قــرار رئيـس مجلس الــوزراء

رقم 2033 لسنة 2026

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 بتطبيق العمل عن بعد بكافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1305 لسنة 2026 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 طوال شهر مايو من عام 2026 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2026 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 طوال شهر يونيو من عام 2026 ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

يستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 المشار إليه خلال شهر يوليو من عام 2026

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 المحرم سنة 1448ﻫ

                          ( الموافق 30 يونية سنة 2026م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى