قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 272 لسنة 2026

بشأن إنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية

رئيس الجمهورية                   

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية
لضباط القوات المسلحة ؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع
عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛

وعلى القانون رقم 149 لسنة 2022 بشأن قانون إنشاء الأكاديمية
العسكرية المصرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 فى شأن تحديد الدرجات العلمية التى تمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية ؛

وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

ينشأ نوط يطلق عليه (نوط الأكاديمية العسكرية المصرية) بمناسبة تخرج أول دفعة خريجين بمسمى الأكاديمية العسكرية المصرية، ويكون من طبقة واحدة طبقًا للرسوم والمواصفات المرفقة ، ويلى فى الترتيب الأنواط العسكرية التى صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القرار .

( المادة الثانية )

يمنح نوط الأكاديمية العسكرية المصرية لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس .

( المادة الثالثة )

على الجهات المختصة تنفيذ القرار .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 9 المحرم سنة 1448ﻫ

                      ( الموافق 24 يونية سنة 2026م ) .

عبد الفتاح السيسى