قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 264 لسنة 2026

رئيس الجمهورية                   

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــرر :

( المادة الأولى )

تخصص قطعة أرض بمساحة 0.4 فدان تقريبًا تعادل 1707م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية حوض البطحة أبو عمورى بمركز ومدينة نجع حمادى ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة قنا ، لاستخدامها فى إقامة محطة خدمة وتموين السيارات ، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها
فى هذا الشأن .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

                         (الموافق 15 يونية سنة 2026 م) .

عبد الفتاح السيسى