قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٥٠ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون حماية الآثار والصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۲ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار :

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ :

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار بجلستها المتعقدة بتاريخ ٢٠١٥/٢/١٠ :

وعلى ما عرضه وزير الآثار :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة شيط الهرى بناحية تل أبو عمران -مركز كفر صقر - محافظة الشرقية الواقعة ضمن القطعة (٨٦) بحوض الشيخ عمران . قسم أول نمرة (٢) أملاك أميرية البالغ مساحتها ۱۹ فدانا و ۳ قراريط و ۱۰ أسهم ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ شوال سنة ١٤٣٨ هـ

الموافق ٢٨ يونية سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل

 

وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار منطقة شيط الهوى بناحية تل أبو عمران - مركز كفر صقر – محافظة
الشرقية الواقعة ضمن القطعة (٨٦) بحوض الشيخ عمران
قسم أول نمرة (٢) أملاك أميرية البالغ مساحتها
۱۹ فدان و ٣ قراريط و ١٠ أسهم
في عداد الأراضي الأثرية

 

تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه :

وتعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.

وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وفقا لأحكام القانون يشكل الأمين العام الجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ويجوز له أن يضم إلى عضوية أي منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار .

وتنص المادة (۷۰) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن «تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل في صدر اختصاصها - بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية :

........ 3 - تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة الأثر، والأراضي المعتبرة منافع عامة آثار والمطلوب اخضاعها . .

ويقع تل آثار أبو عمران بقرية أبو عمران - مركز كفر صقر - محافظة الشرقية ضمن القطعة (٨٦) بحوض الشيخ عمران - قسم أول نمرة (٢) أملاك أميرية طبقا لشهادة السجل العيني بالشهر العقارى وذلك طبقا لإفادة السجل العينى التابع لمديرية المساحة بالشرقية بناء على خطابه رقم (٤١٨٤) في ۲۰۱۲/۷/۲۸ ويقع ضمن هذا الموقع منزل قديم بمساحة ۱۰۲ متر مربع تقريباً محصور في كشوف الحصر للأملاك الأميرية وتم استبعاده من المسطح المطلوب واكتفت اللجنة أنه خاضع لقانون حماية الآثار بالقرار رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٩٩ كما هو موضح بالخرائط المساحية .

ويعتبر تل آثار أبو عمران من التلال الأثرية الهامة ويقع بالقرب منه عدد من التلال الأثرية الهامة مثل تل آثار المرة وتل آثار جينديه ، والتل عبارة عن أرض بور فضاء ترتفع عن سطح الأرض المجاورة بحوالي من متر إلى مترين تقريباً وتحيط به الكتلة السكانية من معظم الجهات وتربته رملية صفراء وبعض الأجزاء كفرية سمراء ومنتشر على السطحالشواهد الأثرية الكسر الفخارية والحجرية التي ترجع إلى العصر الروماني واليوناني وتم إجراء حفائر علمية به في التسعينات وكشف عن وحدات سكنية من الطوب اللبن وعدد من المقابر والتوابيت وتماثيل الأوشابتي وهي تدل على الأهمية الأثرية للتل وترى المنطقة ضرورة السير في إجراءات ضم التل نظراً لأهميته الأثرية .

وحيث جاء بمحضر المعاينة في ۲۰۱٤/۱۰/۲۹ أنه بالنزول على الطبيعة وتطبيق الخرائط المساحية الحديثة اتضح أن الجزء المراد ضمه عبارة عن أرض شبه يور فضاء مرتفعة عن سطح الأرض المجاورة بحوالي من متر إلى مترين تقريبا وتحيط بها الكتلة السكنية من معظم الجهات وهي تقع ضمن القطعة (٨٦) بحوض الشيخ عمران - قسم أول نمرة (۱۲) أملاك أميرية طبقا لشهادة السجل العيني بالشهر العقاري ، وكذلك طبقا الإفادة السجل العيني التابع لمديرية المساحة بالشرقية وطبقا لخطابه رقم (٤١٨٤) في ٢٠١٢/٧/٢٨ ويقع ضمن هذا الموقع منزل قديم على مساحة ١٠٢م تقريبا محصور في كشوف الحصر الأملاك الدولة الأميرية وتم استبعاده من ضمن السطح المطلوب ضمه واكتفت اللجنة أنه خاضع لقانون حماية الآثار بالقرار رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٩٩ وكما هو محدد بالخرائط المساحية .

ورأت اللجنة ضرورة العرض على اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المتعقدة على السير في ضم منطقة تل آثار أبو عمران بمساحة ١٩ فدانا و ٣ قراريط و ١٠ أسهم الواقعة ضمن القطعة (٨٦) يحرض الشيخ عمران بناحية شيط الهرى - مركز كفر صقر -محافظة الشرقية .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في ٢٠١٥/٢/١٠ على ضم منطقة آثار أبو عمران بمساحة ۱۹ فدانا و ۳ قراريط و ١٠ أسهم ضمن القطعة (٨٦) بحرض الشيخ عمران بناحية شيط الهرى - مركز كفر صقر - محافظة الشرقية طبقا لمحضر المعاينة المحرر في ٢٠١٤/١٠/٢٩ وذلك لما يحويه السطح على شواهد أثرية ترجع إلى العصر الروماني واليوناني .

حيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٦ بتعيين وزيراً للآثار وقد سبق صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ والذي ينص على أنه تستبدل عبارتا الوزير المختص بشئون الآثار» و«الوزارة المختصة بشئون الآثار، بعبارتي وزير الثقافة ووزارة الثقافة أينما وردتا بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار)

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .

 

وزير الآثار

أ.د/ خالد العناني