قرار رئيس جمهورية مصر العربية

 رقم 180 لسنة 2021

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير ؛

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

يُشكل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاستنا وعضوية كل من :

أولاً - الأجانب :

1 - السيد/ تارو آسو - نائب رئيس وزراء اليابان «بصفته» .

2 - السيد / جوهى ساساكى - مدير متحف كيوتو الوطنى «بصفته» .

3 - الأمير / سلطان بن سلمان - رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية.

4 - مدير متحف المتروبوليتان .

5 - أمين عام منظمة السياحة العالمية .

ثانيًا - المصريون :

1 - وزير السياحة والآثار .

2 - وزير الثقافة .

3 - وزير المالية .

4 - مدير مكتبة الإسكندرية .

5 - السيد الدكتور / زاهى حواس .

6 - السيد الدكتور / فاروق حسنى .

7 - السيد/ هشام عكاشة .

8 - السيد الدكتور / فاروق العقدة .

9 - السيد / محمد لطفى منصور .

10 - الإعلامى / شريف عامر .

 

(المادة الثانية)

 

يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة لعمل الهيئة وإقرار الخطط اللازمة المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل الهيئة ودعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقًا لأحكام القانون .

 

(المادة الثالثة)

 

يجتمع المجلس مرة واحدة فى السنة ، أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة من رئيسه ويتولى الوزير المختص بشئون الآثار عرض تقارير العمل على المجلس .

ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس .

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1442 هـ

                     (الموافق 10 مايـــو سنة 2021م) .

 

عبد الفتاح السيسى