قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1732 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (353) المنعقدة
بتاريخ 12/1/2026 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على تحويل فصول التمريض للبنات بأسيوط التابعة لكلية التمريض بالقاهرة إلى كلية مستقلة باسم «كلية التمريض للبنات بأسيوط» وتتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلى .
( المــادة الثــانية )
ووفق على تحويل فصول التمريض للبنات بدمياط التابعة لكلية التمريض بالقاهرة إلى كلية مستقلة باسم «كلية التمريض للبنات بدمياط» وتتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه البحرى .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1447 هـ
( الموافق 3 يونيـــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى