قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3404 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 27/ 12/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
المادة الأولى

تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بتل آثار الفرما بمساحة 1616 فدانًا و17 قيراطًا و6 أسهم وتل آثار المخزن والكنائس بمساحة 1400 فدان و13 قيراطًا و6 أسهم بناحية رمانة - محافظة شمال سيناء، طبقًا لما هو موضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الأول سنة 1437هـ
               
الموافق 26 ديسمبر سنة 2015م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل