قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1992 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
المادة الأولى

ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 293 مائتان وثلاث وتسعون قطعة أثرية وبيانها كما يلى:
1 -
المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية عدد 23 قطعة أثرية.
2 -
متحف مكتبة الإسكندرية عدد 12 قطعة أثرية.
3 -
المتحف البحرى بالإسكندرية عدد 209 قطع أثرية.
4 -
المتحف المصرى عدد 18 قطعة أثرية.
5 -
المتحف القومى بالإسكندرية عدد 31 قطعة أثرية.
وذلك لعرضها بمعرض " أسرار مصر الغارقة " ليعرض فى:
معهد العالم العربى بباريس - فرنسا فى الفترة من 7/ 9/ 2015 إلى 7/ 1/ 2016 وتمديد المعرض لمدة شهرين فى الفترة من 7/ 1/ 2016 إلى 7/ 3/ 2016 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

المادة الثانية

تكون القطع الأثرية المشار إليها فى المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى إعادتها سليمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية.

المادة الثالثة

تتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن يتحمل المعهد الأوروبى للآثار الغارقة جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1436هـ
                  
الموافق 16 يوليو سنة 2015.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب