رئاسة مجلس الوزراء - هيئة مستشاري مجلس الوزراء
اســتـدراك
نشر في الجريدة الرسمية بالعـدد (18) مكرر (أ) الصادر بتاريخ 2021/5/10 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات برئاسة السيد رئيس الجمهورية .
وقد وقع خطأ مادي في المـادة الأولي بيانه الآتي :
( المــادة الأولي )
يشكل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمــدة ثــلاث ســنـوات برئاستنا وعضـوية كـل مـن :
أولاً - الأجـانب :
1 - السيد/ تارو آسو - نائب رئيس وزراء اليابان «بصفته» .
2 - السيد جوهي ساساكي - مدير متحف كيوتو الوطني «بصفته» .
3 - الأمير/ سلطان بن سلمان - رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية .
خطــأ
والصـواب
( المــادة الأولي )
يشكل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمــدة ثــلاث ســنـوات برئاستنا وعضـوية كـل مـن :
أولاً - الأجـانب :
1 - السيد/ تارو آسو - نائب رئيس وزراء اليابان «بصفته» .
2 - السيد جوهي ساساكي - مدير متحف كيوتو الوطني «بصفته» .
3 - الأمير/ سلطان بن سلمان بن عبد العزيز - المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية .
لــذا لـــزم التنــــويـه .