قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 600 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛

وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2021 ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعاد تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاستنا وعضوية كل من :

أولاً - الأجانب :

1- السيد/ تارو آسو .

2- السيد/ يوجى كوريهارا .

3- الأمير/ سلطان بن سلمان .

4- الشيخ/ طحنون بن زايد آل نهيان .

5- أمين عام منظمة السياحة العالمية (بصفته) .

ثانيًا - المصريون :

1- وزير السياحة والآثار .

2- وزير الثقافة .

3- وزير المالية .

4- مدير مكتبة الإسكندرية .

5- السيد الدكتور/ زاهى حواس .

6- السيد الدكتور/ فاروق حسنى .

7- السيد/ هشام عكاشة .

8- السيد/ محمد لطفى منصور .

9- الإعلامى/ شريف عامر .

10- السيدة/ غادة فتحى والى .

11- السيد الدكتور/ خالد أحمد العنانى .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 جمادى الآخرة سنة 1446ﻫ

                        ( الموافق 30 ديسمبر سنة 2024م ) .

 

عبد الفتاح السيسي