قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 733 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة فى 31/3/2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (2500)م2 ، الواقع بعزبة التل - مركز الحسينية - محافظة الشرقية ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 شعبان سنة 1442 هـ
(الموافق 6 أبريل سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكـــــرة إيضاحيــــــة
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج مسطح مساحته (2500م2) بعزبة التل - مركز الحسينية
محافظة الشرقية من عداد الأراضى الأثرية
حيث أن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على :
«تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية........ 9- الموافقة على إخراج أرا ضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .
حيث طلبت هيئة التأمين الصحى فرع شرق الدلتا تخصيص قطعة أرض بمساحة (2500م2) ملك الآثار بعزبة التل - مركز الحسينية - محافظة الشرقية بجوار عمارات بنك الإسكان - عزبة التل - لإقامة مجمع طبى .
وقد جاء بمحضر المعاينة المحرر فى 3/3/2010 أنه قد تم إجراء حفائر بالمسطح المطلوب نتج عنها اكتشاف جدران لمبانى من الطوب اللبن وعدد من القطع الأثرية ، وكذلك بعض اللقى الأثرية تم تسجيلها بسجل الآثار .
ترى اللجنة إخراج مساحة (2500م2) من عداد الأراضى الأثرية وتسليمها إلى الأملاك الأميرية لإقامة مستشفى التأمين الصحى على أن يتم مراقبة الحفر بمعرفة التفتيش المختص أثناء العمل .
وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها بتاريخ 31/3/2010 على إخراج مساحة (2500م2) بعزبة التل - مركز الحسينية من عداد الأراضى الأثرية ، وعدم الموافقة على الاستغلال إلا بعد صدور قرار الإخراج .
لذلــك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة التفضل بإصداره .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى