قــرار رئيـس مجلس الــوزراء

رقم 2034 لسنة 2026

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1105 لسنة 1965
بشأن إعادة تنظيم الهيئات العامة فى قطاع القطن ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ؛

وبناءً على ما عرضه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تعد الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من الهيئات العامة الخدمية
اعتبارًا من موازنة العام المالى 2027/2028

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 المحرم سنة 1448ﻫ

                          ( الموافق 30 يونية سنة 2026م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى