|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3403 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 26/ 8/ 2013؛ وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛
قـرر: المادة الأولى
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بالموقع الأثرى بناحية قارة التصاوير - مركز بلاط - محافظة الوادى الجديد والموقع عبارة عن مسطحات: 1 - بمساحة 19 فدانًا و22 قيراطًا و16 سهمًا. 2 - بمساحة 35 فدانًا و5 قراريط و8 أسهم. 3 - بمساحة 44 فدانًا و7 قراريط و12 سهمًا. والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق 26 ديسمبر سنة 2015م.
|
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ شريف إسماعيل
|
|