قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1222 لسنة 2020
بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله ؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بشأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ؛
وعلى قانون المرشدين السياحيين ونقابتهم الصادر بالقانون رقم 121
لسنة 1983 ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 بشأن محال بيع العاديات والسلع السياحية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة المتحف القومى
للحضارة المصرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 712 لسنة 1981 بشأن تنظيم وزارة السياحة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بشأن تنظيم الهيئة العامة
للتنمية السياحية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 بإنشاء صندوق السياحة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر:
( المـادة الأولى )
تهدف وزارة السياحة والآثار إلى ما يأتى :
تنشيط السياحة الوافدة لدعم العلاقات الإنسانية مع شعوب العالم والمساهمة فى تنمية الاقتصاد القومى .
تنشيط السياحة المحلية لتعميق وعى المواطنين بتراث وآثار بلادهم وارتباطهم بحضارتهم المعاصرة والتعرف على أماكنها السياحية .
تنمية المشاركة الوطنية فى صناعة السياحة وتعميق التكامل بين مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحى والأثرى .
تعزيز تنمية المناطق السياحية والأثرية والمتاحف فى إطار السياسة العامة للدولة .
الكشف عن الآثار وترميمها وصيانتها وتسجيلها وتأمينها والحفاظ عليها والقيام بالدراسات والبحوث الأثرية المرتبطة بها .
تعزيز إنشاء المتاحف وتنظيم العروض المتحفية ومعارض الآثار .
( المـادة الثانية )
تختص وزارة السياحة والآثار فى سبيل تحقيق أهدافها بما يأتى :
رسم السياسات الرئيسية المنظمة لمختلف مجالات العمل السياحى والأثرى ترشيدًا للأداء وتحقيقًا للتناسق والتكامل بين القطاعات والأجهزة ذات الصلة
بالسياحة والآثار .
رسم السياسات والخطط والبرامج العامة لتنشيط السياحة الوافدة والمحلية
وتنميتها ، وتخطيط وتنظيم الحملات الدعائية والترويجية بهدف تنشيط الحركة السياحية ، وتوفير المعلومات للمهتمين بالحركة السياحية العالمية ، والمشاركة مع المنظمات الدولية فى وضع السياسات الدولية المتعلقة بمجالات السياحة والآثار وإبراز مكانة مصر السياحية والأثرية فى العالم .
إعداد السياسات والخطط العامة والبرامج القومية للتنمية السياحية والأثرية بما تقوم عليه من أساليب استثمار الموارد المتاحة وسبل تنمية موارد جديدة وتحديد متطلبات ومقومات تنفيذها والعمل على توفيرها مع تحديد المعايير والمعدلات التى تتخذ أساسًا فى التخطيط والمتابعة ، وتعميق العلاقات مع المؤسسات السياحية والأثرية الوطنية والأجنبية وتوجيه جهودها لخدمة أهداف التنمية السياحية والأثرية .
إصدار التراخيص بمزاولة الأنشطة السياحية وفقًا للقوانين والنظم المقررة .
الإشراف على الخدمات والأنشطة السياحية والرقابة على التزام المنشآت الفندقية والسياحية وشركات السياحة وغيرها من وكالات السفر ومراكز الأنشطة البحرية ومحلات بيع العاديات والسلع السياحية بالمواصفات والشروط التى تحددها الوزارة والتأكد من التزامها بالقوانين والإجراءات المنظمة للعمل السياحى ، وكذلك الرقابة والإشراف على رحلات السياحة الخارجية بما فى ذلك الحج السياحى والعمرة .
متابعة أنشطة الحفائر والتنقيب والكشف عن الآثار وترميمها وتسجيلها وتأمينها ، والتى تتم عن طريق الهيئات المختصة التابعة للوزارة أو من ترخص لهم بذلك طبقًا للقوانين والنظم المقررة .
إنشاء المتاحف والإشراف على عرض الآثار فى مواقعها الأصلية
أو فى المتاحف بأنسب الوسائل الفنية وتنظيم زيارتها والتعرف عليها والتوعية بقيمها الأثرية والتاريخية .
المحافظة على المكانة التاريخية للمناطق الأثرية واتخاذ التدابير اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية بما يحقق التناسق بين الطابع المميز للمناطق الأثرية والمشروعات والمنشآت المقترح إقامتها فى محيط هذه المناطق ، وكذلك الإشراف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف .
الإشراف على تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية والمحلية المتعلقة بشئون السياحة والآثار ، والاشتراك فى أنشطة المنظمات الدولية التى تعقد بالخارج .
تدريب العاملين الفنيين والإداريين فى مجال السياحة والآثار والعمل على رفع مستوى كفاءتهم بما فى ذلك إيفادهم فى برامج وبعثات تعليمية وتدريبية محلية أو فى الخارج ، وكذلك إعداد الخطط والبرامج لتنمية وتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين فى مختلف المنشآت والمهن السياحية .
اقتراح التشريعات المنظمة لشئون السياحة والآثار .
( المـادة الثالثة )
تتبع الهيئات والصناديق التالية الوزير المختص بشئون السياحة والآثار :
1- الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى .
2- الهيئة العامة للتنمية السياحية .
3- المجلس الأعلى للآثار .
4- هيئة المتحف المصرى الكبير .
5- هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية .
6- صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة .
7- صندوق السياحة .
(المادة الرابعة)
يصدر وزير السياحة والآثار قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمى لوزارة السياحة والآثار بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
(المادة الخامسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 شوال سنة 1441 ﻫ
( الموافق 18 يونية سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى