قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2490 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس
الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض
رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة و الآثار ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
ووفق على عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 84 (أربعة وثمانون) قطعة أثرية بمعرض "شطر المسجد"
ليعرض بمتحف إثراء بمدينة الظهران - المملكة العربية السعودية فى الفترة
من 28/11/2020 حتى 30/11/2022 متضمنة مدد الإعداد والتغليف
والنقل والشحن .
( المادة الثانية )
تكون القطع الأثرية المشار إليها فى المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى عودتها سالمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية .
( المادة الثالثة )
تتولى وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار وعرضها ، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة ، على أن يتحمل الجانب المنظم جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل والشحن .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1442 هـ
( الموافق 2 ديسمبر سنة 2020 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى