قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 243 لسنة 2026

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلي قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم ١٤٤
لسنة
۱۹۸۸ والمعدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨ ؛

وعلي لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار
رئيس الجمهورية رقم ١٩٦ لسنة
۱۹۹۹ ؛

قــــــرر :

( المادة الأولى )

يعين نائبًا لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات كل من :

السيد المستشار/ سامح السيد حسين محمد أبوكنة .

السـيدة/ منال محمد خيری محمد عبدالله .

( المادة الثانية )

يعامل النائبان المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المرتب والمعاش .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 ذى الحجة سنة 1447

                                ( الموافق 10 يونية سنة 2026 م ) .

عبد الفتاح السيسى