قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠١٤
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل الوزارة:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۱۵ لسنة ۲۰۱۳ بتشكيل لجنة وزارية للثقافة:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٥ لسنة ٢٠١٣:
قرر
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٥ لسنة ٢٠١٣ المعدل بالقرار رقم ۹۲۵ لسنة ۲۰۱۳ المشار إليهما ، النص الآتي :
تشكل لجنة وزارية للثقافة برئاسة السيد وزير الثقافة ، وعضوية كل من السيدين :
وزير الآثار .
وزير الإعلام .
وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٩ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / إبراهيم محلب