قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 568 لسنة 2025

بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق

العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل دراسة جدوى

متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية

والمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 300 ألف دينار كويتى

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة )

 

ووفق على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 300 ألف دينار كويتى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ربيع الآخر سنة 1447 هــ

                               ( الموافق 7 أكتوبر سنة 2025 ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 شوال سنة 1447 هــ

                                                  (الموافق 30 مارس سنة 2026 م) .

قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى

والمصريين بالخارج

رقم 12 لسنة 2026

وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 300 ألف دينار كويتى ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 30/3/2026 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 5/4/2026 ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 300 ألف دينار كويتى .

صدر فى 29/4/2026

وزير الخارجية والتعاون

الدولى والمصريين بالخارج

د. بدر عبد العاطى