قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1368 لسنة 2021

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس
الأعلى للآثار ؛

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين
فى 6/5/2018 ، 8/4/2020 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

تُعتبر أرضًا أثرية أراضى الموقع المعروف باسم «مقبرة العلمين» ، الواقعة جنوب الموقع الأثرى المعروف باسم قصور العطش بمركز العلمين - محافظة مطروح ، والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقة .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى القعدة سنة 1442 هـ

                          (الموافق 16 يونيــــة سنة 2021م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة السياحة والآثـــــــار

مذكـــــرة إيضاحيـــــة

لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء

باعتبار «مقبرة العلمين» جنوب الموقع الأثرى المعروف

باسم قصور العطش - مركز العلمين أرضًا أثرية

حيث إن المادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على :

«تُعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتُبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلُوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر» .

كما تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على :

«تُشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية
 والقبطية واليهودية» .

كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على :

«تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية : ................. 5 - الموافقة على تحديد حرم الأثر ، وخطوط التجميل ، والمناطق المتاخمة ، ومحيط بيئة الأثر ، والأراضى المعتبرة منافع عامة «آثار» والمطلوب إخضاعها» .

تقع مقبرة العلمين جنوب الموقع الأثرى المعروف باسم قصور العطش -
مركز العلمين ، وقد ورد بمحضر معاينة اللجنة الأثرية المحرر فى 1/7/2019 ، بأنه تم عمل حفائر علمية بالمنطقة وأسفرت عن الكشف عن مقبرة أثرية منحوتة فى الصخر بها غرفة دفن رئيسية تحتوى على (14) فتحة دفن ، وتم العثور بداخل بعض هذه الفتحات على بقايا هياكل عظمية لرجال ونساء وأطفال (حوالى 40 هيكل عظمى) وعلى بقايا توابيت خشبية متهالكة ، وأن هذه المقبرة ترجع إلى الفترة من نهاية القرن الأول حتى نهاية القرن الثانى الميلادى .

وحيث وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلساتها فى 8/4/2020، على ضم الموقع الأثرى كمنافع عامة آثار .

 

لذلك

 

فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .

 

وزير السياحة والآثار

أ.د/ خالد العنانى