قــرار رئيـس مجلس الــوزراء
رقم 2033 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 بتطبيق العمل عن بعد بكافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1305 لسنة 2026 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 طوال شهر مايو من عام 2026 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1572 لسنة 2026 باستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 طوال شهر يونيو من عام 2026 ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يستمر العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 المشار إليه خلال شهر يوليو من عام 2026
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 المحرم سنة 1448ﻫ
( الموافق 30 يونية سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى