قرار رئاسة الجمهورية رقم 182 لسنة 2017 بتاريخ 19-10-2017
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 182 لسنة 2017
بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية
لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى فى القاهرة
والموقعة فى القاهرة بتاريخى 20 و29/ 3/ 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
(مادة وحيدة)
ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية بمبلغ 800 ألف يورو لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى فى القاهرة، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 20 و29/ 3/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رجب سنة 1438هـ
الموافق 20 أبريل سنة 2017م.
|
عبد الفتاح السيسى |