قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2026 بتاريخ 11-06-2026
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 32 لسنـة 2026
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عبد الله فتحى عبد العزيز مصطفى سليم - من مواليد الإسكندرية بتاريخ 1/12/1983، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1447 هـ
( الموافق 21 مايــــو سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى