قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 2031 لسنـة 2026
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات ؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2024 ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يفُوض السيد المستشار/ محمود محمد حلمى أحمد الشريف وزير العدل
فى مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادتين
(الثانية والخامسة) من القانون رقم 230 لسنة 1996 المشار إليه .
(المادة الثانية)
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2024 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 المحرم سنة 1448 هـ
( الموافق 25 يونيـــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى