2-24 (العناوين) و1- 5-24(ب) (الاتصالات الإلكترونية) من اتفاقية الشروط التجارية ، ويكون لوكيل الاستثمار الحق في التعامل مع هذا الشخص باعتباره الشخص الذي من حقه تلقي جميع هذه الإخطارات والمراسلات والمعلومات والمستندات كما لو كان هذا الشخص هو ذلك المشارك نفسه .
14-3 تقييم الائتمان من قبل المشاركين :
دون التأثير علي مسئولية المدين عن المعلومات المقدمة من جانبه أو بالنيابة عنه بخصوص أي مستند تمـويل إسـلامي ، فإن كل مشارك يؤكــد لوكيــل الاستثمار أنه كان ولا زال مسئولاً وحده عن إجراء تقييمه المستقل وبحث جميع المخاطر الناشئة عن أو المرتبطة بأي مستند تمويل إسلامي ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر :
( أ) الأحوال والأوضاع المـالية وطبيعتها الخاصة بالمدين ؛ و
(ب) قانونية وسريان وكفاية وملائمة ونفاذ أي مستند تمـويل إســلامي وأي اتفاقية أو ترتيب أو مستنــد آخــر تم إبرامه أو تحريره أو توقيعه في سـبيل أو بموجـب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل إسلامي ؛ و
(جـ) ما إذا كان هذا المشارك لديه حق الرجوع وطبيعة وحدود هذا الرجوع ضد أي طرف أو أي من أصوله المعنية بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل إسلامي والمعاملات المتضمنة في مستندات التمويل الإسلامي أو أي اتفاقية أو ترتيب أو مستند آخر تم إبرامه أو تحريره أو توقيعه في سبيل أو بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل إسلامي ؛ و
(د) كفاية ودقة أو كمال أي معلومات مقدمة من وكيل الاستثمار وأي طرف أو من قبل أي شخص آخر بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل إسلامي والمعاملات المتضمنة في أي مستند تمويل إسلامي أو أي اتفاقية أو ترتيب أو مستند آخـر تم إبرامه أو تحريره أو توقيعه في سبيل أو بموجب أو فيما يتعلق بأي مستند تمويل إسلامي .
15-3 الخصم من المبالغ المستحقة الدفع من جانب وكيل الاستثمار :
إذا كان علي أي طرف مبالغ مستحقة لوكيل الاستثمار بموجب مستندات التمويل الإسلامي ، فإنه يجوز لوكيل الاستثمار ، بعد توجيه إخطار لهذا الطرف ، أن يخصم قيمة لا تتجاوز ذلك المبلغ من أي مدفوعات لذلك الطرف والتي يكون وكيل الاستثمار ملزمًا بخلاف ذلك بدفعها طبقًا لمستندات التمويل الإسلامي مع استخدام المبلغ الذي تم خصمه في أو لغرض استيفاء القيمة المستحقة . ولأغراض مستندات التمويل الإسلامي ، سوف يعتبر هذا الطرف أنه قد تسلم أي مبالغ تم استقطاعها علي ذلك النحو .
4- التعديلات التي تطرأ علي المشاركين :
1- 4 التنازلات وحوالة الحقوق والالتزامات من قبل المشاركين :
طبقًا لهذا البند 4 ، فإنه يجوز للمشارك (المشارك الحالي) :
( أ) التنازل عن أي من حقوقه ، أو
(ب) حوالة الحقوق والالتزامات بالحلول لأي من حقوقه والتزاماته ،
بموجب أي مستند تمويل إســلامي لبنــك آخــر أو مؤسسة مــالية أو اتحاد إدارة أموال أو صندوق أو أي كيان آخر يعمل بصورة منتظمة أو تم تأسيسـه لأغراض تقــديم أو شراء أو الاستثمار في التمويلات (وتشمـل التمـويلات المتفقة مع الشريعة) ، والأوراق المـالية أو غير ذلك من الأصول المـالية (المشارك الجديد).
2- 4 موافقـة المـدين :
1- 2-4 لابد من موافقة المدين علي إجراء أي تنازل أو حوالة حقوق والتزامات من مشارك حالي بموجب هذا البند 4 ، إلا إذا كان هذا التنازل أو حوالة حقوق والتزامات :
( أ) لأي كيان محدد بالتعريف في قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقًا ؛ أو
(ب) لمشارك حالي آخر أو شركة تابعة لمشارك حالي مؤسس في ولاية قضائية مقبولة ؛ أو
(جـ) تم أثناء وجود حالة إخلال مستمرة .
2-2-4 يجب ألا يتم حجب أو تأخير موافقة المدين علي التنازل أو حوالة الحقوق والالتزامات دون أسباب معقولة . ويعتبر المدين أنه قد قدم موافقته بعد طلب المشارك الحالي بمدة خمسة عشر يوم عمل إلا إذا تم رفض هذه الموافقة صراحة من جانب المدين خلال هذه المدة . وتجنبًا للشك ، فإن عدم وجود اسم أي كيان علي قائمة البنوك الجديدة المعتمدة مسبقًا لا يمكن في حد ذاتها أن تعتبر سببًا مقبولاً للرفض .
3- 4 الشروط الأخري للتنازل أو حوالة الحقوق والالتزامات :
1- 3-4 لا يسري أي تنازل إلا في الحالات التالية :
( أ) عند استلام وكيل الاستثمار (سواء في اتفاقية التنازل أو خلافه) لتأكيد خطي من المشارك الجديد (يكون مقبــول شـكـلاً ومضــمونًا لدي وكيــل الاستثمار) بأن المشارك الجديد سوف يضطلع بنفس الالتزامات تجاه أطراف التمويل الإسلامي الآخرين بحسب ما هي منصوص عليها كما لو كان هو المشارك الأصلي .
(ب) أداء وكيل الاستثمار لجميع الإجراءات اللازمة الخاصة بتحقق "أعرف عميلك" أو عمليات التحقق المماثلة الأخري المطلوبة بموجب جميع القوانين واللوائح المطبقة بخصوص هذا التنازل للمشارك الجديد ، والتي يتم إثبات استكمالها من قبل وكيل الاستثمار بأن يسلم للمشارك الحالي والمشارك الجديد شهادة حوالة حقوق والتزامات أو اتفاقية تنازل (حسبما يقتضي الحال) وممهورة بالتوقيع المقابل من وكيـل الاستثمـار ، و
(جـ) التأكيد من قبل الوكيل العالمي لوكيل الاستثمار بأن الوكيل العالمي مقتنع بأنه تم الامتثال لجميع الإجراءات اللازمة الخاصة بتحقق "أعرف عميلك" أو عمليات التحقق المماثلة الأخري طبقًا للبند 3-2-18(ب) من اتفاقية الشروط التجارية .
2-3-4 لن تسري حــوالة الحقــوق والالتزامات إلا إذا تم الامتثال للإجـراءات المبينـة في البند 6-4 (إجراءات حوالة الحقوق والالتزامات) .
3-3-4 يؤكد كل مشارك جديد بموجب توقيعه لشهادة حوالة الحقوق والالتزامات المعنية أو اتفاقية التنازل ، من باب تجنب الشك ، أن وكيل الاستثمار أو الوكيل العالمي (حسبما يقتضي الحال) لديه صلاحية التوقيع بالنيابة عنه علي أي تعديلات أو تنازلات تم اعتمادها بواسطة أو بالنيابة عن المشارك أو المشاركين المطلوبين طبقًا لمستندات التمويل الإسلامي في أو قبل التاريخ الذي يصبح فيه حوالة الحقوق والالتزامات أو التنازل ساريًا طبقًا لهذه الاتفاقية وأنه ملتزمًا بهذا القرار بنفس القدر الذي كان سيلتزم به المشارك الحالي لو كان ظل مشاركًا .
4-3-4 يتعين إجراء كل حوالة حقوق والتزامات أو تنازل بموجب هذا البند 4 وفقًا للمعيار الشرعي رقم 59 لهيئة أيوفي .
4-4 رسوم التنازل أو حوالة الحقوق والالتزامات :
علي المشارك الجديد أن يدفع في تاريخ دخول التنازل أو حوالة الحقوق والالتزامات حيز النفاذ لوكيل الاستثمار (علي حسابه الخاص) رسوم قدرها 4000 دولار أمريكي .
5-4 حدود مسئولية المشاركين الحاليين :
1- 5-4 ما لم يتم الاتفاق صراحة علي خلاف ذلك ، فإن المشارك الحالي لا يقدم أي إقرارات أو ضمانات ولا يضطلع بأي مسئولية تجاه المشارك الجديد بخصوص كل من :
( أ) قانونية أو صلاحية أو سريان أو كفــاية أو نفــاذ مستندات التمويل الإسلامي أو أي مستندات أخري ؛ أو
(ب) الوضع المـالي للمدين ؛ أو
(جـ) أداء المدين ومراعاته لالتزاماته بموجب مستندات التمويل الإسلامي أو أي مستنـدات أخـري ؛ أو
(د) دقة أي بيانات (سواء شفوية أو تحريرية) مقدمة في أي مستند تمـويل إسلامي أو أي مستند آخر أو تتعلق بهم .
ويستثني أي إقرارات أو ضمانات ضمنية طبقًا للقانون .
2-5-4 يؤكد كل مشارك جديد للمشارك الحالي وأطراف التمويل الإسلامي الآخرين عـلي مـا يـلي :
( أ) أنه قد قام بإجراء تحري وتقييم مستقل من جانبه (وسوف يستمر في ذلك) لتقييم الوضع والشؤون المـالية للمدين فيما يتعلق بمشاركته في مستندات التمويل الإسلامي ولم يستند كليًا علي أي معلومات مقدمة له من المشارك الحالي بخصوص أي من مستندات التمويل الإسلامي ؛ و
(ب) سوف يستمر في إجراء تقييمه المستقل عن الجدارة الائتمانية للمدين والكيانات التابعة له أثناء وجود أو احتمالية وجود أي مبالغ قائمة بموجب مستندات التمويل الإسلامي أو أن هناك أي التزام إسلامي ساري المفعول .
3-5-4 لا يشمل أي مستند تمويل إسلامي أي بند من شأنه إلزام المشارك الحالي بأن :
( أ) يقبل إعادة حوالة الحقوق والالتزامات أو إعادة التنازل من مشارك جديد لأي من الحقوق والالتزامات التي تم التنازل عنها أو حوالتها طبقًا لهذا البند 4 ؛ أو
(ب) يدعم أي خسائر يتكبدها المشارك الجديد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب عدم أداء المدين لالتزاماته بموجب مستندات التمويل الإسلامي أو خلافه .
6-4 إجراءات حوالة الحقوق والالتزامات :
1- 6-4 طبقًا للشروط المبينة في البند 3-4 (الشروط الأخري للتنازل أو حوالة الحقوق والالتزامات) ، تتم حوالة الحقوق والالتزامات طبقًا للبند 4-6-4 أدناه عندما يقوم وكيل الاستثمار بتوقيع شهادة حوالة حقوق والتزامات مستكملة حسب الأصول ومسلمة له من المشارك الحالي والمشارك الجديد .
2-6-4 علي وكيل الاستثمار ، طبقًا للبند 3-6-4 أدناه ، وفي أقرب وقت ممكن عمليًا بصورة معقولة وبعد استلامه لشهادة حوالة حقوق والتزامات مستكملة حسـب الأصول ويبدو من ظاهرها الامتثال بشروط هذه الاتفاقية وتم تسليمها طبقًا لشروط هذه الاتفاقية ، أن يوقع شهادة حوالة الحقوق والالتزامات .
3-6-4 لن يكون وكيل الاستثمار ملزمًا بتوقيع شهادة حوالة الحقوق والالتزامات المسلمة له من المشارك الحالي والمشارك الجديد إلا بعد أن يطمئن (وكذلك الوكيل العالمي) إلي أنها ممتثلة بالكامل بجميع إجراءات "أعرف عميلك" أو عمليات التحقق المماثلة الأخري المطلوبة بموجب جميع القوانين واللوائح المطبقة فيما يتعلق بحوالة الحقوق والالتزامات لهذا المشارك الجديد .
4-6-4 طبقًا للبند 9-4 (تسوية الأرباح بالتناسب) في تاريخ حوالة الحقوق والالتزامات :
( أ) يعفي ، في حدود أنه في شهادة حوالة الحقوق والالتزامات يسعي المشارك الحالي إلي حوالة حقوقه والتزاماته بموجب مستندات التمويل الإسلامي عن طريق الحلول ، كل من المدين والمشارك الحالي من أي التزامات أخري تجاه كل منهما والآخر بموجب مستندات التمويل الإسلامي ، وتلغي حقوقهما المعنيـة مقابل بعضهما البعض بموجب مستندات التمويل الإسلامي (وهي "الالتزامات والحقوق المعفي منها") ؛ و
(ب) يضطلع كل من المـدين والمشارك الجـديد بالالتزامات تجـاه كــل منهما والآخر و/أو يكتسبا حقوق مقابل كل بعضهما البعض والتي تختلف عن الحقوق والالتزامات المعفي منها فقط في حدود ما قام المدين والمشارك الجديد بالاضطلاع به و/أو اكتسابه بدلاً من المدين والمشارك الحالي ؛ و
(جـ) يكتسب وكيل الاستثمار والمشارك الجديد والمشاركين الآخرين نفس الحقوق ويضطلعون بنفس الالتزامات فيما بينهم كما كانوا سيكتسبونها أو يضطلعون بها لو كان المشارك الجديد هو المشارك الأصلي بالحقوق و/أو الالتزامات المكتسبة أو المضطلع بها من قبله نتيجة لحوالة الحقوق والالتزامات ، وبالقدر الذي سوف يعفي به وكيل الاستثمار والمشارك الحالي من الالتزامات الأخري تجاه بعضهما بموجب مستندات التمويل الإسلامي ؛ و
(د) يصبح المشارك الجديد طرفًا بصفته "مشارك" .
7-4 إجـراءات التنـازل :
1- 7-4 طبقًا للشروط المنصوص عليها في البند 2-4 (الشروط الأخري للتنازل أو حوالة الحقوق والالتزامات) يجوز أن يتم التنازل وفقًا للبند 3-7-4 أدناه عندما يقوم وكيل الاستثمار بتوقيع اتفاقية تنازل مستكملة حسب الأصول ومسلمة له من المشارك الحالي والمشارك الجديد . ويقــوم وكيــل الاستثمار ، طبقـًا للبنــد 2-7-4 وأيضًا البنــد 3-2-18 من اتفاقية الشروط التجارية وفي أقرب وقت ممكن عمليًا بشكل معقول بعد استلامه لاتفاقية تنازل مستكملة حسب الأصول ويبدو من ظاهرها الامتثال لشروط هذه الاتفاقية ومسلمة طبقًا لشروط هذه الاتفاقية ، بتوقيع اتفاقية التنازل هذه .
2-7-4 لن يكون وكيل الاستثمار ملزمًا بتوقيع اتفاقية التنازل المسلمة له من المشارك الحالي والمشارك الجديد إلا بعد أن يطمئن إلي أنها ممتثلة بالكامل بجميع إجراءات "أعرف عميلك" أو عمليات التحقق المماثلة الأخري المطلوبة بموجب جميع القوانين واللوائح المطبقة فيما يتعلق بالتنازل لهذا المشارك الجديد .
3-7-4 طبقًا للبند 9-4 (تسوية الأرباح بالتناسب) في تاريخ حوالة الحقوق والالتزامات :
( أ) يتنازل المشارك الحالي تنازلاً مطلقًا للمشارك الجديد عن حقوقه بموجب مستندات التمويل الإسلامي المصرح أنها موضوع التنازل في اتفاقية التنازل ؛ و
(ب) يعفي المشــارك الحالي من قبل المـدين وأطــراف التمــويل الإســلامي الآخـرين من الالتزامات الواجبة عليه (الالتزامات المعنية) والمصرح أنها موضوع الإعفاء في اتفـاقية التنـازل ؛ و
(جـ) يصبح المشارك الجديد طرفًا بصفته مشارك ويكون ملزمًا بالتزامات مساوية للالـتزامات المعنيـة .
4-7-4 يمكن للمشاركين استخدام إجراءات أخري غير تلك المبينة في هذا البند 7- 4 للتنازل عن حقوقهم بموجب مستندات التمويل الإسلامي (ولكن لا يتم الحصول علي إعفاء - بدون موافقة المدين أو فيما عدا لو تم ذلك طبقًا للبند 6-4 (إجراءات حوالة الحقوق والالتزامات) - من المدين من الالتزامات المستحقة للمدين من جانب المشاركين ، ولا الاضطلاع بالتزامات مماثلة من جانب المشارك الجديد) ، وشريطة أن يمتثلوا للشروط المنصوص عليها في البند 2-4 (الشروط الأخري للتنازل أو حوالة الحقوق والالتزامات) .
8-4 نسخة من شهادة حوالة الحقوق والالتزامات أو اتفاقية التنازل للمدين :
علي وكيل الاستثمار وفي أقرب وقت ممكن عمليًا في الحدود المعقولة في موعد أقصاه 5 أيام عمل بعد توقيعه لشهادة حوالة الحقوق والالتزامات أو اتفاقية التنازل أن يرسل للمدين نسخة من شهادة حوالة الحقوق والالتزامات أو اتفاقية التنازل .
9- 4 تسوية الفوائد بالتناسب :
1- 9-4 باستثناء ما إذا قام وكيل الاستثمار بإخطار المشاركين بغير ذلك ، فإن وكيل الاستثمار بناءً علي ترتيب يتفق مع الشريعة من المزمع الاتفاق عليه بين المشارك الحالي والمشارك الجديد سيكون قادرًا علي توزيع مدفوعات الأرباح علي "أساس النسبة والتناسب" للمشاركين الحاليين والمشاركين الجدد (بخصـوص أي حوالة حقـوق والتزامات تتم طبقـًا للبند 6-4 (إجراءات حوالة الحقوق والالتزامات) أو أي تنازل طبقًا للبند 7-4 (إجراءات التنازل) في تاريخ إجراء الحوالة علي الأساس التالي :
( أ) يوزع علي المشترك الحالي أي مبلغ أرباح هامش قائم أو مبلغ أو رسوم ربح معياري (إن وجدت) فيما يتعلق بالمشاركة ذات الصلة والمصرح بأنها محسوبة بالرجوع إلي فترة زمنية تصل إلي (مع استثناء) تاريخ حوالة الحقوق والالتزامات ؛ و
(ب) يوزع علي المشارك الجديد أي مبلغ أرباح هامش قائم أو مبلغ رسوم ربح معياري (إن وجدت) فيما يتعلق بالمشاركة ذات الصلة والمصرح بأنها محسوبة بالرجوع إلي فترة زمنية بدءًا من (وتشمل) تاريخ حوالة الحقوق والالتزامات ؛
2-9-4 المشارك الحالي الذي يحتفظ بأي مبلغ أرباح هامش أو مبلغ ربح معياري بموجب البند 1- 9-4، ولكن ليس له التزام إسلامي سيعتبر أنه ليس مشاركًا لأغراض التأكيد علي ما إذا تم الحصول علي موافقة أي مجموعة محددة من المشاركين لاعتماد أي طلب موافقة أو تنازل أو تعديل أو أي تصويت آخر للمشاركين بموجب مستندات التمويل الإسلامي .
5- التعـديلات والتنـازلات :
1- 5 لا يجوز تعديل أي شرط في هذه الاتفاقية أو التنازل عنه إلا طبقًا للبند 28 (التعديلات والتنازلات) من اتفاقية الشروط التجارية ، وأي تعديل أو تنازل من هذا القبيل سوف يكون ملزمًا لجميع الأطراف .
2-5 يجوز لوكيل الاستثمار (بالنيابة عن أي مشارك) إجراء أي تعديل أو تنازل مسموح به في هذا البند 5 .
3-5 علي وكيل الاستثمار إخطار أطراف التمويل الإسلامي الآخرين فورًا بأي تعديل أو تنازل يتم من جانبه بموجب هذا البند 5 .
4-5 يكون أي تعديل أو تنازل من هذا القبيل ملزمًا علي كل طرف .
6- تضمـين بنـود :
تضمن البنود 23 (المقاصة)، و24 (الإخطــارات) ، و25 (الحسابات والشهادات) ، و26 (توقف الصلاحية جزئيًا)، و27 (سبل جبر الضرر والتنازلات) من اتفاقية الشروط التجارية في هذه الاتفاقية كما لو كانت منصوص عليها بالكامل في هذه الاتفاقية .
7- نسـخ الاتفـاقية :
يجوز توقيع هذه الاتفاقية في أي عدد من النسخ ويكون لها نفس الأثر كما لو كانت التوقيعات علي تلك النسخ ممهورة علي نسخة واحدة من هذه الاتفاقية .
8- القـانون الحـاكم :
تخضع هذه الاتفاقية وأي التزامات غير تعاقدية أخري تنشأ عنها أو تتعلق بها للقانون الإنجليزي .
9- التحـكيـم :
1- 9 التحـكيـم :
يحال أي نزاع ينشأ بخصوص هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها (بما في ذلك نزاع مرتبط بوجود هذه الاتفاقية أو سريانها أو إنهائها أو أي التزامات غير تعاقدية ناشئة عن هذه الاتفاقية أو مرتبطة بها) ("نزاع") ويتم تسويته نهائيًا فقط عن طريق التحكيم طبقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمحكمة لندن للتحكيم الدولي (1)(القواعد).
2-9 تشكيل هيئة التحكيم ومقر ولغة التحكيم :
1- 2-9 تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين . علي المدعي (المدعين) بغض النظر عن عددهم أن يعينوا مجتمعين محكمًا واحدًا ، وعلي المدعي عليه (المدعي عليهم) بغض النظر عن عددهم أن يعينوا مجتمعين محكمًا آخر ، والمحكم الثالث (والذي سيكون رئيسًا لهيئة التحكيم) يتم تعيينه عن طريق المحكمين المعينين من قبل المدعي (المدعين) والمدعي عليه (المدعي عليهم) ؛ أو في حالة عدم الاتفاق علي المحكم الثالث في خلال 60 يومًا من تعيين المحكم الثاني ، يتم التعيين عن طريق محكمة لندن للتحكيم الدولي (بحسب التعريف الوارد في القواعد). (ما لم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك).
2-2-9 يكون مقر التحكيم لندن ، انجلترا .
3-2-9 لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية .
3-9 اللجـوء للمحـاكم :
لأغراض التحكيم طبقًا لهذا البنـــد 9 (التحكيم) ، يتنــازل الأطــراف عن أي حـــق في تقــديم طـلـب لتحـــديد مسألة قــانونية ابتــدائية أو استئناف ضد مسألة قـــانونية بموجب المـادتين 45 و 69 من قانون التحكيم لعام 1996
10- التنـازل عـن الفـوائد :
يقر ويوافق الأطراف بأن دفع الفوائد بأي شكل من الأشكال (شاملة المدفوعات المتأخرة) مسألة بغيضة ولا تمتثل لقواعد ومبادئ الشريعة وبناءً عليه وفي حدود ما قد يفرضه أي نظام قانوني (باستثناء أحكام هذا البند) (وسواء كان ذلك بموجب عقد أو قانون أو لائحة أو بأي وسيلة أخري أيـًا كانت) بشأن أي الـتزام بـدفـع الفوائد ، فــإن الأطــراف بموجــب هـذه الاتفـاقية يتنـازلون ويرفضون بلا رجعـة ودون شرط أي حـق في الحصول علي فـوائد من بعضهم البعض .
أبرمت هذه الاتفاقية في التاريخ المبين في صدر هذه الاتفاقية .
المـلحـق ( 1)
المشاركون الأصليون والالتزام الإسلامي
المـلحـق ( 2 )
نموذج إخطار المساهمة
إلي : [اسم كل مشارك] .
[العنوان] .
الفاكس : [%]
عناية : [%]
التاريخ : [%]
السادة الأعزاء ،
جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المـالية (المدين) : اتفاقية وكالة الاستثمار بتاريخ [%] 2021(اتفاقية وكالة الاستثمار).
1- نشير إلي اتفاقية وكالة الاستثمار . تحمل المصطلحات المحددة في اتفاقية وكالة الاستثمار نفس المعني الوارد في هذا الإخطار .
2- نرسل إليكم بموجب هــذا إخطــارًا وفقًا للبنـد 2 (المشاركة في عقــد مرابحـــة) من اتفاقية وكالة الاستثمار بأننا قد تلقينا إخطارًا بطلب الشراء مكتملاً علي نحو رسمي صحيح من المدين وأن :
( أ) سعر الشراء هو : [%] دولار أمريكي .
(ب) تاريخ الاستحقاق هو : [%] .
(جـ) مساهمة كل مشارك في سعر الشراء (علي النحو المبين أدناه) :
3- يرجي دفع مساهمتك في سعر الشراء إلينا في الوقت وبالطريقة المنصوص عليها في البند 2 (المشاركة في عقد مرابحة) من اتفاقية وكالة الاستثمار إلي الحساب التالي :
[تفاصيل الحساب المزمع إدراجها] .
4- يخضع هذا الإخطـار وأي التزامات غير تعـاقدية تنشأ عنه أو مرتبطــة بـه للقـانون الإنجلـيزي .
مع خالص التحيات ،
لصالح وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته وكيل الاستثمار)
المـلحـق ( 3 )
نموذج اتفاقية التنازل
إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSCبصفته وكيل الاستثمار وجمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المـالية بصفتها المدين .
من : [المشارك الحالي] (المشارك الحالي) و[المشارك الجديد] (المشارك الجديد).
صورة إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSC(بصفته الوكيل العالمي).
بتاريخ :
جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المـالية (المدين) : اتفاقية وكالة الاستثمار بتاريخ [%] 2021 (اتفاقية وكالة الاستثمار) :
1- إننا نشير لاتفاقية وكالة الاستثمار . وهذه اتفاقية التنازل . والمصطلحات المحددة في اتفاقية وكالة الاستثمار أو اتفاقية الشروط التجارية سيكون لها نفس المعاني في اتفاقية التنازل هذه إلا إذا تم تقديم معني مختلف في اتفاقية التنازل هذه .
2- إننا نشير للبند 7-4 (إجراءات التنازل) في اتفاقية وكالة الاستثمار :
( أ) يتنازل المشارك الحالي بصورة مطلقة للمشارك الجديد عن جميع حقوق المشارك الحالي بموجب اتفاقية وكالة الاستثمار ومستندات التمويل الإسلامي الأخري والمرتبطة بهذا الجزء من الالتزام الإسلامي للمشارك الحالي والمساهمات كما هي محددة في المـلحق .
(ب) يتم إعفاء المشارك الحالي من جميع التزامات المشارك الحــالي والمقابلة لهذا الجزء من الالتزام الإسـلامي للمشـارك الحالي والمساهمات المحــددة في المـلحق .
(جـ) يصبح المشارك الجديد طرفًا كمشارك ويلتزم بالالتزامات الممـاثلة لتلك التي تم إعفاء المشارك الحالي منها طبقًا للفقرة (ب) عاليه .
3- تاريخ حوالة الحقوق والالتزامات المقترح هو [üü] .
4- في تاريخ الحوالة ، يصبح المشارك الجديد طرفًا في مستندات التمويل الإسلامي المعنيـة كمشـارك .
5- مكتب التسهيلات والعنوان ورقم الفاكس وتفاصيل الاتصال للإخطارات للمشارك الجديد لأغراض البنـد 2-24 (العناوين) في اتفاقية الشـروط التجــارية المبينــة في المـلحـق .
6- يقر المشارك الجــديد صراحة بالحدود علي التزامات المشــارك الحـــالي والمبينـــة في البند 5- 4 (حدود مسئولية المشاركين الحاليين).
7- تعمل اتفاقية التنازل هذه كإخطار لوكيل الاستثمار (بالنيابة عن كل طرف تمويل إسلامي) وعند التسليم طبقــًا للبنــد 8-4 (صورة من شهادة حــوالة الحقوق والالــتزامات أو اتفاقية التنــازل للمدين) حــيث يتـم إرســـال الإخـطـــار للمدين بالتنــازل المشــار إليه في اتفاقية التنازل هذه .
8- يمكن إبرام اتفاقية التنازل في أي عدد من النسخ المتقابلة ويكون لها نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات علي النسخ المتقابلة ستمثل نسخة فردية من اتفاقية التنـازل هـذه .
9- اتفاقية التنازل هذه وأي التزامات غير تعاقدية ناتجة أو مرتبطة به تخضع لقـوانين انجلـترا .
10- تم إبرام اتفاقية التنازل هذه في التاريخ المبين في بداية اتفاقية التنازل هذه .
مـلحـق
الحقوق التي يتم التنازل عنها والالتزامات التي يتم الإعفاء منها وقبولها
(أدرج التفاصيل المعنية)
[عنوان مكتب التسهيلات ورقم الفاكس وتفاصيل الاتصال للأمور الخاصة بالائتمان والأمور التشغيلية والإخطارات وتفاصيل الحساب للمدفوعات] .
[المشارك الحالي] [المشارك الجديد]
بواسطة : بواسطة :
تم قبول اتفاقية التنازل هذه باعتبارها اتفاقية تنازل من قبل وكيل الاستثمار وتاريخ حوالة الحقوق والالتزامات مؤكد باعتباره [üü] .
يمثل التوقيع علي هذه الاتفاقية من قبل وكيل الاستثمار تأكيدًا من قبل وكيل الاستثمار باستلام إخطار التنازل المشار إليه في هذه الاتفاقية وهذا الإخطار يتسلمه وكيل الاستثمار بالنيابة عن كل طرف تمويل إسلامي .
بواسطة :
لصالح وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته وكيل الاستثمار)
المـلحـق ( 4)
نموذج شهادة حوالة الحقوق والالتزامات
إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSCبصفته وكيل الاستثمار .
من : [üü] (المشارك الحالي) و[üü] (المشارك الجديد).
صورة إلي : بنك أبو ظبي الأول PJSC(بصفته الوكيل العالمي).
بتاريخ :
جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المـالية (المدين) : اتفاقية وكالة الاستثمار بتاريخ [%] 2021 (اتفاقية وكالة الاستثمار) :
1- إننا نشير لاتفاقية وكالة الاستثمار . وهذه شهادة حوالة حقوق والتزامات والمصطلحات المحددة بالتعريف في اتفـاقية وكـالة الاستثمار أو اتفـاقية الشـروط التجارية سيكون لها نفس المعاني في شهادة حوالة الحقوق والالتزامات هذه إلا إذا تم تقديم معني مختلف في اتفاقية التنازل هذه .
2- إننا نشير للبند 6-4 (إجراءات حوالة الحقوق والالتزامات) في اتفاقية وكالة الاستثمار :
( أ) يوافق المشارك الحالي والمشارك الجديد علي حوالة المشارك الحالي إلي المشارك الجديد عن طريق الحلول ، ووفقًا للبند 6-4 (إجراءات حوالة الحقوق والالتزامات) ، لجميع حقوق والتزامات المشارك الحالي بموجب الاتفاقية ومستندات التمويل الإسلامي الأخري التي تتعلق بذلك الجزء من الالتزام الإسلامي (الالتزامات الإسلامية) للمشارك الحالي ومساهمات المشاركين كما هو محدد في المـلحق .
(ب) تاريخ حوالة الحقوق والالتزامات المقترح هو [üü] .
(جـ) مكتب التسهيلات والعنوان ورقم الفاكس وتفاصيل الاتصال للإخطارات للمشارك الجديد لأغراض البند 2-24 (العناوين) في اتفاقية الشروط التجارية المبينة في المـلحق المرفق .
3- يقــر المشـارك الجــديد صـراحة بالحدود علي التزامات المشارك الحــالي والمبينــة في البند 5-4 (حدود مسئولية المشاركين الحاليين) بالاتفاقية .
4- يمكن إبرام شهادة حوالة الحقوق والالتزامات هذه في أي عدد من النسخ المتقابلة ويكون لها نفس التأثير كما لو كانت التوقيعات علي النسخ المتقابلة ستمثل نسخة فردية من شهادة حوالة الحقوق والالتزامات هذه .
5- تحكم قوانين إنجلترا شهادة حوالة الحقوق والالتزامات هذه وتفسيرها وأي التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو مرتبطة بها .
6- أبرمت شهادة حوالة الحقوق والالتزامات هذه في التاريخ المذكور في صدر شهادة حوالة الحقوق والالتزامات هذه .
المـلحـق
الالتزامات الإسلامية/الحقوق والالتزامات المزمع التنازل عنها
(أدرج التفاصيل المعنية)
[عنوان مكتب التسهيلات ورقم الفاكس وتفاصيل الاتصال للأمور الخاصة بالائتمان والأمور التشغيلية والإخطارات وتفاصيل الحساب للمدفوعات] .
[المشارك الحالي] [المشارك الجديد]
بواسطة : بواسطة :
تم قبول شهادة حوالة الحقوق والالتزامات هذه من قبل وكيل الاستثمار وتاريخ حوالة الحقوق والالتزامات مؤكد باعتباره [üü] .
بواسطة :
لصالح وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته وكيل الاستثمار)
صفحـات التوقيعـات
المدين
لصالح وبالنيابة عن
جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المـالية
(بصفتها المدين)
بواسطة :
وكيل الاستثمار
لصالح وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته وكيل الاستثمار)
بواسطة :
الوكيل العالمي
لصالح وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته الوكيل العالمي)
بواسطة :
المشاركون الأصليون
وقعت من قبل
لصالح وبالنيابة عن
بنك ABC الإسلامي (E.C) (بصفته مشارك أصلي)
بواسطة :
وقعت من قبل
لصالح وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الإسلامي PJSC
(بصفته مشارك أصلي)
بواسطة :
وقعت من قبل
لصالح وبالنيابة عن
مصرف عجمان PJSC
(بصفته مشارك أصلي)
بواسطة :
وقعت من قبل
لصالح وبالنيابة عن
بنك دبي الإسلامي PJSC
(بصفته مشارك أصلي)
بواسطة :
وقعت من قبل
لصالح وبالنيابة عن
بنك الإمارات الإسلامي PJSC
(بصفته مشارك أصلي)
بواسطة :
وقعت من قبل
لصالح وبالنيابة عن
بنك الإمارات دبي الوطني PJSC
(بصفته مشارك أصلي)
بواسطة :
وقعت من قبل
لصالح وبالنيابة عن
بنك أبو ظبي الأول PJSC
(بصفته مشارك أصلي)
بواسطة :
وقعت من قبل
لصالح وبالنيابة عن
بنك الخليج الدولي B.S.C
(بصفته مشارك أصلي)
بواسطة :
وقعت من قبل
لصالح وبالنيابة عن
بنك الكويت الدولي K.S.C.P.
(بصفته مشارك أصلي)
بواسطة :
وقعت من قبل
لصالح وبالنيابة عن
المشرق الإسلامي
قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك المشرق psc
بصفته مشارك أصلي)
بواسطة :
وقعت من قبل
لصالح وبالنيابة عن
بنك وربة K.S.C.P.
(بصفته مشارك أصلي)
بواسطة :