قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٤٥٨ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٨٣ ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۲ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار :
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ :
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/٢/٢٢ :
وعلى ما عرضه وزير الآثار :
قرر:
( المادة الأولى )
تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة بناحية المخارجة - محافظة الوادي الجديد الموقع الأثرى بئر (٥) الخارجة بمساحة ١٣ قيراطا و ۹.۳۲ سهم ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ شوال سنة ١٤٣٨ هـ
الموافق ٢٨ يونية سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ضم الموقع الأثرى بتر (٥) الخارجة
بمساحة ١٣ قيراطا و ٩,٣٢ سهم بناحية المخارجة - محافظة الوادى الجديد
إلى عداد الأراضي الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه :
تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة....
وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه وفقا لأحكام القانون يشكل الأمين العام لجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية) ويجوز له أن يضم إلى عضوية أي منهما من يراه مناسبا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار .
وتنص المادة (۷۰) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن «تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل في صدر اختصاصها - بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار ،
وعلى الأخص الموضوعات الآتية :....3 - تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة الأثر ، والأراضي المعتبرة منافع عامة (آثار) والمطلوب إخضاعها » .
ويقع بئر (٥) بناحية الخارجة - محافظة الوادى الجديد والموقع يحوى بقايا بئر قديم للمياه مستديرة الشكل من الطوب اللبن متصلة به من الشمال والجنوب مجموعة من مناور المياه المحفورة في الطفلة كانت تستخدم لتوصيل المياه للأراضي الزراعية المحيطة .
تم عمل حفائر بالموقع من قبل لمدة موسم واحد في الفترة من ١٩٨٦/٣/١ حتى ١٩٨٦/٣/٣١ ، تم الكشف به عن عدد كبير من العملات البرونزية والقضية التي ترجع إلى العصر اليوناني الروماني نظراً لوقوع الموقع داخل الكتلة السكنية المدينة الخارجة وامتداد التوسع العمراني للخارجة ناحية الموقع وخوفاً على الموقع من التعدى والعبث فقد قامت منطقة آثار الخارجة بالاتحاد مع مديرية المساحة بالوادي الجديد برفع وتحديد هذا الموقع بعلامة حديدية ثابتة بنظام (GPS) بمساحة 3 قيراط و ٩.٣٢ سهم والموقع خال تماما من أية إشغالات علما بأن الموقع يقع بمنطقة عين الحلوة الغربية رمال (۱).
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في ۲۰۱۲/۲/۲۲ على ضم المنطقة المذكورة بعاليه إلى الأراضي الأثرية طبقا المحضر المعاينة المحرر في ٢٠١٠/١٠/٢٠ وطبقا للتقرير العلمي للحدود والمساحة بالخريطة المساحية المرفقة :
وحيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٦ بتعيين وزير للآثار وقد سبق صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ والذي ينص على أنه تستبدل عبارتا الوزير المختص بشئون الآثار» و«الوزارة المختصة بشئون الآثار، بعبارتي وزير الثقافة و وزارة الثقافة أينما وردنا بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار) :
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .
وزير الآثار
أ.د/ خالد العناني

