قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٤٥٩ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ ولائحته التنفيذية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار :

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ :

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٤ :

وعلى ما عرضه وزير الآثار :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة بناحية عرب نجم - مركز مطاى - محافظة المنيا البالغ مساحتها ٥٨ فداناً و ١٦ قيراطاً و ١٠ أسهم ، والموضحة المحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ شوال سنة ١٤٣٨ هـ

الموافق ٢٨ يونية سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل

 

وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن ضم بعض الأراضي الألوية بناحية عرب نجم - مركز مطالى - محافظة المنيا
البالغ مساحتها ٥٨ فدانا و ١٦ قيراطا و ١٠ أسهم
إلى عداد الأراضي الأثرية

 

تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته على أنه :

وتعتبر أرضًا أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة...

وتنص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وفقا لأحكام القانون يشكل الأمين العام الجنتين برئاسته هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية) ويجوز له أن يضم إلى عضوية أي منهما من يراه مناسبًا من العاملين بالمجلس أو من خارجه من ذوى الخبرة أو ممن لهم اهتمام بشئون الآثار .

وتنص المادة (۷۰) من اللائحة التنفيذية لذات القانون على أن «تختص اللجنتان وتصدر قراراتهما - كل في صدر اختصاصها - بالنظر في كل ما يتعلق بشئون الآثار ، 4 وعلى الأخص الموضوعات الآتية :.......... ٣ - تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ومحيط بيئة الأثر ، والأراضي المعتبرة منافع عامة آثار والمطلوب اخضاعها . .

تقع منطقة عرب نجم - مركز مطاى - محافظة المنيا إلى الجنوب من منطقة البهنسا وهي إحدى المواقع الأثرية التابعة لمنطقة آثار البهنسا وهي عبارة عن ثلاث تلال أثرية تنتشر عليها التكاسير الفخارية التي أجريت بها حفائر لمدة موسمين عامی ۱۹۹۸ ، ۱۹۹۹ أسفرت عن الكشف عن بقايا كنسية ترجع إلى العصر الروماني بها بقايا أجزاء من أعمدة حجرية وعدد من تيجان الأعمدة بالإضافة إلى عدد من العناصر المعمارية مثل الأفاريز الحجرية وعدد من الآثار المنقولة مسجلة بتقارير الحفائر وعليه فإن هذه المنطقة هي امتداد طبيعي المنطقة البهنسا التي كانت معروفة بوجود عدد كبير من الكنائس والأديرة بها وبالمناطق المحيطة بها ومساحة هذا المسطح طبقا لما جاء بمحضر المعاينة المؤرخ في ۲۰۱۰/۱۲/۱۲ هو ٥٨ فدانا و ١٦ قيراطا و ١٠ أسهم وينقسم إلى الجزء المرموز له بالحرف (A) ويقع خارج الزمام ومساحته ٤٩ فدانا و ١٨ قيراطا و ٣ أسهم ، والجزء الثاني يقع بحوض المخفوج قطعة رقم (۱) حرف (B) ومساحته 5 أفدنة و ١٠ قراريط و ١٤ سهما وحرف (C) مساحته 3 أفدنة ر ۱۱ قيراطا و ۱۷ سهما ليصبح إجمالي المسطح ٥٨ فدانا و ١٦ قيراطا و ١٠ أسهم علما بأن الجزء الواقع بخارج الزمام مدون على الخريطة بحوض خارج الزمام نمرة (۳۲) وحتى يتسنى استكمال الحفائر والكشف عن ماهية المنطقة بالكامل نظراً لأهميتها من الناحية الأثرية .

وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة في ٢٠١٢/١٠/٤ على السير في إجراءات ضم الأراضي الأثرية بناحية عرب نجم - مركز مطاى - محافظة المنيا بإجمالي مسطح ٥٨ فداناً و ١٦ قيراطا و ١٠ أسهم طبقا المحضر المعاينة المحرر في ٢٠١٠/١٢/١٢ وطبقا للتقرير والخريطة المساحية المرفقة .

حيث إنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٧ لسنة ٢٠١٦ بتعيين وزيراً للآثار وقد سبق صدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ٢٨٣ لسنة ٢٠١٢ والذي ينص على أنه تستبدل عبارتا الوزير المختص بشئون الآثار» و«الوزارة المختصة بشئون الآثار، بعبارتي وزير الثقافة» و«وزارة الثقافة أينما وردتا بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإنشاء المجلس الأعلى للآثار) .

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برقعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .

وزير الآثار

ا.د/ خالد العناني