قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 732 لسنة 2021

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/7/2020 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (11 قيراط و13 سهم)  الواقع بالقطعة رقم (10) حوض الآثارات نمرة (12) مركز قفط - محافظة قنا والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 شعبان سنة 1442 هـ

                           (الموافق 6 أبريل سنة 2021م) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

 

وزارة السياحة والآثار

مذكـــــرة إيضاحيــــــة

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (11 قيراط و13 سهم)

بالقطعة رقم (10) حوض الآثارات نمرة (12) مركز قفط محافظة قنا
من عداد الأراضى الأثرية

حيث أن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على
:

 «تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات
 أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .

تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية........ 9- الموافقة على إخراج أرا ضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .

يقع المسطح المطلوب إخراجه من عداد الأراضى الأثرية بالقطعة رقم (10) بحوض الآثارات نمرة (12) بمركز قفط - محافظة قنا وتبلغ مساحته (11قيراط و13 سهم) وقد تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط بطلب لإقامة مركز
ثقافة أمل دنقل على المسطح السالف ذكره ، وتم إجراء مجسات بالموقع
 موسمى 1990- 1991 حيث جاء بالتقرير النهائى أن الحفائر لم تسفر عن ظهور أى آثار
ثابتة أو منقولة بالموقع ، وقد جاء بمحضر معاينة الموقع بتاريخ 28/11/2010 أن الموقع المراد إخراجه يقع خارج السور المشيد حديثًا لحماية الموقع الأثرى ووجوده داخل الكتلة السكنية وأنه عرضة لتعدى الأهالى .

تمت معاينة الموقع بتاريخ 28/1/2016 ، 17/1/2018 ، وجاء فى محضر المعاينة أن المسطح المطلوب استغلاله يقع ضمن القطعة رقم (10) بحوض الآثارات نمرة (12) بمركز قفط - محافظة قنا وتبلغ مساحته (11قيراط و13 سهم)
 وحدوده كالتالى :

الحد البحرى : كتلة سكنية غير تابعة لأملاك الآثار بالقطعة رقم (5) لحوض الآثارات نمرة (12) .

الحد القبلى : كتلة سكنية غير تابعة لأملاك الآثار بالقطعة رقم (5) لحوض الآثارات نمرة (12) .

الحد الشرقى : شارع ثم مقر سنترال قفط بالقطعة رقم (6) بحوض الآثارات
 نمرة (12) غير تابع لأملاك الآثار .

الحد الغربى : أرض ملك الآثار بالقطعة رقم (10) بحوض الآثارات نمرة (12) مسورة بسور حديث تابع للمجلس الأعلى للآثار.

وحيث أنه يتبين مما سبق أن الموقع المراد إخراجه محاط بالكتل السكنية من ثلاث جهات ويقع خارج السور المحيط بمنطقة آثار قفط ، وحيث أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية قد وافقت بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/7/2020 على إخراج المسطح البالغ مساحته (11 قيراط و13 سهم) بالقطعة رقم (10) بحوض الآثارات نمرة (12) بمركز قفط - محافظة قنا - من عداد الأراضى الأثرية .

لذلــك

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة التفضل بإصداره .

وزير السياحة والآثار

أ.د/ خالد العنانى