قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 275 لسنة 2026

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية
والمحاكمات التأديبية ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تعين السيدة المستشارة/ هدى أحمد محمد عيسى – رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية –
اعتبارًا من 1/7/2026

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 المحرم سنة 1448ﻫ

                     ( الموافق 29 يونية سنة 2026م ) .

عبد الفتاح السيسى