قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 2026 بتاريخ 24-06-2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 271 لسنة 2026
بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/7/2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨
لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲ بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ؛
وعلى القانون رقم ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲ ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ؛
وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُزاد بنسبة (١٥٪) بدءًا من 1/7/2026 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين :
1- القانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية :
( أ ) يُقصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/6/2026
(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (١٥٪) أو ما يُكمّل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر ، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30/6/2026
(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (٣٥)
من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي ١٦٦ لسنة ۲۰٢٢ ، و۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليهما جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة .
(د ) تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 30/6/2026 ، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) من قانون التـأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
(ﻫ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش
فى 1/7/2026
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 المحرم سنة 1448ﻫ
( الموافق 24 يونية سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى