قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 734 لسنة 2021
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/5/2018؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــــــرر:
(المادة الأولى)
يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (فدان واحد و21 قيراط و16 سهم) الواقع ضمن القطعتين رقمى (2 ، 5) بحوض الآثار نمرة (18) بناحية منيل غيضان (طما - فيوم) مركز أهناسيا - محافظة بنى سويف ، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 شعبان سنة 1442 هـ
(الموافق 6 أبريل سنة 2021م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السياحة والآثار
مذكـــــرة إيضاحيــــــة
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (فدان واحد و21 قيراط و16 سهم)
ضمن القطعتين رقمى (2 ، 5) بحوض الآثار نمرة (18) بناحية منيل غيضان
(طما - فيوم) مركز أهناسيا المدينة - محافظة بنى سويف
من عداد الأراضى الأثرية
حيث أن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117
لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على :
«تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار- إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .
كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : «تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية» .
كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : «تختص اللجنتان، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية........ 9- الموافقة على إخراج أرا ضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار» .
يقع المسطح المطلوب إخراجه من عداد الأراضى الأثرية ضمن القطعتين
رقمى (2 ، 5) بحوض الآثار نمرة (18) بناحية منيل غيضان (طما - فيوم)
محافظة بنى سويف ، وتبلغ مساحته (فدان واحد و21 قيراط و16 سهم) .
وبناءً على محضر المعاينة المحرر فى 31/1/2018 تبين أن الموقع المراد إخراجه تم انتهاء الرفع المساحى له بمعرفة مديرية المساحة ببنى سويف وبناءً على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية المنعقدة بتاريخ 23/3/2014 لإجراء حفائر للمسطح المطلوب إخراجه ، وبناءً على ذلك اجتمعت اللجنة عاليه ولما كان هذا المسطح قد أجريت به حفائر فى الفترة من 21/12/2014 حتى 6/1/2015 ولم تسفر الحفائر عن ظهور أية آثار ثابتة أو منقولة يستوجب الاحتفاظ به، وهذا المسطح بعد رفعه مساحيًا بمعرفة مديرية المساحة ببنى سويف بنظم الإحداثيات ، تبين أن مساحته (فدان واحد و21 قيراط و16 سهم) كما هو موضح على الخريطة المساحية رقم (720/609) مقاس رسم (1 : 2500) بناحية منيل غيضان (طما فيوم)
مركز أهناسيا المدينة بمحافظة بنى سويف .
واستنادًا لما سبق ، وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/5/2018 على السير فى إجراءات إخراج المسطح البالغ مساحته (فدان واحد و21 قيراط و16 سهم) لتوسيع جبانة المسلمين .
لذلــك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة التفضل بإصداره .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خالد العنانى