رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشاري مجلس الوزراء

اســتـدراك

نشر في الجريدة الرسمية بالعـدد (18) مكرر (أ) الصادر بتاريخ 2021/5/10 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد رئيس الجمهورية .

وقد وقع خطأ مادي في المـادة الأولي بيانه الآتي :

( المــادة الأولي )

يشكل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمــدة ثــلاث ســنـوات برئاستنا وعضـوية كـل مـن :

أولاً - الأجـانب :

1 - السيد/ تارو آسو - نائب رئيس وزراء اليابان «بصفته» .

2 - السيد جوهي ساساكي - مدير متحف كيوتو الوطني «بصفته» .

3 - الأمير/ سلطان بن سلمان - رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية .

خطــأ

والصـواب

( المــادة الأولي )

يشكل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمــدة ثــلاث ســنـوات برئاستنا وعضـوية كـل مـن :

أولاً - الأجـانب :

1 - السيد/ تارو آسو - نائب رئيس وزراء اليابان «بصفته» .

2 - السيد جوهي ساساكي - مدير متحف كيوتو الوطني «بصفته» .

3 - الأمير/ سلطان بن سلمان بن عبد العزيز - المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية .

لــذا لـــزم التنــــويـه .