قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 272 لسنة 2026
بشأن إنشاء نوط الأكاديمية العسكرية المصرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية
لضباط القوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع
عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 2022 بشأن قانون إنشاء الأكاديمية
العسكرية المصرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 2022 فى شأن تحديد الدرجات العلمية التى تمنح لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
ينشأ نوط يطلق عليه (نوط الأكاديمية العسكرية المصرية) بمناسبة تخرج أول دفعة خريجين بمسمى الأكاديمية العسكرية المصرية، ويكون من طبقة واحدة طبقًا للرسوم والمواصفات المرفقة ، ويلى فى الترتيب الأنواط العسكرية التى صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القرار .
( المادة الثانية )
يمنح نوط الأكاديمية العسكرية المصرية لخريجى كليات الأكاديمية العسكرية المصرية من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس .
( المادة الثالثة )
على الجهات المختصة تنفيذ القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 المحرم سنة 1448ﻫ
( الموافق 24 يونية سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى