قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 839 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانـون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 1/4/2018 ؛
وعلى ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة الكائنة ضمن القطعة رقم (1) بحوض عين العجايزة والعليقة وتل أم اللحم نمرة (8) قسم ثان فصل أول مساحة حديثة بناحية تل أم اللحم صان الحجر القبلية مركز الحسينية ، الزقازيق ، بمحافظة الشرقية والبالغ مساحتها (فدان واحد و12 قيراطا و12سهم) ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 شعبان سنة 1441 ﻫ
( الموافق 7 أبريل سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضم الأراضى
البالغ مساحتها (فدان واحد و12 قيراطا و12سهم)
الواقع ضمن القطعة رقم (1) بحوض عين العجايزة والعليقة وتل أم اللحم نمرة (8)
قسم ثان فصل أول مساحة حديثة بناحية أم اللحم صان الحجر القبلية
مركز الحسينية - الزقازيق - محافظة الشرقية
إلى عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوُّها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر .
وتنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أنه "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على أنه "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية .......... 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة "آثار" والمطلوب إخضاعها" .
تقدمت مـنطقة آثار الشرقية بطلب لضم مسـاحات مجاورة لتل أم اللحم - صان الحجر - محافظة الشرقية وتمت المعاينة فى 16/2/2014 وتبين منها أن المسطح المطلوب ضمه عبارة عن أرض بور فضاء مرتفعة عن سطح الأرض الزراعية المجاورة بحوالى من متر إلى ثلاثة أمتار تقريبا وهى جـزئين الجزء الأول بمسـطح 18 قيراط و4 أسهم ضمن القطـعة رقم 402 بحوض العجايزة والعليقة وتل أم اللحم نمرة (8) قسم ثان مساحة قديمة ، والثانى بمسطح 18 قيراط و 8 أسهم ضمن القطعة رقم 418 بحوضه مساحة قديمة أملاك أميرية ، ورأت اللجنة أن المسطح امتداد طبيعى للتل الأثرى وترى ضرورة السير فى إجراءات الضم نظرا لأهميتها الأثرية .
وبناء على محضر المعاينة المحرر فى 19/2/2018 والمتضمن الإفادة بأنه المسطح المطلوب ضمه عبارة عن جزئين الجزء الأول بمسطح 18 قيراطا و 4 أسهم تقريبا ضمن القطعة رقم (402) بحوض عين العجايزة والعليقة وتل أم اللحم نمرة (8) قسم ثان مساحة قديمة أملاك أميرية يقابلها القطعة رقم (1) بحوض عين العجايزة والعليقة وتل أم اللحم نمرة (8) قسم ثان فصل أول مساحة حديثة وتقع بالشمال الشرقى لتل أم اللحم المملوك للآثار باستمارة 201 مساحة بالقطعة رقم (403) بحوضه مساحة قديمة أملاك أميرية ، والجزء الثانى بمسطح 18 قيراطا و8 أسهم تقريبا ضمن القطعة رقم (418) بحوضه مساحة قديمة أملاك أميرية يقابلها القطعة رقم (1) بحوضه مساحة حديثة وتقع بالجزء الجنوبى الغربى لتل أم اللحم المملوك للآثار باستمارة 201 مساحة بالقطعة رقم 403 بحوضه مساحة قديمة وأن إجمالى المسطح لهذين الجزئين المطلوب استصدار قرار لهما بالضم بإجمالى مسطح (فدان واحد و12 قيراطا و12 سهم) علما بأن القطعة رقم (1) مساحة حديثة الواقع بهما المسطح المطلوب ضمه للآثار هى أملاك آثار طبقا لبيان السجل العينى التابع لمديرية المساحة العامة بالشرقية وتنتشر عليه الشواهد الأثرية متمثلة فى كسرات الفخار والطوب الأحمر وبقايا لأجزاء من أمفورات تعود للعصر اليونانى الرومانى وهى امتداد طبيعى للتل الأثرى وقد إنتهت اللجنة بطلب عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار المصرية للموافقة على إجراءات الضم من عدمه .
إذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 1/4/2018 على ضم مسطح (فدان واحد و12 قيراطا و12 سهم) والواقع ضمن القطعة رقم (1) بحوض عين العجايزة والعليقة وتل أم اللحم نمرة (8) قسم ثان فصل أول مساحة حديثة بناحية تل أم اللحم صان الحجر القبلية - مركز الحسينية - الزقازيق - محافظة الشرقية طبقا لمحضر المعاينة المحرر فى 19/2/2018
لذلك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بالإصدار .
وزير السياحة والآثار
أ . د / خالد العنانى