قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2632 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2014؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قرر:
(المادة الأولى)
يخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته 94.41 متر مربع والواقع ضمن القطعة رقم 10 بحوض الآثارات نمرة (12) بناحية قفط بمحافظة قنا، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1441هـ
(الموافق 3 نوفمبر سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته 94.41م2 بالقطعة رقم 10 بحوض الآثارات
نمرة 12 بناحية فقط – محافظة قنا من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه:
تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء – بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار – إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه "تختص اللجنتان، كل فيما يخصه، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية:...... 9– الموافقة على إخراج الأراضى من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار".
يقع المسطح المراد إخراجه بالقطعة رقم (1) بحوض الآثارات نمرة (12) بناحية فقط – محافظة قنا.
تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فقط بطلب بإخراج مساحة 94.41م2 من عداد الأراضى الأثرية لإقامة محطة صرف صحى عليها.
ورد بالتقرير النهائى لأعمال المجسات بموقع محطة الرفع الصحى فى الفترة من 14/ 12/ 2008 حتى 31/ 12/ 2008 والفترة من 4/ 3/ 2009 حتى الفترة 26/ 3/ 2009 أنه جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 8/ 3/ 2007 لإجراء الحفائر بموقع محطة الرفع الصحى بمدينة فقط البالغ مساحتها 50م2 × 25م2 أنه قد نتج عن هذه المجسات ما يلى:
كمية من الركام والسباخ والرديم من الطوب والزلط المنقولة من المناطق السكنية المجاورة.
كمية كبيرة من كسرات الفخار المختلفة من أوان فخارية وهى كسرات فقيرة ليس عليها زخارف أو نقوش أو كتابات.
تم الكشف عن مجموعة من الأوانى الفخارية الفقيرة من أطباق وأكواب وأبرايق وغطاء فخارى وتم العثور على إناء فخارى عليه آثار حريق وغير مكتمل الصنع له يدان وبزبوز وكلها أوانى فخارية فقيرة وليس عليها زخارف أو نقوش أو كتابات ترجع للعصر الرومانى، ونتج أيضًا عن هذه المجسات مجموعة من حوائط الطوب اللبن والتى كشف عنها على أعماق مختلفة تتراوح بين متر وثلاثة أمتار وهى بسمك مختلف تتراوح بين 20سم، 60سم وتم الكشف عن أحد هذه الحوائط لمعرفة امتدادها بوجد أنها حوائط تمتد إلى أسفل بعمق حوالى متر وأخذت شكل حائط معلق.
وانتهى التقرير إلى أنه لم ينتج عن هذه المجسات وجود أى آثار ثابتة سوى هذه الحوائط التى أخذت شكل معلق ولا تشكل أى أهمية.
واستنادًا لما سبق فقد وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2014 على إخراج مساحة 94.41م2 طبقًا لمحضر المعاينة المحررين فى 8/ 3/ 2007، 29/ 3/ 2009 (المرفقين).
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.
وزير الآثار
أ. د/ خالد العنانى