قرار رئيس مجلس الوزراء

رقـم 412 لسنـة 2021

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلي للآثار ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2020 بالموافقة علي عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة وعدد 90 (تسعون) قطعة أثرية بمعرض «ملوك الشمس» ليعرض بالمتحف القومي بمدينة براغ - جمهورية التشيك في الفترة من 2020/8/30 حتي 2021/2/7 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن ؛

وبناءً علي ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المــادة الأولي )

 

ووفق علي تمديد عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف السابق نشرها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 2020 المشار إليه ، والمعروضة بمعرض «ملوك الشمس» المقام بالمتحف القومي بمدينة براغ - جمهورية التشيك حتي 2021/6/30 متضمنة فترات التغليف والشحن والنقل .

 

( المــادة الثــانية )

 

تكون القطع الأثرية المشار إليها في المـادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار حتي عودتها سالمة إلي أماكنها بجمهورية مصر العربية .

 

( المــادة الثــالثة )

 

تتولي وزارة السياحة والآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لعرض القطع الأثرية المشار إليها في المـادة الأولي من هذا القرار ، مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة ، علي أن يتحمل الجانب المنظم جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والشحن والنقل .

 

( المــادة الرابعــة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 رجب سنة 1442 هـ

( الموافق أول مارس سنة 2021 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتـور/ مصطفي كمال مدبولي