قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 32 لسنـة 2026

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عبد الله فتحى عبد العزيز مصطفى سليم - من مواليد الإسكندرية بتاريخ 1/12/1983، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق  .

( المــادة الثانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ذى الحجة سنة 1447 هـ

                     ( الموافق 21 مايــــو سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى