قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 543 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
المادة الأولى

ووفق على سفر القطع الأثرية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 293 قطعة أثرية مائتان وثلاثة وتسعون قطعة أثرية لعرضها بمعرض "أسرار مصر الغارقة" بإنجلترا، وبيانها كالآتى:
1 -
المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية عدد 23 قطعة أثرية.
2 -
متحف مكتبة الإسكندرية عدد 12 قطعة أثرية.
3 -
المتحف البحرى بالإسكندرية عدد 209 قطع أقرية.
4 -
المتحف المصرى عدد 18 قطعة أثرية.
5 -
المتحف القومى بالإسكندرية عدد 31 قطعة أثرية.
وذلك لعرضها بمعرض "أسرار مصر الغارقة" ليُعرض فى المتحف البريطانى بلندن - انجلترا فى الفترة من 12/ 5/ 2016 حتى 12/ 9/ 2016، وتمديد المعرض لمدة شهرين فى الفترة من 12/ 9/ 2016 حتى 12/ 11/ 2016 وذلك بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

المادة الثانية

تكون القطع الأثرية المشار إليها فى المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى إعادتها سالمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية.

المادة الثالثة

تتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمه، على أن يتحمل المعهد الأوروبى للآثار الغارقة جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والتغليف والنقل والشحن.

المادة الرابعة

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1437هـ
               
الموافق 28 فبراير سنة 2016م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل