قرار رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس أمناء المجلس الصحى المصرى
رقم 1966 لسنة 2026
بإصدار لائحة شئون العاملين بالمجلس الصحى المصرى
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس أمناء المجلس الصحى المصرى
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية
والمحاكم التأديبية ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118
لسنة 1964 ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى ؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127
لسنة 1980 ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون 12 لسنة 1996 ؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة ؛
وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشان الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ،
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10
لسنة 2018 ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148
لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2020 ؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ،
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022 ؛
وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 ؛
وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1053 لسنة 1967 بشأن نظام حوافز الابتكار والترشيد والتميز فى الأداء ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4665 لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة المجلس الصحى المصرى ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة المجلس الصحى المصرى بجلستيه رقمى (3،2) المنعقدتين بتاريخى 19/3/2023 ، 12/4/2023 ؛
وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وعلى موافقة وزارة المالية ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة المجلس الصحى المصرى ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وعلى موافقة مجلس أمناء المجلس الصحى المصرى بجلسته رقم (1) المنعقدة بتاريخ 28/4/2026 ؛
قرر
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القرار ، وباللائحة المرافقة له فى الشئون الوظيفية للعاملين بالمجلس الصحى المصرى، وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة .
(المادة الثانية)
يُسكن الموظفون المنقولون للعمل بالمجلس ، من غير الخاضعين لنظام المستويات الوظيفية، إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول الملحقة باللائحة المرافقة، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويتقاضون اعتبارًا من تاريخ النقل الأجر الوظيفى والمكمل المقرر للوظيفة المنقولون عليها والمنصوص عليه فى الجداول المشار إليها وذلك بذات الفئات والضوابط المعمول بها فى المجلس دون النظر إلى عناصر الأجر السابق الذى كانوا يتقاضونه قبل النقل.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار واللائحة المرافقة له فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بهما من اليوم التالى لتاريخ نشرهما .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 المحرم سنة 1448 ﻫ
( الموافق 17 يونية سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د/ مصطفى كمال مدبولى
لائحة شئون العاملين
بالمجلس الصحى المصرى
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة (1)
يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
المجلس : المجلس الصحى المصرى .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المجلس الصحى المصرى .
السلطة المختصة : رئيس مجلس إدارة المجلس الصحى المصرى .
الأمين العام : أمين عام المجلس الصحى المصرى .
الوظائف القيادية : وظائف المستويات الثلاث التالية للسلطة المختصة والتى يرأس شاغلوها تقسيمات تنظيمية بالمجلس من مستوى إدارات عامة
أو إدارات مركزية أو قطاعات ، وما يعادلها من تقسيمات .
وظائف الإدارة الإشرافية : وظائف المستوى التالى للوظائف القيادية ، والتى يرأس شاغلوها إدارات بالمجلس .
الموظف : كل من يشغل فى تطبيق أحكام هذه اللائحة إحدى الوظائف الواردة بموازنة المجلس .
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المختصة بالمجلس .
الأجر الوظيفى : الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرافقة لهذه اللائحة مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة قانونًا ، والمقررة بمقتضى هذه اللائحة .
الأجر المكمل : كل ما يحصل عليه الموظف بخلاف الأجر الوظيفى .
كامل الأجر : كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجر وظيفى وأجر مكمل .
السنة : السنة المالية للدولة .
الجهاز : الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
مادة (2)
تصدر قرارات تشكيل مجموعات العمل ، وتكليف رؤساء وحدات التخصصات الصحية وشئون التدريب والتقييم والشئون المهنية ، ومساعدى الأمين العام من السلطة المختصة وفقا للقواعد التى يقررها مجلس الإدارة .
مادة (3)
تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة للموارد البشرية ، برئاسة الأمين العام ، والمسئول الأول عن الإدارة القانونية ، والمسئول الأول عن الموارد البشرية من داخل المجلس ، وعضو مالى ، وعضو تحدده السلطة المختصة ، وأحد أعضاء اللجنة النقابية بالمجلس حال وجودها ، ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفى إدارة الموارد البشرية بالمجلس دون أن يكون له صوت معدود.
وللجنة الاستعانة بمن تراه لانجاز أعمالها من داخل المجلس أو خارجه دون أن يكون له صوت معدود ، وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسها أو السلطة المختصة ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة (4)
تختص لجنة الموارد البشرية بالنظر فى تعيين ، ونقل ، وترقية ، ومنح العلاوات لموظفى المجلس شاغلى وظائف المستوى الأولى (أ) فما دونها ، واعتماد تقارير تقويم أدائهم ، والموافقة على نقلهم من وإلى المجلس ،
كما تختص بالنظر فى محو الجزاءات ، واقتراح نظام للحوافز والبدلات والمكافآت والمزايا المادية والعينية ، وكذا اقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء ، وغير ذلك مما يحال إليها من السلطة المختصة .
مادة (5)
ترسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها ، فإذا لم تعتمدها ولم تبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها ، اعتبرت نافذة ، أما إذا اعترضت السلطة المختصة على اقتراحات اللجنة كلها
أو بعضها ، فيتعين أن تبدى الأسباب المبررة لذلك كتابة ، وتعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب ، وتحدد لها أجلا للبت فيه ، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها ، اعتبر رأى السلطة المختصة نافذًا ، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ، ترسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ، ويعتبر قرار السلطة المختصة فى هذه الحالة نهائيًا .
مادة (6)
ينشأ لكل موظف فى المجلس ملف الكترونى مؤمن ، أو ورقى مرقم ،
أو كلاهما بحسب الأحوال ، تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته ، والملاحظات المتعلقة بعمله وتقارير تقويم ادائه والشكاوى والبلاغات المقدمة ضده ، وذلك بشرط تحقيقها وسماع أقواله فيها ، وثبوت جديتها ، كما يودع بالملف ما ترى السلطة المختصة إرفاقه بالملف .
مادة (7)
تعلن القرارات التى تصدر فى شأن الموارد البشرية فى نشرة رسمية ، يصدر بتنظيمها وتوزيعها وتعليقها فى لوحة الإعلانات قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه ، ويعتبر نشر التعليمات والقرارات والنشرات بلوحة الإعلانات أو من خلال البريد الإلكترونى أو بالوسائل الإلكترونية أو بمكان ظاهر بمحل العمل قرينة قانونية على علم جميع الموظفين بها ، وذلك مع عدم الإخلال بتوزيع القرارات الصادرة على الإدارات المختصة ، وفى جميع الأحوال يتعين إخطار الموظف بكافة القرارات الصادرة فى شأنه على مقر عمله ، أو بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه الثابت بملف خدمته فى حالة عدم تواجده على رأس العمل .
الباب الثانى
الوظائف والعلاقة الوظيفية
الفصل الأول
الوظائف
مادة (8)
يضع المجلس هيكلا تنظيميا يتفق مع طبيعة نشاطه ومتطلبات العمل به ، بما يكفل التدرج والتناسب بين الوظائف القيادية ، ووظائف الإدارة الإشرافية ، كما يضع جدولاً للوظائف مرفقًا به بطاقة وصف لكل وظيفة ، تتضمن تحديد واجباتها ومسئولياتها ، والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها ، وتصنيفها وترتيبها فى إحدى المجموعات النوعية وتقييمها ، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز ، ويعتمد الهيكل التنظيمى وجدول الوظائف وبطاقات الوصف من مجلس الإدارة بناء على عرض السلطة المختصة .
مادة (9)
تقسم وظائف المجلس إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية :
مجموعة الوظائف التخصصية .
مجموعة الوظائف الفنية والكتابية .
مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة .
وتعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية ، والنقل والندب والإعارة .
وتتكون كل مجموعة وظيفية من عدد من المجموعات النوعية ، ويحدد مجلس الإدارة أو من يفوضه ، الوظائف التى تتكون منها كل مجموعة نوعية فى ضوء بطاقات الوصف واقتراح السلطة المختصة ، ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بإنشاء المجموعة النوعية وإلغائها ، ويجوز النقل بين هذه المجموعات
أو دمجها أو فصلها وفقًا لظروف واحتياجات العمل بالمجلس .
مادة (10)
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين ، أو الترقية ، أو النقل ، أو الندب ،
أو الإعارة ، بمراعاة استيفاء شروط شغلها ، وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة فى هذه اللائحة .
الفصل الثانى
التعيين والتعاقد
التعيين
مادة (١١)
يكون التعيين فى الوظائف ابتداءً فى أدنى وظائف المجموعة الوظيفية بموجب قرار من السلطة المختصة وفقًا لاحتياجات العمل ومقتضياته التى تقدرها ، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء .
مع تخصيص نسبة (5٪) من مجموع الوظائف بالمجلس للأشخاص
ذوى الإعاقة.
ويكون الإعلان عن تلك الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية وبأى وسيلة يوافق عليها مجلس الإدارة ، وذلك بما يكفل تحقق العلانية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة ، وشروط وإجراءات شغلها ، والمدة المحددة لتقديم الطلبات ، والجهة التى تقدم إليها ووسيلة تقديمها، والمستندات الواجب إرفاقها بطلب التقديم ، على ألا تقل مدة الإعلان وتلقى الطلبات عن شهر ، وذلك فى نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المتقدمين.
ويشترط فى المتقدم لشغل أى من الوظائف المعلن عنها أن يكون مستوفيًا للشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، وبطاقة وصف الوظيفة .
ويتم الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين من خلال لجنة للاختيار ، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.
مادة (12)
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف بالمجلس ما يأتى :
1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية .
2- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية
فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي ،
ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .
5- أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من اللجنة الطبية ، والتى يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة ، بعد موافقة مجلس الإدارة .
6- أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة .
مادة (13)
يلتزم المرشح للتعيين فى أى من وظائف المجلس بتقديم المستندات الآتية :
1- بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر .
2- صحيفة الحالة الجنائية .
3- إقرار موقع منه أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس ، ومصدقًا على التوقيع منه ، بعدم سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى خلال الأربع سنوات السابقة .
4- قرار اللجنة الطبية بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها ، متضمنًا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات.
5- شهادة الميلاد المميكنة .
6- أصل المؤهل الحاصل عليه .
7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور .
8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث .
9- إقرار الحالة الاجتماعية .
10- إقرار الذمة المالية.
أية مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.
مادة (١٤)
يكون شغل الوظائف عن طريق امتحان ، وعلى أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان ، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة ، فالأعلى مؤهلاً ، فالأقدم فى التخرج ، فالأكبر سنًا .
مادة (15)
يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل ، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل ، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته ، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية .
وتتقرر صلاحية الموظف تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرئيس المباشر ، وتعتمد من الرئيس الأعلى ، ويتم تسليم الموظف
فى نهاية كل شهر صورة من التقرير الشهرى ، موضحًا به أوجه القصور
فى أدائه، وكيفية معالجتها ، وعما إذا كان قد تفادى أوجه القصور المنصوص عليها بالتقرير السابق كاملة أم جزءًا منها ، أم لم يتفادها مطلقًا ، ويوقع الموظف بالعلم والاستلام ، ويودع الأصل بملف الخدمة ، وفى حالة رفضه التوقيع والاستلام يؤشر على الأصل بذلك ويودع بملف خدمته.
وعند نهاية فترة الاختبار يوضع تقرير نهائى فى ضوء التقارير السابقة موضحًا به مدى صلاحية الموظف للوظيفة المعين بها من عدمه ، ويعرض التقرير النهائى على لجنة الموارد البشرية .
وتنتهى خدمة الموظف لعدم الصلاحية أثناء فترة الاختبار فى الحالات الآتية :
1- إذا حصل فى نهاية هذه الفترة على تقرير تقويم أداء بمرتبة أقل
من فوق المتوسط .
2- إذا أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح دون عذر مقبول .
3- إذا تغيب عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول لمدة خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال فترة الاختبار .
ويصدر قرار إنهاء الخدمة من السلطة المختصة .
مادة (١٦)
يكون التعيين فى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية عن طريق الإعلان ، على بوابة الوظائف الحكومية ، وبأى وسيلة أخرى توافق عليها السلطة المختصة ، وذلك بما يكفل تحقق العلانية وتكافؤ الفرص والشفافية ، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .
ويكون التعيين وتجديد التعيين فى الوظائف القيادية من مستوى (قطاع ، إدارة مركزية) بقرار من رئيس مجلس الأمناء ، ويكون التعيين وتجديد التعيين فى وظائف الإدارة الإشرافية بقرار من السلطة المختصة ، بناء على اختيار لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ، والتى يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من السلطة المختصة .
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة ، واجتياز التدريب اللازم الذى يحدده الجهاز وفقًا للمستوى الوظيفى للوظيفة المرشح لشغلها ، وتحدد السلطة المختصة مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج .
ويكون شغل أى من هذه الوظائف لمدة عام ، ويجوز تجديدها لمدد أخرى ، وبناء على توصيات لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ، وفى حالة عدم التجديد يخطر الموظف قبل انتهاء المدة بشهر .
مادة (17)
يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية داخل المجلس ، وفقًا لمصلحة العمل واحتياجاته .
مادة (١٨)
يجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف القيادية طلب إنهاء خدمته ، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل ، ويعامل الموظف فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة .
مادة (١٩)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على عرض السلطة المختصة مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف التخصصات الصحية التى يتطلبها الاحتياج الفعلى للمجلس ، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
ويستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة ، وذلك بالإضافة لكامل الأجر ، وتوقف استقطاعات اشتراطات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم ، اعتبارًا من بلوغهم سن الشيخوخة .
مادة (٢٠)
يجوز للمجلس التعاقد مع ذوى الخبرات المحلية والأجنبية ، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء .
الفصل الثالث
تقييم أداء الموظفين
مادة (٢١)
تضع السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية نظامًا لتقييم أداء موظفى المجلس ، بما يتفق مع طبيعة نشاط المجلس وأهدافه ونوعيات الوظائف به ، على أن يكون قياس الأداء مرة واحدة فى السنة متضمنًا كافة عناصر ومحاور التقييم وفقًا للنموذج الذى تعتمده السلطة المختصة لكل وظيفة ، ويخضع لنظام تقييم الأداء جميع موظفى المجلس ، من غير شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية .
ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسًا لقياس تقييم الأداء ، ويكون تقدير الكفاية بمرتبة امتياز أو كفء ، أو فوق متوسط أو متوسط
أو ضعيف ، وذلك وفقا لما يأتى :
مرتبة امتياز : ويمنح للموظف الذى يتسم أداؤه بتفوق فى مجمل عناصر التقييم بما يجاوز المتوقع من أقرانه شاغلى ذات الوظيفة ويحصل على (90٪) فأكثر من درجات التقييم .
مرتبة كفء : ويمنح للموظف الذى يتسم أداؤه بالإجادة فى مختلف عناصر التقييم طبقًا لما هو متوقع من شاغل الوظيفة بما يتفق ومتطلباتها ، ويحصل على (۸۰٪) وحتى أقل من (90٪) من درجات التقييم .
مرتبة فوق متوسط : ويمنح للموظف الذى يجتهد فى استيفاء متطلبات الوظيفة وإن كانت بعض عناصر التقييم تحتاج منه إلى اهتمام خاص للتوافق مع ما هو مطلوب من شاغل الوظيفة ويحصل على (65٪) وحتى أقل من (80٪) من درجات التقييم .
مرتبة متوسط : ويتقرر للموظف الذى تكون غالبية عناصر تقييم أدائه
فى حاجة إلى تطوير وتحسين لتلافى التحفظات الواردة على هذا الأداء ليتوافق مع ما هو مطلوب من شاغل الوظيفة ويحصل على (50٪) وحتى أقل
من (65٪) من درجات التقييم .
مرتبة ضعيف : ويتقرر للموظف الذى يتسم أداؤه بالضعف أو بدرجة كبيرة من عدم الالتزام ، ويشوب هذا الأداء تحفظات كبيرة مقارنة بما هو مطلوب من شاغل الوظيفة ، ويحصل على أقل من (50٪) من درجات التقييم .
ويجب أن يكون التقدير بأى مرتبة مسببًا ، ومحددًا لعناصر التميز
أو الضعف ، ولا يجوز اعتماد التقرير دون استيفاء ذلك.
ويكون وضع التقارير عن السنة ، تبدأ فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو، وتقدم خلال شهر مايو ، وتعتمد خلال شهر يوليو من السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير .
ويكون تقييم أداء شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بمعرفة لجنة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ، على أساس معدلات الإنجاز والأداء السنوى ، وطبقا لنظام المتابعة الذى تضعه السلطة المختصة.
مادة (٢٢)
لا يجوز تقييم أداء الموظف بمرتبة امتياز فى الحالات الآتية :
إذا اتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر تقبله السلطة المختصة ، أو لم يجتزه بنجاح .
إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة أيام ،
أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير .
إذا كان من شاغلى إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية ووقع عليه أى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير .
مادة (٢٣)
يقدر تقييم أداء الموظف ، دون الوظائف الإشرافية الذى لم يقم بالعمل فعليًا بالمجلس لمدة ستة أشهر على الأقل بسبب التجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء ، أو للمرض ، أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية (العضو المتفرغ) ، أو لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ بمرتبة كفء حكمًا ، فإذا كان تقييم أدائه فى السنة السابقة بمرتبة امتياز ، يقدر بمرتبة امتياز حكمًا .
مادة (٢٤)
يخطر الموظف بمرتبة تقييم أدائه إلكترونيًا ، أو ورقيًا ، وله أن يتظلم
من هذا التقرير كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره ، ويكون تظلم شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .
ويكون تظلم باقى موظفى المجلس إلى لجنة تظلمات ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ، ونظام عملها قرار من السلطة المختصة ، ويبت فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويجب إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها ، ويكون القرار الصادر من السلطة المختصة أو لجنة التظلمات - بحسب الأحوال - نهائيًا .
مادة (٢٥)
يعرض أمر الموظف الذى يقدم عنه تقرير سنوى بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية للنظر فى نقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته لمدة سنة ، وإذا انتهت اللجنة إلى الإبقاء على وضعه الحالى أو نقله ، ثم تبين لها بعد انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية ، اقترحت خصم (٥٠٪) من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر ، ثم إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية ، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد .
الفصل الرابع
الترقية
مادة (٢٦)
تكون ترقية المعينين من موظفى المجلس بقرار من السلطة المختصة ، ويشترط للترقية توافر الشروط الآتية :
1- استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها .
٢- الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة كفء على الأقل فى العامين السابقين مباشرة على الترقية .
3- قضاء المدد البينية المنصوص عليها فى الجدول (3،2،1) المرافقة لهذه اللائحة .
4- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة وممولة تلى مباشرة الوظيفة التى يشغلها الموظف فى المستوى الوظيفى وفى ذات المجموعة الوظيفية التى
ينتمى إليها .
وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ، ويستحق الموظف اعتبارا من هذا التاريخ كامل الأجر المقرر لمستوى الوظيفة المرقى إليها ،
أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بمقدار (5٪) من الأجر الوظيفى أيهما أكبر .
ويحتفظ الموظف المرقى بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وبأرصدة
إجازاته الاعتيادية .
وترتب الأقدمية بين الموظفين الذين يرقون فى تاريخ واحد طبقا لأقدميتهم فى مستواهم الوظيفى السابق .
مادة (٢٧)
لا تجوز ترقية الموظف فى الحالات الآتية :
1- المعار ، أو المرخص له بإجازة خاصة بدون أجر ، أيا كان نوعها ، إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية باستثناء إجازة رعاية الطفل أو الإجازة المرضية .
2- الموقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام خلال السنة السابقة مباشرة على الترقية ، قبل محو الجزاء الموقع عليه .
3- إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل ، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف ، ولا يجوز فى هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين .
الفصل الخامس
النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب
النقل
مادة (۲۸)
يجوز بقرار من السلطة المختصة أو من تفوضه ، نقل الموظف داخل المجلس ، من وظيفة إلى وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى للوظيفة التى يشغلها داخل المجموعة الوظيفية التى ينتمى إليها مع احتفاظه بأقدميته فيها وبشرط استيفاء الشروط الواردة ببطاقة الوصف الوظيفى للوظيفة المنقول إليها ، ويكون النقل نافدًا من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة ، أو من تفوضه ، على أن يحدد فيه الوظيفة المنقول إليها ، وذلك كله بما لا يفوت على الموظف دوره فى الترقية .
ويجوز بقرار من السلطة المختصة وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة وموافقة الجهة المنقول منها نقل الموظف من أى من وحدات الجهاز الإدارى للدولة للعمل بالمجلس ، ويكون النقل نافذًا من تاريخ صدور قرار النقل من الوحدة المنقول منها الموظف .
كما يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهاز ، وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة ، نقل الموظف من المجلس إلى أى من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ويكون النقل نافذًا من تاريخ صدور قرار النقل من السلطة المختصة بالمجلس ، ويُحدد فيه الوحدة والوظيفة المنقول إليها.
الندب
مادة (٢٩)
يجوز بقرار من السلطة المختصة ، ندب موظف من داخل المجلس
أو من أى من وحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ندبًا كليًا للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة داخل المجلس ، وفى هذه الحالة يتقاضى الموظف من المجلس كامل الأجر المقرر المستوى الوظيفة المنتدب إليها .
ويجوز بقرار من السلطة المختصة ، ندب الموظف كليًا للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة إلى أى من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بناء على طلبه، إذا كانت حاجة العمل فى وظيفته الأصلية تسمح بذلك، وفى هذه الحالة يتقاضى الموظف من الجهة المنتدب إليها كامل الأجر المقرر لمستوى الوظيفة المنتدب إليها .
مادة (30 )
فى حالة الندب الكُلى لفئات لا يسرى عليها نظام الأجر الوظيفى والأجر المكمل والمستويات الوظيفية المعمول بها فى المجلس، يكون احتساب الأجر والمستوى الوظيفى على النحو الآتى :
1- يُحسب المستوى الوظيفى المعادل، على النحو الموضح بالجداول المرافقة لهذه اللائحة، وفقًا لأقدميتهم فى الدرجة التى يشغلونها .
2- بالنسبة للأجر الوظيفى: يتم احتساب أجر وظيفى بناءً على الأجر الأساسى فى جهة العمل الأصلية فى تاريخ 30/6/2015، ووفقًا لمنشور وزارة المالية رقم (6) لسنة 2015، وإعادة تدرجه حتى تاريخ ندبهم للعمل بالمجلس .
3- بالنسبة للأجر المُكمل: يحصلوا على الأجر المكمل الوارد بالجداول المرافقة بهذه اللائحة، والمقرر لذات المستوى الوظيفى للوظيفة المسكنين عليها وفقًا لأقدميتهم فى الدرجة التى كانوا يشغلونها .
مادة (31 )
يجوز بقرار من السلطة المُختصة أو من تفوضه، ندب الموظف جزئيًا فى أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة داخل المجلس أو خارجه .
وفى حالة الندب خارج المجلس يتقاضى الموظف المنتدب من جهة عمله الأصلية أجره الوظيفى وجزءًا من أجره المكمل يتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى وظيفته الأصلية خلال الشهر، كما يتقاضى من الجهة المنتدب إليها مكافأة تقدرها السلطة المختصة تتناسب مع مقدار الوقت والعمل المؤدى فى الوظيفة المنتدب إليها .
مادة (32 )
يجوز ندب الموظف فى غير أوقات العمل الرسمية للقيام مؤقتًا بعمل داخل المجلس أو خارجه بناء على طلبه، وذلك مقابل مكافأة ندب تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها .
مادة (33 )
ينتهى الندب بانتهاء مدته، ويجوز للسلطة المختصة إنهاء ندب الموظف فى أى وقت، بشرط إخطاره وإخطار الوحدة الأخرى، قبل الإنهاء بشهر على الأقل، وفى جميع الأحوال يلتزم المجلس بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه للموظفين المنتدبين منه .
مادة (34 )
لا يجوز ندب الموظف لأكثر من وحدة طوال مدة الندب .
الإعــارة
مادة (35 )
تكون إعارة الموظف من وإلى المجلس بقرار من السلطة المختصة ، بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية، وطلب الجهة المُعار إليها ، وموافقة الموظف كتابة على قبول الإعارة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد .
مادة (36 )
تُعد إدارة الموارد البشرية بالمجلس قرار الإعارة، وتُحدد فيه الجهة والوظيفة المعار إليها ، ومُدة الإعارة وتاريخ بدايتها .
مادة (37 )
تتحمل الجهة المُعار إليها الموظف، كامل الأجر المخصص للوظيفة التى أُعير إليها، وجميع مخصصاتها ومميزاتها الأخرى .
مادة (38 )
تدخل مدة الإعارة ضمن مُدة اشتراك الموظف فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُشار إليه .
ولا تدخل مُدة الإعارة فى حساب المدة البينية اللازمة للترقية .
مادة (39 )
تنتهى الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها .
ويجوز للموظف أن ينهى إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفى هذه الحالة يجب عليه العودة للمجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء الإعارة الداخلية، وثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الإعارة الخارجية، ويُصرف له أجره من تاريخ
تسلمه العمل .
مادة (40 )
عند إعارة أحد موظفى المجلس تبقى وظيفته خاليه ، ويجوز شغلها إذا كانت مدة الإعارة سنة، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أيه وظيفة خالية من مستوى وظيفته ، أو يبقى قى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تُسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس مستوى وظيفته .
وفى جميع الأحوال تعود للموظف المعار كافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة ، وذلك اعتبارًا من تاريخ عودته من الإعارة وتسلمه العمل .
التدريب والمنح والبعثات
مادة (٤١)
يضع المجلس خطة سنوية لتدريب موظفيه بكافة مستوياتهم الوظيفية ، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية من واقع تقارير تقييم الأداء ، وبهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات أدائهم ، وتتولى لجنة الموارد البشرية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية والمنح الدراسية واعتمادها من السلطة المختصة ، ويدرج المجلس فى مشروع موازنته الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة ، ويكون إيفاد الموظف للتدريب ، سواء فى الداخل أو الخارج أو للمنح الدراسية أو لإجازة خاصة للدراسة ، بقرار من السلطة المختصة وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
مادة (٤٢)
تعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل .
ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعًا عن العمل ، ويعتبر تخلف الموظف عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته ، وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسؤوليته التأديبية .
مادة (٤٣)
يستحق الموظف كامل أجره ، خلال فترة التدريب ويتعين عليه الانضباط فى التدريب واجتياز نسبة النجاح المقررة ، وفى حالة عدم اجتياز النسبة المقررة تسترد منه مصروفات التدريب إذا كان التدريب بناء على طلبه .
ويلتزم الموظف الذى تم تدريبه خارج مصر بأن يقضى فى خدمة المجلس مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب أو ضعف مدة التدريب أيهما أطول ، ويلتزم الموظف الذى تم تدريبه داخل مصر بأن يقضى فى خدمة المجلس ضعف مدة التدريب ، وفى حالة إخلال الموظف بهذا الالتزام يكون للمجلس استرداد مصروفات التدريب من الموظف.
وتخضع المنح الدراسية التى يمولها المجلس لذات القواعد السابقة ، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية المشار إليه .
الفصل السادس
مواعيد العمل ، والوقت الإضافى ، والعمل بعض الوقت ، والإجازات
مواعيد العمل
مادة (44)
تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة ، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة ، ويجوز العمل بنظام الساعات المرنة وفقا للضوابط والأحكام التى تضعها السلطة المختصة .
الوقت الإضافى
مادة (٤٥)
يجوز تكليف الموظف بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية ، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ، ويستحق الموظف فى هذه الحالة أجرًا إضافيًا عن كل ساعة عمل إضافية ، تزيد عن الساعات المقررة ، وذلك على النحو الذى تحدده السلطة المختصة .
كما يجوز تكليفهم بالعمل فى أيام الأعياد والمناسبات والعطلات الرسمية ، على أن يمنح إجازة عوضا عنها ، أو يصرف له أجر مضاعف ، تحدده السلطة المختصة ، ويكون ذلك كله بموافقة الرئيس المباشر على النموذج المعد لذلك بمعرفة لجنة الموارد البشرية.
العمل بعض الوقت
مادة (٤٦)
يجوز للسلطة المختصة التصريح للموظف بأن يعمل بعض الوقت ، بناء على طلبه ، وبعد موافقة رئيسه المباشر ، وفى هذه الحالة يحصل الموظف
على نسبة من الأجر من كامل أجره ومن الإجازات الاعتيادية والمرضية والعارضة ، عن عدد ساعات عمله الفعلية ، منسوبًا إلى إجمالى عدد ساعات العمل المقررة أسبوعيًا .
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التصريح بالعمل بعض الوقت عن نصف إجمالى عدد الساعات المقررة للعمل أسبوعيًا ، على أن تؤدى الاشتراكات التأمينية المستحقة من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام .
مادة (47)
الإجازات
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ، وعلى النحو المبين بالمادة (45) من هذه اللائحة .
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .
مادة (48)
لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يرخص له بها فى حدود الإجازات المقررة فى المواد التالية ، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تضعها السلطة المختصة ، وإلا حرم من أجره عن مدة الانقطاع ، دون الإخلال بمسئوليته التأديبية .
مادة (٤٩)
الإجازة العارضة
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة ، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة .
مادة (٥٠)
الإجازة الاعتيادية
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها
أيام العطلات والأعياد الرسمية والعطلات الأسبوعية ، وتكون مدتها
على النحو الآتى :
45 يومًا - لمن بلغ سن الخمسين.
٣٠ يومًا - لمن أمضى فى الخدمة عشر سنوات فأكثر .
٢١ يومًا - لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة .
15 يومًا - فى السنة الأولى ، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل .
مادة (٥١)
تحدد مواعيد الإجازات الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ويجب على الموظف أن يتقدم يطلب الحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية ، ولا يجوز ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ، وبتوافر الشروط الآتية :
1- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات .
2- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل .
3- أن يكون الترحيل فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة
لا تزيد على ثلاث سنوات .
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه ، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها ، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة ، استحق صرف المقابل النقدى على أساس الأجر الوظيفى فى السنة المرحل منها الإجازة ويصرف بعد مرور ثلاث سنوات
على انتهاء السنة المستحق عنها الإجازة .
مادة (٥٢)
على إدارة الموارد البشرية بالمجلس أن تنشىء سجلاً إلكترونًيا أو ورقيًا خاصًا بالإجازات الاعتيادية المستحقة لكل موظف ، تدون به ما تبقى من رصيد الإجازات المرحلة من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة ، ورصيد الإجازات المستحقة عن السنة الحالية والتى يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها ، وذلك كله بعد استنزال مدد الإجازات الاعتيادية التى حصل عليها الموظف
من واقع إقرارات القيام بالإجازة والعودة منها. على أن تستنزل هذه المدد أولاً من الإجازات الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية ، ثم من الإجازات المرحلة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم إلى الأحدث. وعلى إدارة الموارد البشرية تحديث السجل المشار إليه بالفقرة السابقة بصفة دورية فى نهاية كل سنة.
وتقوم إدارة الموارد البشرية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من بداية كل سنة بإخطار كل موظف بما تبقى من رصيد إجازاته الاعتيادية المرحل من كل سنة على حدة من السنوات الثلاث السابقة ، ورصيد إجازته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية ، ويجوز للموظف أن يحصل على إجازاته الاعتيادية المستحقة عن السنة الحالية مضافاً إليها ستون يومًا من الرصيد السابق بموافقة السلطة المختصة ودون أن يؤثر ذلك فى جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له .
مادة (53)
يصرف للموظف عند انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة على المعاش أو لعدم اللياقة الصحية أو الوفاة أو للإحالة إلى المعاش بناء على طلبه ، المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية المتكون له والتى لم يقم بها بسبب حاجة العمل محسوبًا على أساس الأجر الوظيفى الذى كان يتقاضاه
عند انتهاء خدمته .
مادة (54)
يحظر على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر ، خلال مدة الإجازة السنوية بغير ترخيص من السلطة المختصة ، وإلا حرم من أجره عن مدة الإجازة وللمجلس أن يسترد ما أداه إليه من أجر عن هذه المدة ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية .
مادة (55)
الإجازة المرضية
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى فى الخدمة ، وتمنح بقرار من اللجنة الطبية ، وذلك فى الحدود الآتية :
الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل .
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75٪) من الأجر الوظيفى .
الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (٥٠٪) من أجره الوظيفى ، و(75٪)
من الأجر الوظيفى لمن يجاوز من الخمسين .
ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر المدة التى تحددها اللجنة الطبية إذا قررت احتمال شفائه .
ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ،
إذا كان له رصيد منها ، وعلى الموظف المريض أن يخطر المجلس عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض ، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية ، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية ، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة .
ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة اللجنة الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل ، إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل ، أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً ، وبحد أقصى عامان ، ويعرض أمره على السلطة المختصة لتقرير ما يتبع بشأنه.
وإذا رغب الموظف المريض فى إنهاء إجازته والعودة إلى عمله ، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيًا بذلك ، وأن توافق اللجنة الطبية على عودته.
مادة (56)
الإجازة بأجر كامل
تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى :
1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس بحسب الأحوال .
2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر ، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها ، على أن تبدأ هذه الإجازة من يوم الوضع ، ويجوز تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب الموظفة ، وموافقة الجنة الطبية .
3- يستحق الموظف الذى يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التى تحددها اللجنة الطبية ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
4- يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعدٍ إجازة للمدة التى تحددها اللجنة الطبية .
5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية .
مادة (57)
الإجازة بدون أجر
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ، وفقا لمقتضيات العمل .
ويحدد قرار منح الإجازة مدتها ، ولا يجوز للموظف أن يعمل لدى
الغير خلال هذه الإجازة ، إلا بموافقة مسبقة من السلطة المختصة ، وفى جميع الأحوال يحظر على الموظف العمل فى جهة خاضعة لرقابة أو إشراف المجلس أو لها علاقة بالمجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
ويلتزم الموظف عقب عودته من الإجازة بأن يقضى فى خدمة المجلس مدة فعلية مماثلة لمدة الإجازة التى حصل عليها وذلك قبل التصريح له بإجازة
خاصة أخرى .
وعند الترخيص للموظف بإجازة بدون أجر تبقى وظيفته خالية ، ويجوز بقرار من السلطة المختصة شغلها بطريق الترقية أو الندب إذا كانت مدة الإجازة ستة أشهر فأكثر ، وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية ، فإذا كانت قد شغلت تسوى حالته على أول وظيفة مناسبة تخلو من نفس
مستواه الوظيفى .
مادة (٥٨)
لا يجوز منح المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مما سبق عن مدة وجوده بالقوات المسلحة .
مادة (٥٩)
كل موظف لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ، ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الإجازة ، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ، ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته السنوية ، إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك ولم يتجاوز غيابه عشرة أيام وقدم الموظف عذرا مقبولاً لهذا الغياب .
الفصل السابع
المعاملة المالية
مادة (6٠)
الأجر
يحدد الأجر الوظيفى لمستوى كل وظيفة وفقًا للجداول (3،2،1) المرافقة لهذه اللائحة ، وتضم العلاوات المقرر ضمها بمقتضى القوانين وهذه اللائحة إلى الأجر الوظيفى للموظف .
ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل ، ما لم يكن مستدعى للاحتياط أو مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ قرار تعيينه .
ويعاد النظر فى الأجور الواردة بالجداول الملحقة بهذه اللائحة كلما حدث تعديل فى الأجور بالنسبة الموظفين المدنيين بالدولة ، أو اقتضت الضرورة ذلك ، بعد موافقة وزارة المالية .
مادة (61)
يستحق الموظف الأجر المكمل المقرر لمستوى وظيفته وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لمناط استحقاق عناصر الأجر المكمل على النحو الوارد بالجدول رقم (4) المرافق لهذه اللائحة .
ويجوز للسلطة المختصة تعديل هذه الضوابط والقواعد بقرار يصدر منها بعد موافقة مجلس الإدارة ، ودون ترتيب أى أعباء مالية على الموازنة
العامة للدولة .
مادة (٦٢)
يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ، بنسبة (7٪) من أجره الوظيفى ، ويعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة ، على أن تضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفى للموظف .
مادة (٦٣)
المكافآت
يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافأة "جهود غير عادية" ، لموظفى المجلس ، وفقا للضوابط والفئات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
كما يجوز للسلطة المختصة منح "مكافأة تشجيعية" للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ،
أو رفع كفاءة الأداء ، أو توفيرًا فى النفقات ، وذلك كله وفقا للضوابط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
ويجوز لمجلس الإدارة بناءً على عرض الأمين العام ، تقرير مكافأة
أو مكافآت استثنائية لبعض أو كل العاملين بالمجلس لما يؤدى من عمل
أو أعمال ، تقدره السلطة المختصة .
مادة (٦٤)
البدلات والمصروفات
يجوز للسلطة المختصة تشكيل لجان للقيام بأعمال محددة ، وتحديد بدل حضور الجلسات واللجان ، وفقًا للقرارات المنظمة والصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن .
كما يجوز للسلطة المختصة تشكيل مجموعات عمل لتحقيق أهداف ومهام محددة ، وتحديد المكافآت التى تصرف لها نظير تحقيق هذه الأهداف والمهام ، وذلك كله فى حدود الاعتمادات المدرجة بموازنة المجلس ، وبعد موافقة وزارة المالية فى حالة تجاوز الاعتمادات المالية المدرجة .
مادة (٦٥)
بدل التمثيل
يصرف بدل تمثيل شهرى لشاغلى الوظائف القيادية ، وفقا للفئات المحددة بالجدول الآتى :
|
المستوى الوظيفى |
المبلغ بالجنيه |
|
الممتازة |
5000 |
|
العالية |
4000 |
|
مدير عام |
3000 |
ويجوز للسلطة المختصة منح هذا البدل لكل من يشغل إحدى هذه الوظائف بغير طريق التعيين .
مادة (66)
بدل السفر
يصرف للموظف الموفد فى مهمة داخل أو خارج البلاد ، سلفة تحت حساب بدل السفر ومصروفات الانتقال والإقامة ، ويسوى عند انتهاء المهمة ، وفقًا للضوابط التى تضعها السلطة المختصة .
مادة (67)
يصرف بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظف الذى يكلف من المجلس بالحضور أمام جهات التحقيق والتأديب ، ومقر القومسيون الطبى بسبب أداء وظيفته .
مادة (68)
يصرف بدل سفر للموظف الذى يوفد فى مهمة داخل جمهورية مصر العربية عن اليوم ، وفقًا للفئات المحددة بالجدول الآتى :
|
المستوى الوظيفى |
المبلغ بالجنيه |
|
الممتازة |
700 |
|
العالية - مدير عام |
600 |
|
المستوى الأولى ( أ) فما دونه |
500 |
وعلى أن يتم إعادة النظر فى هذه المبالغ عند الحاجة ، أو كل ثلاث سنوات بحد أقصى ، بعد موافقة وزارة المالية وفى حدود الموازنة المعتمدة .
مادة (69)
يصرف بدل سفر للموظف الذى يوفد فى مهمة خارج جمهورية مصر العربية عن اليوم ، وفقًا للفئات المحددة بالجدول الآتى :
|
المستوى الوظيفى |
المبلغ بالدولار |
|
الممتازة |
$ 300 |
|
العالية - مدير عام |
$ 250 |
|
المستوى الأولى ( أ) فما دونه |
$ 200 |
وعلى أن يتم إعادة النظر فى هذه المبالغ عند الحاجة ، أو كل ثلاث سنوات بحد أقصى ، بعد موافقة وزارة المالية وفى حدود الموازنة المعتمدة .
مادة (٧٠)
يكون سفر موظفى المجلس بقرار من السلطة المختصة ، ولا يستحق الموظف بدل السفر عن مدة الإجازات الاعتيادية أو المرضية التى تتخلل المهمة إلا إذا أقرت الجهة الطبية أن الحالة الصحية للموظف لا تسمح بعودته إلى مقر عمله الأصلى فى الموعد المقرر لعودته .
ولا يجوز أن تزيد مدة المهمة التى يصرف عنها بدل السفر فى الداخل
أو الخارج على ثلاثين يومًا متصلة أو ستين يومًا خلال السنة ، ويجوز فى حالة الضرورة تجاوز هذه المدد بقرار من السلطة المختصة مع تخفيض البدل بمقدار الربع عن المدة الزائدة .
مادة (71)
يقوم المجلس بتحمل أجور المبيت الفعلية ، دون أن يخصم ذلك من بدل السفر ، على أن تكون الإقامة فى الفنادق على النحو الآتى :
فنادق المستوى الممتاز (5 نجوم) : شاغلى الوظائف القيادية ومن
فى مستوياتهم الوظيفية .
فنادق المستوى الأول (4 نجوم) : لشاغلى الوظائف الإدارة الإشرافية ومن فى مستوياتهم الوظيفية ، ووظائف المستوى الأولى (أ) وحتى الثالثة (ج) .
فنادق المستوى الثانى (3 نجوم) : لشاغلى وظائف المستوى الرابعة (أ) فما دونه .
وفى حالة الوفود التى لا يزيد عدد أعضائها على ثلاثة تكون إقامتهم
فى الخارج فى الفندق المقرر لرئيس الوفد .
ولا يصرف فرق درجة فى حالة الإقامة الفعلية بفنادق المستوى الأقل .
واستثناء من الأحكام المتعلقة بتحديد بدل السفر فى الداخل وفى الخارج ، يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه ، الموافقة على أن يصرف للموظف الموفد فى مهمة رسمية فى الداخل أو الخارج أجور المبيت الفعلية بالإضافة
إلى ثلثى بدل السفر عن اليوم ، أو تكاليف الإقامة الفعلية بالإضافة إلى ثلث
بدل السفر .
وفى حالة الموافقة على صرف أجور المبيت الفعلية يجوز صرف سلفة مؤقتة بالقيمة المتوقعة لأجور المبيت وفقًا لاستمارة الحجز على أن تتم التسوية فور العودة إلى العمل .
مادة (٧٢)
يراعى الالتزام بالأحكام والضوابط التالية فى صرف بدلات السفر
وأجور المبيت :
فى حالة نزول الموظف فى ضيافة إحدى الجهات فى الداخل أو الخارج ، يصرف بدل السفر بالكامل إذا اقتصرت الضيافة على الإقامة فقط ويصرف بدل السفر بمقدار الثلث فى حالة الضيافة الكاملة (الإقامة والوجبات الثلاث).
يتم صرف أجور المبيت الفعلية بالفنادق حسب المستوى الوظيفى المذكور بالمادة السابقة.
مادة (٧٣)
بدل الانتقال
إذا كلف الموظف بمهمة تستدعى انتقاله خارج مقر عمله تصرف له مصاريف الانتقال إلى الجهة التى يؤدى فيها مهمته والعودة منها فى حال عدم استخدام وسائل الانتقال التى يوفرها المجلس .
ويجوز للسلطة المختصة تقرير بدل انتقال للموظفين الذين تستدعى طبيعة عملهم الانتقال بصفة متكررة أو فى حالة المأموريات التى يصدر بها قرار
من السلطة المختصة متضمنًا طبيعة تلك المأموريات والإدارات المعنية بها والحد الأقصى لها وشروط اعتماد مصروفاتها وأى شروط أو متطلبات أخرى.
مادة (٧٤)
الموظف الذى يكلف بمهمة داخل الجمهورية لا يحق له المطالبة بنفقات عودته إلى مقر عمله الأصلى فى أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التى تتخلل مدة المهمة ، ويجوز فى حالة العطلات الرسمية التى تزيد مدتها على ثلاثة أيام متصلة، أن يتحمل المجلس مصاريف الانتقال من مقر مهمته إلى مقر عمله الأصلى ، والعودة لاستكمال المهمة المكلف بها.
مادة (٧٥)
يتولى المجلس توفير وسيلة انتقال مناسبة للموظفين، بناء على موافقة السلطة المختصة فى ضوء حاجات ومتطلبات العمل ، للانتقال من وإلى مقر العمل بالمجلس ، أو دعم الاشتراك فى أى من الوسائل العامة المختلفة ، وذلك وفقا للضوابط والفئات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
مادة (٧6)
إذا ألغيت إجازة الموظف أو قطعت بناء على طلب المجلس تكون عودته من المكان الذى يقضى فيه إجازته إلى مقر عمله على نفقة المجلس .
وإذا كلف الموظف بأداء مهمة للمجلس أثناء قيامه بإجازة، استحق مصروفات الانتقال الفعلية عند قيامه بتلك المهمة ، وذلك سواء أكان الموظف يقضى إجازته فى الداخل أو فى الخارج .
وفى حالة رغبة الموظف فى العودة من الجهة المكلف بأداء المهمة فيها إلى مقر عمله مباشرة يتحمل المجلس ما يزيد على ما كان يتكلفه الموظف لو انتقل من المكان الذى كان يقضى به إجازته إلى مقر عمله الأصلي .
وفى حالة اضطرار الموظف إلى العودة من الجهة المكلف لأداء المهمة فيها إلى مقر عمله مباشرة ولم تنته إجازته؛ يتحمل المجلس مصاريف انتقاله إلى مقر عمله ثم عودته إلى المكان الذى كان يقضى فيه إجازته ، ولا يخل ذلك بحق الموظف فى استحقاق بدل السفر المقرر له فى هذه الحالة .
مادة (٧7)
يتحمل المجلس رسوم إصدار تأشيرات السفر للموظف الموفد إلى الخارج فى مهمة رسمية.
ويتحمل المجلس بمصروفات الانتقال الفعلية للموفد من محل إقامته إلى المطار فى الذهاب والعودة من الخارج.
مادة (٧8)
وسائل النقل ودرجات الانتقال
وسائل النقل
يكون السفر داخل الجمهورية بقطارات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل الانتقال المتاحة ، ويجوز بموافقة السلطة المختصة السفر بالطائرة فى المهام العاجلة ، ويكون السفر إلى خارج الجمهورية بالطائرات ، إذا اقتضت الضرورة ذلك .
يتم تغطية تكلفة مصاريف الانتقال السابقة من قبل المجلس بالكامل ، ولا تخصم من بدل السفر المستحق للمهمة .
مادة (۷۹)
درجات الانتقال
الدرجات التى يحق للموظف الركوب فيها فى السكك الحديدية والطائرات عند انتقاله لمباشرة أعمال المجلس هي:
أولاً - الانتقال بالسكك الحديدية :
بالدرجة الأولى الممتازة : شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ومن فى مستوياتهم الوظيفية.
بالدرجة الأولى المكيفة : لشاغلى الوظائف من المستوى الأولى (أ) إلى المستوى الثالثة (ج).
بالدرجة الثانية المكيفة : لباقى الموظفين بالمجلس .
وللموظف المرخص له باستعمال الدرجتين الأولى الممتازة والمكيفة فى السكك الحديدية الحق فى استعمال عربات النوم عند سفره فى مهمة إلى محافظات: (سوهاج - قنا - أسوان - الوادى الجديد - البحر الأحمر - شمال وجنوب سيناء) ، أو أى جهة أخرى تقررها السلطة المختصة ، ويصرف بدل السفر مخفضًا بمقدار الثلث عن الليالى التى يقضيها فى القطارات .
ثانيًا - الانتقال بالطائرات :
يكون سفر شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية ومن فى مستوياتهم الوظيفية وشاغلى المستوى الوظيفى الأولى (أ ، ب) بالدرجة السياحية المميزة ، وفى حالة ما إذا كان السفر لمدة تزيد على (۷) ساعات يكون السفر بدرجة رجال أعمال .
يكون سفر باقى الموظفين بالدرجة السياحية .
على أن تستخدم فى كافة الأحوال خطوط مصر للطيران ، ما لم تقض الضرورة خلاف ذلك، ويتم الحجز عن طريق مكاتب (مصر للطيران - مصر للسياحة) .
وللسلطة المختصة تغيير درجات السفر المقررة فى حالة مصاحبة الموظف لوفد رسمى مسافر على درجة أعلى .
ثالثًا - استخدام وسائل انتقال أخرى :
فى حالة السفر داخل أو خارج الجمهورية بسيارة إلى مدن أو قرى تمتد لها خطوط السكك الحديدية ، يجب ألا يزيد ما يصرف للموظف على قيمة المستوى التى يحق للموظف الركوب فيه بالسكك الحديدية إذا لم يسافر بالقطار .
وفى حالة السفر إلى مدن أو قرى داخل أو خارج الجمهورية لا تصل إليها خطوط السكك الحديدية ، يُصرف للموظف القيمة المقررة للسفر بسيارات النقل المنتظمة -إن وجدت- أو القيمة الفعلية التى يتكبدها الموظف.
وفى حالة سفر شاغلى الوظائف القيادية والوظائف الإشرافية ، إلى مدن
أو قرى داخل أو خارج الجمهورية باستخدام سيارات أجرة خاصة، تصرف القيمة الفعلية .
مادة (٨٠)
مصروفات أخرى
إذا وقعت وفاة الموظف أثناء وجوده فى مهمة رسمية أو بعثة تدريبية خارج الجمهورية يتحمل المجلس المصروفات الآتية :
مصروفات نقل الجثمان من مكان الوفاة إلى الجهة التى ترغب أسرته دفنه فيها ، والرسوم الصحية، وتكلفة التحنيط وثمن الصندوق، وغير ذلك من المصروفات اللازمة لإتمام نقل الجثمان ودفنه ، وتكلفة عودة عائلة الموظف المتوفى الذين كانوا يقيمون معه ويرغبون فى العودة إلى محل الإقامة الذى استقدم منه الموظف ، بالإضافة إلى مقابل مصروفات النقل الذى كان يستحقه الموظف عند انتهاء مدة خدمته ، بالإضافة إلى تكلفة شحن العفش والمتعلقات الشخصية الخاصة بهم (إن وجدت) .
مادة (۸۱)
يصدر قرار من السلطة المختصة بنظام المزايا التى تُمنح لبعض الموظفين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا ، بعد العرض على مجلس الإدارة ، وبعد أخذ موافقة وزارة المالية ، وبمراعاة البنود المخصصة لذلك بالموازنة المعتمدة للمجلس والمواد ذات الصلة بقانون ربط الموازنة
العامة للدولة .
مادة (۸۲)
للسلطة المختصة الحق فى تقرير صرف ملابس رسمية موحدة لموظفى المجلس ، بناءً على عرض الأمين العام ، وعلى أن يتم استخدام هذه الملابس أثناء تأدية العمل ، وبمراعاة البنود المخصصة لذلك بالموازنة المعتمدة للمجلس والمواد ذات الصلة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة .
الفصل الثامن
مادة (۸۳)
الرعاية الطبية والاجتماعية
يلتزم المجلس بتوفير الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية لموظفيه ، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة ، بناء على عرض الأمين العام ، وبمراعاة البنود المخصصة لذلك بالموازنة المعتمدة للمجلس والمواد ذات الصلة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة .
مادة (٨٤)
يجوز للسلطة المختصة صرف منحة لا ترد للموظف فى حالات الكوارث والحالات الإنسانية ، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس الإدارة ، بناءً على عرض الأمين العام ، تمويلا من حساب "جزاءات الخصم" المنصوص عليه بالمادة (9) .
كما يجوز للمجلس إنشاء صندوق تأمين خاص وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد المشار إليه ، يضطلع بتحقيق الأغراض المنوط به ، ويعتمد تمويله بصفة أساسية على اشتراكات الأعضاء ، وبدون ترتيب أعباء مالية على الموازنة العامة للدولة.
الفصل التاسع
مادة (٨٥)
واجبات الموظفين وتأديبهم
واجبات الموظفين
يجب على الموظف الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ، ومراعاة أحكام هذه اللائحة والقرارات والتعليمات المتممة لها وتنفيذها، وعلى الأخص ما يأتي :
1- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يُخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته ، ويجوز تكليف الموظف بالعمل فى غير أوقات العمل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2- أن يُحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق واحترام الواجب ، وأن يحافظ على مظهره بما يكفل واجهة مناسبة أمام المتعاملين مع المجلس.
3- أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين حُسن سير العمل .
4- أن يُحسن مُعاملة الجمهور ، وينجز مصالحه فى الوقت المناسب .
5- أن يُحافظ على مواعيد العمل ، ويتبع الإجراءات اللازمة فى حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن المواعيد المقررة .
6- أن يُحافظ على ممتلكات وأموال المجلس ومراعاة صيانتها .
7- أن يُبلغ المجلس بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
8- أن يُنفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات بدقة وأمانة ، وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
9- أن يُفصح فى كل وقت عن أى ارتباطات له ولأفراد أسرته حتى الدرجة الرابعة بكيانات خاضعة لرقابة وإشراف المجلس.
10- عدم مخالفة قواعد ميثاق الشرف الذى يصدر به قرار من مجلس الإدارة .
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه ، كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه .
مادة (٨٦)
يُحظر على الموظف مخالفة القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها ، ويحظر عليه على الأخص ما يأتي:
1- مُخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها بالمجلس .
2- إفشاء أى بيانات أو معلومات أو وثائق يطلع عليها الموظف بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك وتصدر السلطة المختصة ضوابط ومعايير التعامل مع البيانات والمعلومات والوثائق داخل المجلس .
3- الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة .
4- أن يُدلى بأى تصريح أو بيان عن عمل من أعمال المجلس عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر، دون موافقة كتابية من السلطة المختصة .
5- الاحتفاظ لنفسه بأصل أو صورة من أى ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيًا إلا بموافقة السلطة المختصة.
6- أن يجمع بين وظيفته فى المجلس وبين أية وظيفة أخرى يؤديها بالذات أو الواسطة ، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان غير متفق مع مقتضياتها .
7- أن يؤدى أعمالاً للغير بأجر أو مكافأة، ولو فى غير أوقات العمل الرسمية، إلا بإذن من السلطة المختصة ، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو مكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغالب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة ، وذلك كله بشرط إخطار المجلس بذلك.
8- مزاولة الأعمال التجارية بوجه عام ، وكذلك الدخول فى المناقصات والمزايدات وغيرها من أوجه النشاط التى تتصل بمهام وظيفته .
9- شراء أو استئجار عقار أو منقول مما تطرحه الجهات القضائية
أو الإدارية للبيع أو للإيجار إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته .
10- ممارسة أى أنشطة أو أعمال يتحقق بها تعارض المصالح وفقًا للضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
11- مُخالفة إجراءات الأمن التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة .
12- جمع نقود لأى فرد أو هيئة أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات
أو الاشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل ، إلا إذا كان ذلك كله بموافقة الجهة التى تحددها السلطة المختصة .
13- قبول أى هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمُناسبة قيامه
بواجبات وظيفته .
14- مباشرة أى نشاط أو إتيان أى سلوك من شأنه تكدير الأمن العام ،
أو التأثير على السلام الاجتماعي ، أو أى فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار فى شغلها .
مادة (۸۷)
التحقيق مع الموظفين وتأديبهم
كُل موظف يخرج على مُقتضى الواجب فى أعمال وظيفته ، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا ، وذلك مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء .
ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا لأمر صادر من رئيسه ، إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذُا لأمر مكتوب صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المُخالفة ، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده ، ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي ، وتكون إحالة الموظف للتحقيق من اختصاص السلطة المُختصة أو من تفوضه ، كل فى حدود اختصاصه .
مادة (٨٨)
لا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة ، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مُسببًا.
ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءى الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهة ، على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء .
مادة (٨٩)
كل موظف يُستدعى لسماع شهادته فى التحقيق ويمتنع عن الحضور
أو الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يُساءل تأديبيًا.
مادة (٩٠)
للمُحقق من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع إلى الشهود ، والاطلاع على السجلات والأوراق التى يرى فائدتها فى التحقيق وإجراء المعاينة.
وإذا تبين من خلال التحقيق وجود شُبهة ارتكاب جريمة جنائية ، تعين عرض الأمر على السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة ، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق المجلس فى توقيع الجزاء التأديبى عما ثبت فى حق المخالف ، ما لم يكن إثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل فى الدعوى الجنائية .
مادة (91)
أنواع الجزاءات
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار .
2- الخصم من الأجر لمُدة أو مُدد لا تجاوز ستين يوما فى السنة .
3- الوقف عن العمل لمُدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل .
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين .
5- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة .
6- الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مُباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية .
7- الإحالة إلى المعاش .
8- الفصل من الخدمة .
أما الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هي :
١- التنبيه .
2- اللوم .
3- الإحالة إلى المعاش .
4- الفصل من الخدمة .
وللسلطة المُختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة .
مادة (9٢)
وتختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية ، كما تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها ، وتتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها من السلطة المختصة بالمجلس ، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المُقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات أو الحفظ .
وعلى السلطة المختصة أن تُوقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما
أو وقائع وما يرتبط بها ، إذا كانت النيابة الإدارية -وفقًا لاختصاصاتها - قد بدأت التحقيق فيها ، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك .
مادة (٩٣)
يكون الاختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو الآتي :
1- للرؤساء المُباشرين الذين تحددهم السلطة المختصة -كل فى حدود اختصاصه- حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر
بما لا يجاوز عشرين يوما فى السنة ولا يزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة .
2- لشاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية -كل فى حدود اختصاصه- حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر
بما لا يجاوز أربعين يومًا فى السنة ولا يزيد على خمسة عشر يوما فى المرة الواحدة.
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (۱) إلى (٥) من الفقرة الأولى من المادة (91) من هذه اللائحة والبندين (۱، ۲) من الفقرة الثانية من ذات المادة .
4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة .
وتكون الجهة المُنتدب أو المُعار إليها الموظف هى المختصة بالتحقيق معه ، وتأديبه طبقا لأحكام هذه اللائحة عن المُخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب
أو الإعارة .
مادة (٩٤)
لكل من السلطة المُختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ، بحسب الأحوال ، أن يُوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمُدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، ولا يجوز مد هذه المُدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمُدة التى تُحددها ، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المُختصة لتقرير صرف أو عدم صرف المتبقى من أجره ، فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة
أيام من تاريخ الوقف ، وجب صرف كامل أجره ، حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها ، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يُصرف الأجر كاملاً ، فإذا بُرئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ، وإذا جُوزى بجزاء أشد ، تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه ، فإن جُوزى بجزاء الفصل ، انتهت خدمته من تاريخ وقفه ، ولا يجوز أن يُسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.
مادة (٩5)
كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله -بقوة القانون- مُدة حبسه ، ويُوقف صرف نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا
أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى ، ويُحرم من كامل أجره ، إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى .
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف ، يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المُختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية ، مع صرف نصف الأجر الموقوف إذا حكمت المحكمة بالبراءة
أو تقرر ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .
مادة (٩6)
تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمُضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة .
وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسرى هذه المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
مادة (٩7)
لا يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف ، وفى هذه الحالة تُحجز وظيفة للموظف ، وإذا بُرئ الموظف المحال ، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار
أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام ، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كانت ستتم فيه الترقية ، لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المُرقى إليها من هذا التاريخ ، وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين .
ويعتبر الموظف محالا للمحاكمة التأديبية من تاريخ إيداع قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية.
ويعتبر مُحالا للمحاكمة الجنائية من تاريخ صدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق أو تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة أو المدعى بالحق المدني .
مادة (98)
تُمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفقرات الآتية:
1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام .
2- سنتين فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما .
3- ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما .
4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش .
وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء ، ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة ، بناءً على عرض إدارة الموارد البشرية ، دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.
وباستثناء جزاءى الإنذار والخصم من الأجر مُدة لا تزيد على عشرة أيام لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.
مادة (٩9)
يحتفظ المجلس فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على الموظفين ، ويكون الصرف من هذه الحصيلة للموظفين طبقا للأغراض والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس الإدارة .
الفصل العاشر
مادة (١٠٠)
انتهاء الخدمة
تنتهى خدمة الموظف المُعين لأحد الأسباب الآتية :
1- الوفاة .
2- بلوغ سن الشيخوخة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
3- عدم اللياقة للخدمة صحيًا ، وذلك بقرار من اللجنة الطبية .
4- الاستقالة .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما مُتتالية ، ما لم يُقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير مُتصلة فى السنة ، ولو عُوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل .
7- الإحالة إلى المعاش المُبكر بناء على طلب الموظف .
8- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
9- فقد الجنسية أو انتفاء شرط المُعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية .
١٠- الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ، وبعد العرض على لجنة الموارد البشرية ، ومن واقع أسباب الحكم .
١١- الفصل بغير الطريق التأديبي .
١٢ - ثبوت تعاطى المخدرات ، أو تعمد الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات أثناء الخدمة ، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول .
مادة (١٠١)
تثبت عدم اللياقة الصحية ، بقرار من اللجنة الطبية ، ولا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية ، عدا انتهاء الخدمة لإدمان المخدرات قبل استنفاد الموظف إجازاته المرضية والاعتيادية ، ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته ، ويثبت إدمان المخدرات بقرار من اللجنة الطبية .
مادة (١٠٢)
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة ، ولا تنتهى خدمته إلا من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة بقبول الاستقالة .
على إدارة الموارد البشرية بالمجلس إذا قدم الموظف استقالته أن تثبت عليها تاريخ ورودها ، وأن تعرضها فورًا على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته .
مادة (١٠٣)
يجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ، ما لم يكن الطلب معلقا على شرط
أو مقترنة بقيد ، وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة الموظف إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه .
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل على ألا تزيد مدة الإرجاء على ثلاثين يومًا بالإضافة إلى مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
مادة (١٠٤)
إذا رأت السلطة المختصة الموافقة على قبول الاستقالة ، أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل ، أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف ، تعين على إدارة الموارد البشرية إبلاغ الموظف فورا بذلك .
وفى جميع الأحوال تودع الاستقالة بملف خدمة الموظف بعد التأشير عليها بقرار من السلطة المختصة .
مادة (١٠5)
يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يُعلن بقرار قبول الاستقالة ، أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (۱۰۳) من هذه اللائحة .
مادة (١٠٦)
يُصرف للموظف أجره إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة (١٠٠) ، على أنه فى حالة إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية ، فيما عدا انتهاء الخدمة لإدمان المخدرات ، يستحق الموظف الأجر كاملاً
أو منقوصًا ، بحسب الأحوال ، حتى يستنفد إجازاته المرضية والاعتيادية
أو إحالته إلى المعاش.
مادة (١٠٧)
للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ، ويتعين على المجلس الاستجابة لهذا الطلب ، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة ، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات .
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا ، فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل .
مادة (۱۰۸)
إِذا حُكم على موظف بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش ، انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ، ما لم يكن موقوفًا عن العمل ، فتعتبر خدمته مُنتهية من تاريخ وقفه .
ولا يجوز فى هذه الحالة أن يُسترد من الموظف الذى أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من أجره ، إذا حكم عليه بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش .
مادة (١٠٩)
إذا تُوفى الموظف وهو بالخدمة يُصرف ما يُعادل مرتب ثلاثة أشهر كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى من كامل أجره ، لمواجهة نفقات الجنازة ، وذلك للزوج أو الزوجة الأرمل أو لأرشد الأولاد ، أو لمن يثبت قيامة بصرف
هذه النفقات.




