قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 600 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2021 ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يُعاد تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاستنا وعضوية كل من :
أولاً - الأجانب :
1- السيد/ تارو آسو .
2- السيد/ يوجى كوريهارا .
3- الأمير/ سلطان بن سلمان .
4- الشيخ/ طحنون بن زايد آل نهيان .
5- أمين عام منظمة السياحة العالمية (بصفته) .
ثانيًا - المصريون :
1- وزير السياحة والآثار .
2- وزير الثقافة .
3- وزير المالية .
4- مدير مكتبة الإسكندرية .
5- السيد الدكتور/ زاهى حواس .
6- السيد الدكتور/ فاروق حسنى .
7- السيد/ هشام عكاشة .
8- السيد/ محمد لطفى منصور .
9- الإعلامى/ شريف عامر .
10- السيدة/ غادة فتحى والى .
11- السيد الدكتور/ خالد أحمد العنانى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1446ﻫ
( الموافق 30 ديسمبر سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسي