قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 28 لسنـة 2026

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ؛

وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُضاف ضحايا العمليات الإرهابية فى حادثة المنصة عام 1981 ، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ذى القعدة سنة 1447 هـ

                          ( الموافق 12 مايـــو سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى