قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 274 لسنة 2026

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد المستشار/ ربيع أحمد محمد لبنة – رئيسًا لمحكمة النقض –
اعتبارًا من 1/7/2026

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 المحرم سنة 1448ﻫ

                     ( الموافق 29 يونية سنة 2026م ) .

عبد الفتاح السيسى