قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3405 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 3/ 7/ 2012؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
المادة الأولى

تعتبر أرضًا أثرية أراضى منطقة آثار تل سنهور بمساحة 102 فدان و11 قيراطًا و6 أسهم، ضمن القطعة رقم 1، 2 بحوض خارج الزمام نمرة 1 وكامل مسطح القطعة 480 وضمن القطع 475، 476، 479، 481 بحوض أزنين وقميحة نمرة 2 قسم 28 فصل رابع بناحية المناجاة الصغرى والكبرى وضمن القطعة 12 بحوض تلك صان ودبقو نمرة 3 قسم 36 بناحية مركز الحسينية - محافظة الشرقية والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الأول سنة 1437هـ
               
الموافق 26 ديسمبر سنة 2015م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل