قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 180 لسنة 2021
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُشكل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاستنا وعضوية كل من :
أولاً - الأجانب :
1 - السيد/ تارو آسو - نائب رئيس وزراء اليابان «بصفته» .
2 - السيد / جوهى ساساكى - مدير متحف كيوتو الوطنى «بصفته» .
3 - الأمير / سلطان بن سلمان - رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية.
4 - مدير متحف المتروبوليتان .
5 - أمين عام منظمة السياحة العالمية .
ثانيًا - المصريون :
1 - وزير السياحة والآثار .
2 - وزير الثقافة .
3 - وزير المالية .
4 - مدير مكتبة الإسكندرية .
5 - السيد الدكتور / زاهى حواس .
6 - السيد الدكتور / فاروق حسنى .
7 - السيد/ هشام عكاشة .
8 - السيد الدكتور / فاروق العقدة .
9 - السيد / محمد لطفى منصور .
10 - الإعلامى / شريف عامر .
(المادة الثانية)
يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة لعمل الهيئة وإقرار الخطط اللازمة المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل الهيئة ودعم ومتابعة نشاطها وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها وفقًا لأحكام القانون .
(المادة الثالثة)
يجتمع المجلس مرة واحدة فى السنة ، أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة من رئيسه ويتولى الوزير المختص بشئون الآثار عرض تقارير العمل على المجلس .
ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1442 هـ
(الموافق 10 مايـــو سنة 2021م) .
عبد الفتاح السيسى