قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3446 لسنة 2015

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 9/ 2013؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
المادة الأولى

تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بموقع آثار وادى الجمال - مركز بلاط - محافظة الوادى الجديد وهو عبارة عن ثلاثة مسطحات كالآتى:
 
أ  بمساحة 34 فدانًا، 8 قراريط، 21.5 سهم
ب بمساحة 38 فدانًا، 18 قيراطًا، 1.5 سهم
جـ بمساحة 13 قيراطًا، 16 سهمًا.
والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ربيع الأول سنة 1437هـ
           
الموافق 31 ديسمبر سنة 2015م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل