قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 436 لسنة 2025

بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات

بجمهورية مصر العربية والاتحاد الدولى للاتصالات بشأن مراكز التسريع

الخاصة بالاتحاد الدولى للاتصالات

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية «التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية ، والاتحاد الدولى للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولى للاتصالات» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 صفر سنة 1447 هــ

                           ( الموافق 17 أغسطس سنة 2025 ) .

عبد الفتاح السيسى

 

 

 

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 شوال سنة 1447 هــ

                                                   (الموافق 30 مارس سنة 2026 م) .

قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى

والمصريين بالخارج

رقم 11 لسنة 2026

وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية والاتحاد الدولى للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولى للاتصالات» ؛

وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 30/3/2026 ؛

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 5/4/2026 ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 17 أغسطس 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «التعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية ، والاتحاد الدولى للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولى للاتصالات» .

صدر فى 29/4/2026

وزير الخارجية والتعاون

الدولى والمصريين بالخارج

د. بدر عبد العاطى