قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2026 بتاريخ 29-06-2026
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 274 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار/ ربيع أحمد محمد لبنة – رئيسًا لمحكمة النقض –
اعتبارًا من 1/7/2026
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 المحرم سنة 1448ﻫ
( الموافق 29 يونية سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى