قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٣٧٩ لسنة ٢٠١٤

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٤ بتشكيل الوزارة:

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۱۵ لسنة ۲۰۱۳ بتشكيل لجنة وزارية للثقافة:

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٥ لسنة ٢٠١٣:

 

قرر

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧١٥ لسنة ٢٠١٣ المعدل بالقرار رقم ۹۲۵ لسنة ۲۰۱۳ المشار إليهما ، النص الآتي :

تشكل لجنة وزارية للثقافة برئاسة السيد وزير الثقافة ، وعضوية كل من السيدين :

وزير الآثار .

وزير الإعلام .

وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٥ هـ

الموافق ٩ مارس سنة ٢٠١٤ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب