قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1533 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 26/ 8/ 2013، 8/ 6/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
المادة الأولى

تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة خارج الزمام بقرية البهنسا - مركز بنى مزار بمحافظة المنيا، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية المرفقة، والمرموز لها بالأحرف أ، ب، ج، د، وذلك على النحو التالى:
1 -
الحرف  أ  بمساحة 192 فدانًا و8 قراريط و7 أسهم المعروفة أثريًا باسم كوم الطيور.
2 -
الحرف ب بمساحة 14 فدانًا و22 قيراطًا.
3 -
الحرف ج بمساحة 269 فدانًا و21 قيراطًا و17 سهمًا.
4 -
الحرف د بمساحة 7 أفدنة و21 قيراطًا و13 سهمًا وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول 4 أفدنة و7 قراريط و21 سهمًا والجزء الثانى 3 أفدنة و13 قيراطًا و16 سهمًا ضمن القطعة 2 أصلية بحوض الجبل نمرة 18.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1439هـ
               
الموافق 13 أغسطس سنة 2018م.

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى