قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 370 لسنة 2025

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى لعام 2022

 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على اتفاق «التعاون المالى لعام 2022» بين حكومة جمهورية مصر العربية ، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1447 هــ

                               ( الموافق 12 يولية سنة 2025 ) .

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 جمادى الأولى سنة 1447 هــ

                                                          (الموافق 2 نوفمبر سنة 2025 م) .

اتفاق

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

بشأن

التعاون المالى

لعام 2022

إن حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

انطلاقًا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية،

ورغبة فى توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون المالى المبنى على روح المشاركة ، وإدراكًا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساسًا لهذا الاتفاق .

وعزمًا على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعادلة بيئيًا فى جمهورية مصر العربية ،

 وبالإشارة إلى محضر المفاوضات الحكومية بتاريخ 6 ديسمبر ۲۰۲۲

قد اتفقتا على ما يلى :

(المادة الأولى)

تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أى جهات مستلمة أخرى تشترك الحكومتان فى اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألمانى (KFW) على المبالغ التالية :

1- قروض بقيمة إجمالية تصل إلى 54.000.000 يورو (أربعة وخمسون مليون يورو) لمشروع «نوفى - برنامج التحول إلى الطاقة الخضراء» التابع لمشروع
«نوفى : محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة»، وذلك وفقًا للشروط المتفق عليها فى الملحق رقم (6) من محضر المفاوضات الحكومية بتاريخ ٦ ديسمبر 2022 ، على أن تثبت الدراسة جدوى دعمه علمًا بأن الشروط المقدمة من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى حكومة جمهورية مصر العربية بالنسبة للقرض المذكور أعلاه هى كالتالي :

مدة القرض 15 سنة (منها فترة سماح ١٠ سنوات) ؛

الفائدة السنوية 0٫75 بالمائة ؛

عمولة الارتباط 0٫25 بالمائة ؛

2 - مساهمة مالية لإجراءات مرافقة ضرورية لتنفيذ ورعاية المشروع الوارد أعلاه بقيمة تصل إلى 3٫000٫000 يورو (ثلاثة ملايين يورو) .

3 - مساهمات مالية بقيمة إجمالية تصل إلى 61٫000٫000 يورو (واحد وستين مليون يورو) للمشروعين التاليين :

(أ) «نوفى - برنامج التحول إلى الطاقة الخضراء» بقيمة تصل إلى 29٫000٫000 يورو (تسعة وعشرين مليون يورو) .

(ب) «الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر - FCTI المرحلة الرابعة» بقيمة تصل إلى 32٫000٫000 يورو (اثنين وثلاثين مليون يورو) .

شريطة أن تثبت الدراسة جدوى دعمهما ويتم التأكد من أنهما - كإجراءات تخدم تحسين وضع المرأة فى المجتمع أو إجراءات للمساعدة الذاتية فى مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو كمشروعات للبنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة - يستجيبان للشروط الخاصة المبررة للدعم فى صورة مساهمة مالية .

(المادة الثانية)

1 - تحكم استخدام المبالغ المشار إليها فى المادة الأولى من هذا الاتفاق وشروط وأحكام منحها وكذلك الإجراء الواجب اتباعه لترسية العطاءات الاتفاقيات التى تبرم بين بنك التعمير الألمانى (KFW) وبين مستلمى القروض والمساهمات المالية وتكون هذه الاتفاقيات خاضعة للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

2 - يتم إلغاء الموافقة على منح المبالغ الواردة فى المادة الأولى من هذا الاتفاق إذا لم يتم إبرام الاتفاقيات المذكورة فى الفقرة (1) أعلاه فى غضون خمس سنوات بعد الموافقة عليها. بالنسبة لهذه المبالغ تنتهى الفترة بنهاية يوم ٦ ديسمبر 2027 إذا كان قد تم إبرام الاتفاقيات المذكورة فى الفقرة (1) أعلاه لجزء فقط من الموافقات، فإن بند الإلغاء لا يسرى إلا على الأجزاء التى لم تشملها الاتفاقيات بعد .

3 - تضمن حكومة جمهورية مصر العربية، ما لم تكن هى نفسها الجهة المستلمة للقروض، الوفاء بالالتزامات المستحقة لمستلمى القروض باليورو تجاه بنك التعمير الألمانى (KFW) التى تنشأ بناء على اتفاقيات الإقراض التى يتم إبرامها بموجب الفقرة (1) أعلاه.

4 - تضمن حكومة جمهورية مصر العربية، ما لم تكن هى نفسها الجهة المستلمة للمساهمات المالية، الوفاء بتسديد المبالغ المستحقة لبنك التعمير الألمانى (KFW) التى قد تنشأ بناء على الاتفاقيات التمويلية التى يتم إبرامها بموجب الفقرة (1) أعلاه.

(المادة الثالثة)

تعفى حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألمانى (KFW) من أية ضرائب مباشرة مفروضة فى جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالمشاريع المذكورة فى المادة الأولى أو بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات المشار إليها فى الفقرة (۱) من المادة الثانية من هذا الاتفاق.

(المادة الرابعة)

1 - يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بمجرد قيام حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأنه قد تم الانتهاء من استيفاء الإجراءات الوطنية الدستورية وغيرها من الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ ويكون تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ هو تاريخ استلام الإخطار .

2 - يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويجوز لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق فى أى وقت بتقديم إخطار كتابى عبر القنوات الدبلوماسية. يصبح الإنهاء نافذًا فى اليوم الأول من الشهر التالى لفترة مدتها اثنى عشر شهرًا من تاريخ استلام الإخطار.

3 - أى نزاعات متعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم حلها وديا بين الطرفين المتعاقدين عن طريق المحادثات والمفاوضات.

حرر فى                بتاريخ      /     /     20 من نسختين أصليتين، كل منهما باللغات الألمانية والعربية والإنجليزية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية. وفى حالة الاختلاف فى تفسير النصين الألمانى والعربى يُعتد بالنص الإنجليزي .

عن حكومة جمهورية مصر العربية              عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

        (إمضاء)                                          (إمضاء)

قرار وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

رقم 46 لسنة 2025

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2025 بشأن الموافقة على «اتفاقية التعاون المالى لعام 2022» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2/11/2025 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 6/11/2025 ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 12 يوليو 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «التعاون المالى لعام 2022» بين حكومة جمهورية مصر العربية ، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية .

صدر بتاريخ 20/11/2025

وزير الخارجية والهجرة

وشئون المصريين بالخارج

د. بدر عبد العاطى