قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 252 لسنة 2026

رئيس الجمهورية                   

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2024 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها فى مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2025 بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية سفاجا بمحافظة البحر الأحمر لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9.52 فدان تقريبًا
تعادل 40000م2 ناحية سفاجا بمحافظة البحر الأحمر؛ وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة قناة السويس ، لاستخدامها فى مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2025 المشار إليه .

( المادة الثانية )

تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية داخل المساحة الواردة فى المادة الأولى من هذا القرار كمناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

     (الموافق 14 يونية سنة 2026 م) .

عبد الفتاح السيسى