قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 1782 لسنـة 2026

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 618 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 ناحية منشأة الأمراء التابعة لمجلس قروى العووانة بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحى ؛

وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 618 لسنة 2018 المشار إليه .

( المــادة الثــانية )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 3 يونيــــة سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى