قــرار رئيـس مجلس الــوزراء
رقم 2034 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1105 لسنة 1965
بشأن إعادة تنظيم الهيئات العامة فى قطاع القطن ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبناءً على ما عرضه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تعد الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من الهيئات العامة الخدمية
اعتبارًا من موازنة العام المالى 2027/2028
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 المحرم سنة 1448ﻫ
( الموافق 30 يونية سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى