قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 2031 لسنـة 2026

رئيس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات ؛

وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2024 ؛

قـــــــــرر :

(المادة الأولى)

يفُوض السيد المستشار/ محمود محمد حلمى أحمد الشريف وزير العدل
 فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين
 (الثانية والخامسة) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه .

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2024 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

( المــادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
 لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1448 هـ

                              ( الموافق 25 يونيـــــة سنة 2026 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى