قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1971 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 5/ 5/ 2010؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قرر:
(المادة الأولى)
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة الكائنة بموقع كوم سيدى يوسف بالقطعة رقم (43) كدستر بحوض تل أتريب البحرى نمرة (4) زمام مدينة بنها بمحافظة القليوبية، والبالغ مساحتها (2 قيراط و8 أسهم)، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى الحجة سنة 1441هـ
(الموافق 28 أغسطس سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
المجلس الأعلى للآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن ضم موقع كوم سيدى يوسف بالقطعة رقم (43) كدستر
بحوض تل أتريب البحرى نمرة (4) زمام مدينة بنها – محافظة القليوبية
إلى عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة (3) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أن:
"تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر"؛
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على أن "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه:
"تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:........، 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر، وخطوط التجميل، والمناطق المتاخمة، ومحيط بيئة الأثر، والأراضى المعتبر منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها".
يقع الموقع المراد ضمه ضمن تل أثرى كبير يعرف بتل أتريب البحرى نمرة (4) تل كوم سيدى يوسف وقد قامت البعثة البولندية بعمل العديد من الحفائر فى مناطق مختلفة منها هذا التل على فترات بدأ من عام 1969 وحتى 1995 وذلك برئاسة الأثرى كلدر تيلر فيتشى وقد كشفت البعثة عن العديد من المبانى الأثرية وكذلك الآثار المنقولة والتى تعود جميعها إلى العصر اليونانى الرومانى.
المنطقة المراد ضمها منافع عامة آثار أكثر منطقة ارتفاعًا فى التل حيث ترتفع عن الأرض الزراعية المحيطة بها أكثر من (10) أمتار.
يشاهد فى جسم التل العديد من الشواهد الأثرية كالآتى:
1 - جدران من الطوب الأحمر مقاساته (22 × 11 × 5.5سم) والتى تعود إلى العصر اليونانى.
2 - قوالب من الطوب الأحمر يرجع إلى العصر الرومانى بكثرة أعلى التل.
3 - باقايا دكة من كسر الحجر الجيرى الأبيض.
4 - باقا دفنات ولفائف من الكتان وعظام آدمية.
5 – وبالجهة الشرقية للموقع ظهر بها قبوان اثنان (وهو الملون باللون الأصفر على الخرائط المرفقة).
وتم العثور على كسرات من الفخار بكثرة على التل يعود إلى العصر اليومانى الرومانى وذلك طبقًا لما جاء بمحضر المعاينة فى 25/ 2/ 2010
الموقع المراد ضمه يقع بالقطعة رقم (43) كدستر بحوض تل أتريب البحرى نمرة (4) زمام مدينة بنها محافظة القليوبية (مقام ولى سيدى يوسف) أملاك أميرية وفقًا لما جاء بخطاب الضرائب العقارية (مأمورية بنها) جهة الولاية لهذا الموقع المطلوب ضمه للمنافع العامة آثار (الأملاك الأميرية العمومية) وهذا الموقع بإجمالى مسطح (2 قيراط و8 أسهم) باسم مقام سيدى الشيخ يوسف عمومى وحدوده كالآتى:
1 - الحد البحرى: أرض بنك مصر بالقطعة ضـ (44) بحوضه.
2 – الحد القبلى: أرض بنك مصر بالقطعة ضـ (44) بحوضه.
3 – الحد الشرقى: أرض بنك مصر القطعة ضـ (44) بحوضه.
4 – الحد الغربى: أرض بنك مصر بالقطعة ضـ (44) بحوضه.
وإذا وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 5/ 5/ 2010 على السير فى إجراءات ضم هذه المسطحات أراضى منافع عامة آثار طبقًا لمحضر المعاينة المحرر فى 25/ 2/ 2010
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.
وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى