قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1445 لسنـة 2021
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين فى 2015/4/29، 2016/2/24 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير السياحة والآثار ؛
قـــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُخرج من عداد الأراضى الأثرية المسطح البالغ مساحته (5 أفدنة، 12 قيراطـًا، 19 سهمًا)، الواقع ضمن مصرف بحر البقر عمومى بجسريه وترعة تيمور عمومية بجسريها ، بناحية تل آثار الفيران بمنشأة أبو عمر - مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ، والمقسم إلى جزءين على النحو الآتى :
1 - مساحة (4 أفدنة، 14قيراطـًا، 7 أسهم) بحوض أزنين وقميحة نمرة 2 قسم 28 فصـل 13
2 - مساحة (22 قيراطـًا، 12 سهمًا) بحوض أزنين وقميحة نمرة 2 قسم 28 فصل 13، وحوض أزنين وقميحة نمرة 2 قسم 40
والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 ذى القعدة سنة 1442هـ
( الموافق 24 يونيو سنة 2021م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة السيـاحة والآثـار
مـذكــرة إيضــاحيـة
لمشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء
بإخراج المسطح البالغ مساحته (5 أفدنة، 12 قيراطًا، 19 سهمًا)
ضمن مصرف بحر البقر عمومي بجسريه وترعة تيمور عمومية بجسريها
بناحية تل آثار الفيران الكائن بمنشأة أبو عمر - مركز الحسينية
بمحافظة الشرقية من عداد الأراضي الأثرية
حيث إن المـادة (3) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 تنص على : "تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون ، أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء - بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار - إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر" .
كما تنص المـادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 على : "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية" .
كما تنص المـادة (70) من ذات اللائحة التنفيذية على : "تختص اللجنتان ، كل فيما يخصه ، بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الآثار ، وعلى الأخص الموضوعات الآتية ....... 9 - الموافقة على إخراج أراضٍ من عداد الأراضى الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار" .
وحيث يقع تل آثار الفيران بمنشأة أبو عمر - مركز الحسينية بمحافظة الشرقية ، وهو يتوسط مجموعة من التلال الأثرية الهامة وهو منفعة عامة آثار بموجب استمارة 201 قديمة وذلك بالقطعة رقم 465 بحوض أزنين وقميحة نمرة (2) قسم أربعون ناحية قرية المناجاة الكبرى والصغرى - مركز الحسينية - محافظة الشرقية .
قامت لجنة أثرية مختصة بتاريخ 2015/1/8 بالمعاينة على الطبيعة للجزء المستقطع من التل الأثرى والذى تبلغ مساحته (5 أفدنة، 12 قيراطـًا، 19 سهمًا) ضمن مصرف بحر البقر عمومى بجسريه وترعة تيمور عمومية بجسريها مقسمة إلى جزءين على النحو التالى :
الجـزء الأول : تبلغ مساحته (4 أفدنة، 14 قيراطـًا، 7 أسهم) بحوض أزنين وقميحة نمرة 2 قسم 28 فصل 13 ، وذلك طبقًا للخريطة المساحية الحديثة .
الجـزء الثـانى : تبلغ مساحته (22 قيراطـًا، 12 سهمًا) بحوض أزنين وقميحة نمرة 2 قسم 28 فصل 13 ، بحوض أزنين وقميحة نمرة 2 قسم أربعون ، وذلك طبقًا للخريطة المساحية الحديثة .
وحيث تبين للجنة الأثرية أن المسطح البالغ إجمالى مساحته (5 أفدنة، 12 قيراطـًا، 19 سهمًا) ضمن مصرف بحر البقر عمومى بجسريه وترعة تيمور عمومية بجسريها لا تظهر عليه أى شواهد أثرية فى جوانب المصرف ولا فى ناتج الرديم فى هذه الأجزاء المستقطعة ، وقد انتهت إلى عرض الأمر على اللجنة الدائمة ، وفى ضوء موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المنعقدتين بتاريخ 2015/4/29 ، 2016/2/24 على السير فى إجراءات إخراج المسطح البالغ مساحته (5 أفدنة، 12 قيراطـًا، 19 سهمًا) .
لـذلــك
فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الأستاذ الدكتور وزير السياحة والآثار برفعه للتفضل بالنظر فى إصداره حال الموافقة .
وزير السياحة والآثار
أ.د/ خـالد العنـانى