قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 670 لسنة 2025

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة «بتنفيذ مشروع المرحلة الأولى

من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الرابعة» بقرض قيمته

100 مليار ين يابانى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة)

ووفق على الخطابات المتبادلة بشأن «تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الرابعة» بقرض قيمته 100 مليار ين يابانى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الأولى سنة 1447 هــ

                               ( الموافق 19 نوفمبر سنة 2025 ) .

 

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 ذى القعدة سنة 1447 هــ

                                                          (الموافق 5 مايــــو سنة 2026 م) .

قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى

والمصريين بالخارج

رقم 15 لسنة 2026

وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025
الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن «تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الرابعة بقرض قيمته 100 مليار ين يابانى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان» ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 5/5/2026 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 11/5/2026 ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن «تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى - الشريحة الرابعة بقرض قيمته 100 مليار ين يابانى بين حكومة جمهورية مصر العربية
 وحكومة اليابان»
.

صدر فى 10/6/2026

وزير الخارجية والتعاون

الدولى والمصريين بالخارج

د. بدر عبد العاطى