قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1855 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 30/ 12/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
المادة الأولى

تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة بالمواقع الآتية:
الموقع A بمساحة 504184م2، بما يعادل 120 فدانًا و12 سهمًا.
الموقع B بمساحة 10462.50م2، بما يعادل 18 فدانًا و10 قراريط و12 سهمًا.
بناحية الزعفرانة وادى الجرف برأس غارب - محافظة البحر الأحمر، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رمضان سنة 1437هـ
           
الموافق 4 يوليو سنة 2016م.

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل