قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 731 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 8/2/2017، 24/2/2019 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (20 فدان و5 قراريط و11سهم) ، الواقع بتل كفر الرحمانية - مركز المحمودية - محافظة البحيرة ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 شعبان سنة 1442 هـ
(الموافق 6 أبريل سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكـــــرة إيضاحيــــــة
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (20 فدان و5 قراريط و11 سهم)
الواقع بتل الرحمانية- مركز المحمودية - محافظة البحيرة
من عداد الأراضى الأثرية
تنص المادة الثالثة من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 وتعديلاته على :
«تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على : «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :
«تختص اللجنتان، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية........ 9- الموافقة على إخراج أرا ضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .
ويقع تل كفر الرحمانية بناحية كفر الرحمانية مركز المحمودية بالقطعة رقم 13 قديمة بمسطح (20 فدان و5 قراريط و11 سهم) والتى تقابلها القطعة رقم 16 حديثة بمسطح (19 فدان و20 قيراط و14 سهم) بحسب ما ورد من السجل العينى بدمنهور والمدرج بشهادة القيود بحوض الملقة القبلى نمرة (1) قسم أول ، مع ملاحظة أن جبانة المسلمين الواقعة بالتل الأثرى ليست من المنافع عامة آثار ولا يوجد بالسجلات أى مستندات تخصها وهى واقعة بالقطعة رقم (12) قديمة بمسطح (21 قيراط
و7 أسهم) بتقسيم الحوض ورقمه وناحيته تقابلها القطعة (15) حديثة بمسطح (فدان واحد و3 قراريط و21سهم) بنفس الحوض ورقمه وناحيته وأن حدود التل الأثرى بالقطعة المذكورة هى :
الحد البحرى : أرض زراعية بطول (370م) .
الحد الشرقى : أرض زراعية وتمامه بعض السكن بطول (325م) .
الحد القبلى : أرض زراعية وتمامه بعض السكن بطول (326م) .
الحد الغربى : سكن قرية كفر الرحمانية وتمامه أرض زراعية .
وقد طالبت الوحدة المحلية لقرية فيشا إخراج المسطح في 11/10/2019 لاستخدامه فى مشروعات ذات نفع عام .
وطبقًا لمحضر المعاينة المؤرخ فى 30/9/2018 ، تبين أن التل عبارة عن مسطح يرتفع عن باقى الأراضى المحيطة من كافة جهاته عدا وسط التل فهو منخفض عن باقى مسطح التل وهو يتكون من تربة مليئة بالأملاح والمياه الجوفية ، وأسفرت أعمال الجس والتنقيب عن وجود عدد من الأوانى فخارية مختلفة الأشكال والأحجام ترجع إلى العصر الرومانى المتأخر وكذلك بعض العملات البرونزية مؤكسدة معظمها سيئة الحفظ ، ولم يتم الكشف عن أية آثار ثابتة بالتل الأثرى ، وقد حفظت الآثار المكتشفة بمخزن المجلس الأعلى للآثار بمنطقة مصطفى كامل الأثرية بمدينة الإسكندرية وتم تسليم التل الأثرى تسليمًا ابتدائيًا للوحدة المحلية بقرية فيشا
عام 2007
وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 8/2/2017، 24/2/2019 على إخراج التل من عداد الأراضى الأثرية .
لذلــك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة التفضل بإصداره .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى