|
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3408 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 10/ 2/ 2014؛ وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قـرر: المادة الأولى
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة والكائنة بناحية بئر الشغالة - داخل زمام موط - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد وذلك طبقًا لما هو موضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ربيع الأول سنة 1437هـ الموافق 26 ديسمبر سنة 2015م.
|
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ شريف إسماعيل
|
|